الاحد 2 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 5 يناير 2003 اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة امس قرارا وزاريا في شأن تقرير الاعتمادات الشهرية المؤقتة لعام 2003 وتعميما ماليا بشأن قواعد وحدود الصرف في عام 2003. وقد نص القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2003 في شأن تقرير الاعتمادات الشهرية المؤقتة على ما يلي: بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى المادة (2) من المرسوم الاتحادي رقم (74) لسنة 2002م، في شأن اقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة والملحقة خصما من المبالغ التي سوف تدرج لها في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2003م. قرر ما يلي: ـ مادة (1): توزع الاعتمادات الشهرية لابواب الانفاق المختلفة على جميع الوحدات الادارية التي شملتها الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2002م، على بنود الانفاق لكل باب بنسبة جزء من اثنى عشر جزءاً من الاعتمادات السنوية المقرر قانونا لكل بند كما هي عليه في 31/12/2002م. ـ مادة (2): يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2003م، وينشر في الجريدة الرسمية. وطالب معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في التعميم المالي رقم 1 لسنة 2003 الوزارات والجهات الاتحادية الاحترام بما جاء في المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2002 في شأن اقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة والملحقة عن السنة المالية 2003 وكذلك القرار الوزاري اعتبارا من الشهر الجاري حتى صدور قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2003. وفيما يلي نص المرسوم، بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م، في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى قوانين انشاء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة. وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2002م، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2002م. وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت: ـ المادة الاولى: الى أن يصدر قانون الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2003م، تكون الاعتمادات الشهرية المؤقتة المخصصة للانفاق في حدود جزء من اثنى عشر جزءاً من جملة الاعتمادات المخصصة لكل باب من ابواب المصروفات المختلفة في الميزانية العامة للاتحاد والصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2002م والتعديلات التي ادخلت عليها قانونا. ـ المادة الثانية: يتم توزيع الاعتمادات المخصصة في الأبواب على بنود كل باب بقرار من وزير المالية والصناعة. ولا يجوز لاية وزارة مجاوزة الاعتماد الشهري لاي بند من بنود الميزانية الا بموافقة وزارة المالية والصناعة، وعلى الا يتعدى الانفاق حدود الاعتماد السنوي الحالي لهذا البند، او الاعتماد الشهري لذات الباب ايهما اقل. ـ المادة الثالثة: تعطى الاولوية في الصرف من النسبة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم للنفقات التالية: ـ رواتب الموظفين والمستخدمين الشهريين «الحتمية فقط». ـ اجور العاملين بالأجر اليومي، اجور مقطوعة، وبما لا يجاوز المبالغ المدرجة لهم في السنة المالية 2002م. ـ الاعانات الاجتماعية للمواطنين. ـ قيمة التوريدات والأعمال المنفذة نتيجة عقود واتفاقيات تم الارتباط بها في السنة المالية 2002م. ـ المادة الرابعة: استثناء من حكم المادة (2) السابقة، يجوز الارتباط بالنفقات المذكورة ادناه لمدة لا تتجاوز السنة المالية وفي حدود الاعتماد السنوي المخصص في البند وذلك على الوجه التالي: ـ النفقات المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين. ـ نفقات مختلف انواع العقود، وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة. ـ نفقات عقود المشروعات بحيث يتم الارتباط في حدود التكلفة الاجمالية للمشروع ويتم الصرف في حدود الاعتماد السنوي المقرر في البند. ـ المادة الخامسة: تحصل الايرادات الشهرية المقررة لتغطية النفقات الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم وبما لا يقل عن نسبة جزء من اثنى عشر جزءاً من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد سنة 2002م. ـ المادة السادسة: تحصل الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين واللوائح النافذة. ـ المادة السابعة: جميع المبالغ المصروفة من هذه الاعتمادات الشهرية المؤقتة، او المرتبط بها يخصم بها من الاعتمادات السنوية بعد اقرار الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2003م. ـ المادة الثامنة: تسري الأحكام الواردة في هذا المرسوم على كافة الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، وذلك دون الاخلال بقوانين انشائها. ـ المادة التاسعة: على الجهات المختصة، كل فيما يخصها، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اول يناير 2003م، وينشر في الجريدة الرسمية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: