الثلاثاء 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002 عقد مجلس جمارك الدولة امس اجتماعا في مقره بوزارة الاقتصاد بدبي لمناقشة والاطلاع على مقررات قمة الدوحة لقادة دول مجلس التعاون المتعلقة بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس والمقرر تطبيقه اعتبارا من غد الاربعاء الاول من يناير، والذي سيتم بموجبه توحيد الرسوم الجمركية بمقدار 5% على السلع التي سيتم تحصيل الرسوم عليها. كما ناقش المجلس قوائم السلع المعفاة من التعرفة الجمركية وعددها 417 سلعة واليات تطبيق الاتحاد الجمركي. وقد عقد الاجتماع برئاسة راشد حماد القائم بأعمال رئيس مجلس جمارك الدولة مدير عام جمارك رأس الخيمة وبحضور اعضاء مجلس الجمارك من مسئولي ومديري الدوائر الجمركية في الدولة. وعقب الاجتماع صرح راشد حماد بأن الاجتماع تطرق وناقش عددا من البنود منها الرسوم الجمركية وقوائم السلع المعفاة والية المقصد النهائي وأسلوب المقاصة وبيان اعضاء التجارة البينية والبيان الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون والسلع المصنوعة والمقيدة وضوابط اعادة الرسوم الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس ومهام المراكز الجمركية البينية لدول المجلس ونظام الحماية الذاتية للسلع وأخيرا المحاجر البيطرية والزراعية. وأعلن راشد حماد ان اعضاء مجلس جمارك الدولة قد اتفق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة متابعة لتطبيق الاتحاد الجمركي تتلقى اية شكاوى او ملاحظات اثناء التطبيق مشيرا الى ان هذه اللجنة مكونة من مختلف الدوائر الجهات الجمركية بالدولة ووزارة المالية والصناعة. وأشار الى ان اعضاء مجلس الجمارك قد اطلعوا على مقررات قمة الدوحة للبدء في تنفيذها غدا الاربعاء.. ففيما يتعلق بالية تطبيق المقصد النهائي للسلع في توزيع الايرادات الجمركية للفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس ومدتها ثلاث سنوات فقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع والخمسين بأن تتبع الالية التالية لانتقال السلع بين الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب المقصد النهائي للسلع في توزيع الايرادات الجمركية للفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس: اذا كان مصدر البضاعة منفذ الدخول الاول: 1) الارساليات الكاملة: أ. تتم الاجراءات الجمركية كاملة (عمل البيان الجمركي الموحد ـ المعاينة ـ التفتيش ـ استيفاء الرسوم الجمركية) على البضاعة الواردة لدول المجلس في اول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي. ب. يتم انتقال البضائع الواردة كاملة من خارج دول المجلس من نقطة الدخول الواحدة بعد استكمال اجراءاتها الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية عليها الى مقصدها النهائي مباشرة او عبر دولة عضو او اكثر بعد ترصيصها واصدار نسخة من بيان الاستيراد الذي يبين قيمتها والرسوم الجمركية المستحقة عليها لصالح دولة المقصد النهائي. ج. يؤشر على نسخة بيان الاستيراد بما يفيد خروج البضاعة ومرورها عبر الدول الاعضاء. د. يتم تحويل الرسوم الجمركية الخاصة بالارساليات الكاملة الى الحساب الخاص بذلك لاتمام عملية المقاصة بين الدول الاعضاء. 2) أ. اذا كانت البضاعة الوارد انتقالها بين دول المجلس جزءا من ارسالية تمت اجراءاتها الجمركية في مركز الدخول ويرغب المستورد في نقل جزء منها الى دولة اخرى من دول المجلس او عبرها قبل مغادرتها للدائرة الجمركية الى مقصدها النهائي فيتم انتقالها بموجب البيان الجمركي للاغراض الاحصائية المتفق عليها في اطار المجلس ونسخة من بيان الاستيراد الاصلي بعد ترصيصها. ب. تسجل المراكز الجمركية البينية على خلفية البيان الجمركي للاغراض الاحصائية ما يفيد بدخول البضاعة او خروجها وتحتفظ بنسخة من مستندات البضاعة لغرض المقاصة بين الدول الاعضاء. ج. يتم تحويل الرسوم الجمركية الخاصة بالارساليات غير الكاملة الى الحساب الخاص بذلك لاتمام عملية المقاصة بين الدول الاعضاء. اذا كان مصدر البضاعة الأسواق المحلية: البضائع الاجنبية التي يكون مصدرها الاسواق المحلية للدول الاعضاء وتكون قاصدة لدولة عضو مباشرة أو عبر دولة عضو اخرى قررت اللجنة ان يتم التعامل معها خلال الفترة الانتقالية وفقا للاتي: ـ البضائع التي استوردت لدول المجلس قبل عام 1/1/2003م والتي يكون مصدرها أسواق دول المجلس المحلية ترسم في منفذ دولة المقصد النهائي لهذه البضائع. ـ البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003م واثبت مستوردوها ما يثبت دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي فيكتفي بالرسوم التي تم استيفاؤها في المنفذ الأول. ـ البضائع التي استوردت بعد 1/1/2003م ولم يثبت مستوردوها دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي فيتم ترسيمها في منفذ دخول دولة المقصد النهائي. ـ السلع التي ترد الى أي من دول المجلس وتكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات تجارية حرة في دولة اخرى يتم ترسيمها عند حدود الدولة التي تنتقل لها مرة اخرى. ـ لأغراض المقاصة للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعتمد البيان الجمركي للأغراض الاحصائية الاحصائي المتفق عليه في اطار المجلس. ـ يستوفى البيان الجمركي للاغراض الاحصائية من قبل مالك البضاعة أو من ينوب عنه ويعتمد من قبل جمرك الخروج ويرفق به الفواتير المحلية التي توضح القيمة الفعلية للبضاعة ومنشأها. ـ يقوم جمرك الدخول والخروج الذي تمر به البضاعة باعتماد ما يفيد دخول وخروج البضاعة على خلفية البيان. ـ يتم تعبئة البيان الجمركي للأغراض الاحصائية بالحاسب الآلي حسب الامكانات الفنية المتاحة في كل دولة عضو لتسهيل مهمة المراكز الجمركية في رصد حركة التجارة البينية ولتقديم معلومة دقيقة لجهاز المقاصة. ـ لأغراض المقاصة يعتمد ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والخمسين «بأنه في حالة انتقال السلع الاجنبية من الاسواق المحلية تعتمد القيمة عند نقطة الدخول الأولى بصرف النظر عن الفترة التي مضت عليها منذ دخول السلعة لنقطة الدخول الأولى ومراعاة تسهيل الاجراءات والنماذج المطلوبة». وفيما يتعلق بالبيان الاحصائي للتجارة البينية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس فقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع والخمسين ما يلي: ـ يكون البيان الاحصائي ضمن أنواع نموذج البيان الجمركي الموحد المتفق عليه المعمول به آليا والمتضمن عدة بيانات وهي: (بيان الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والتصدير المؤقت والمناطق الحرة والعبور «الترانزيت»). ـ يتم تحديد الحقول المطلوبة في البيان الجمركي الموحد عند العمل به للأغراض الاحصائية سواء بتلوينها بلون محدد أو بتلوين الخط المطبوع به البيان. ـ استمرار عمل الدول الاعضاء التي لاتملك نظاما آليا جمركيا بالطريقة اليدوية في البيان الجمركي للاغراض الاحصائية حتى يكتمل تشغيل نظامها الآلي. ـ يعتمد العمل بنموذج البيان الجمركي الموحد للأغراض الاحصائية مع قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وفيما يتعلق ببند معالجة البضائع الممنوعة والبضائع المقيدة بالدول الاعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس فقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع والخمسين ما يلي: ـ يكون مفهوم السلع المقيدة: هي السلع التي تحتاج الى اذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها. ـ الاتفاق على القائمة الموحدة للسلع الممنوع استيرادها لدول المجلس وفقا للصيغة المرفقة والقائمة الموحدة للسلع المقيدة المرفقة والعمل بهما مع بداية الاتحاد الجمركي لدول المجلس والقائمة للسلع المقيدة الخاصة بكل دولة منفردة المرفقة. ـ تقوم الدول الاعضاء بالعمل على تقليص قائمة السلع الممنوعة وقائمة السلع المقيدة وصولا الى توحيدها. ـ تقوم الامانة العامة عند طباعتها لجدول النظام المنسق بتوضيح الاجراء المتبع على كل سلعة تحتاج اجراء عند استيرادها للدول الاعضاء وعلى الدول تزويد الامانة العامة بمسميات تلك السلع ليتم تطبيقه في منافذ الدخول الأولى والمنافذ البينية. - في حالة رغبة احدى الدول الاعضاء اضافة أو حذف سلع مقيدة أو ممنوعة إلى قائمة السلع المشتركة ابلاغ الدول الاعضاء بذلك للاتفاق عليها. وفيما يتعلق بضوابط اعادة الضرائب «الرسوم» الجمركية على السلع الاجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون ستتم للضوابط التالية: - ان يكون المصدر «معيد التصدير» هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة الاجنبية، أو أي شخص اخر متى اثبت لادارة الجمارك بما لا يدع مجالا للشك شراءه للبضاعة. - ألا تقل قيمة السلع الاجنبية المراد اعادة تصديرها واسترداد الضرائب «الرسوم» الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آلاف دولار أميركي «أو ما يعادلها من العملة المحلية». - ان تتم اعادة تصدير السلعة الاجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب «الرسوم» الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس. - ان تتم المطالبة باعادة الضرائب «الرسوم» الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة اشهر ميلادية من تاريخ اعادة التصدير. - ان تكون السلع الاجنبية المطلوب اعادة تصديرها من ارسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز اعادة تصدير الارسالية على اجزاء متى اثبت لادارة الجمارك بما لا يدع مجالا للشك بأنها جزء من نفس الارسالية. - ان تكون المطالبة باعادة الضرائب «الرسوم» الجمركية على سلع اجنبية لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد. - تقتصر اعادة الضرائب «الرسوم» الجمركية على تلك المدفوعة فعلا على السلع الاجنبية عند استيرادها. - يتم اعادة الضرائب «الرسوم» الجمركية بعد اعادة تصدير السلعة الاجنبية المراد اعادة الرسوم «الضرائب» الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لاعادة التصدير. - يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند اعادة تصدير السلع الاجنبية إلى خارج دول المجلس المراد استرجاع الضرائب «الرسوم» الجمركية المستوفاة عليها. - يعمل بهذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل المشترك وتوزيع الرسوم «الضرائب» الجمركية المفروضة على السلع الاجنبية. - تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تطبيقها، أو كلما كان ذلك ضروريا، بناء على طلب من احدى الدول الاعضاء، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط. - تكون الاولوية في التطبيق لهذه الضوابط عند تعارضها مع الانظمة والقوانين والاجراءات المطبقة في أية دولة عضو. وفيما يتعلق بالمهام الجمركية في المراكز البينية للدول الأعضاء في ظل اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس فهناك مرحلتان: المرحلة الاولى تبدأ هذه المرحلة مع بداية قيام الاتحاد الجمركي بموجب البرنامج الزمني «بداية شهر يناير 2003» وتستمر لمدة عام «نهاية شهر ديسمبر 2003»، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الاعضاء على العمل على استكمال الاجراءات الجمركية الخاصة باقامة الاتحاد الجمركي وفقا لما يلي: - تلغى اجراءات التصدير واعادة التصدير والعبور «الترانزيت» في المراكز الجمركية البينية في الدول الاعضاء. - يتم في مراكز الدخول البينية في اي دولة عضو مطابقة مستندات الاستيراد الخاصة بالبضائع الاجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع بطريقة ملائمة والتأكد من انه سبق ان استوفيت الرسوم الجمركية عليها، وخلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها. - التأكد من ان الاجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقا لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة. - تطبق الاجراءات المذكورة اعلاه على البضائع الاجنبية المنقولة من المراكز الجمركية الحدودية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي مباشرة لبقية الدول الاعضاء أو تلك المنقولة من اسواق احدى الدول الاعضاء للدول الاعضاء الاخرى ويكتفي بالفواتير المحلية والمستندات التي يتم الاتفاق عليها في اطار المجلس للسلع الاجنبية المنقولة بين الدول الاعضاء. - البضائع الوطنية يسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الاعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الاحصائي. - ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالاشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الاجراءات في هذه المرحلة. المرحلة الثانية تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2004 وتستمر لمدة عام «نهاية شهر ديسمبر 2004» وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الاعضاء على تدعيم روابط اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز الثقة به والاستفادة من النتائج الايجابية للمرحلة الاولى وفقا لما يلي: - يستمر العمل في مراكز الدخول في أي دولة عضو لمطابقة مستندات الاستيراد على البضائع الاجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع والتأكد من انه سبق ان استوفيت الرسوم الجمركية عليها، ومن خلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها. - تلغى اجراءات التأكد من ان الاجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقا لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرفقة للبضاعة، باستثناء الاجراءات الواردة بالمادة الاولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. - تكتفي المراكز الجمركية البينية للدول الاعضاء بالفواتير المحلية الخاصة بالبضائع الاجنبية المنقولة من اسواق احدى الدول الاعضاء للدول الاعضاء الاخرى والبيان الاحصائي كمستندات للسماح بمرور تلك البضائع. كتب وجيه عبدالعاطي: