الاثنين 25 شوال 1423 هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة، من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرسوما اتحاديا في شأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة في تصريحات صحفية امس بأبوظبي تأتي أهمية صدور هذين المرسومين بما يلبي التزامات الدولة تجاه مجلس التعاون مشيرا معاليه الى قرار قمة الدوحة الذي صدر عن المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين الذي بارك قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل واعتمد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات في هذا الشأن والمكلفة بالاشراف ومتابعة اجراءات وخطوات تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وأوضح معاليه أن قيام الاتحاد الجمركي من شأنه تسهيل انسياب حركة السلع بين دول مجلس التعاون وزيادة حجم التجارة البينية وازالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بينها. وفيما يلي نص القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2002 بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون: نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981، بشأن فرض ضريبة حكومية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد، اصدرنا القانون الاتي: المادة (1): دون الاخلال بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981م، في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له، ترفع الرسوم الجمركية من (4%) الى (5%) من قيمة البضائع والسلع محسوبة على اساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك على جميع السلع والبضائع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك اعتبارا من الاول من يناير 2003م. المادة (2): تعفى من الرسوم الجمركية المشار اليها في المادة (1) السلع الـ (53) المعفاة بموجب قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين «حسب الكشف المرفق» بالاضافة الى الاعفاءات الواردة في نظام «قانون الجمارك الموحد. المادة (3): يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (4): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. وتشمل قائمة السلع المعفاة حيوانات حية وتشمل: حيوانات حية وهي، من فصيلة الأبقار، حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز، وديوك ودجاجات، بط، اوز، حبش «ديوك ودجاجات رومية»، وغرغر «دجاج سوداني»، حية، من الأنواع الاليفة، وحيوانات حية مستعملة بصفة اساسية للاستهلاك الادمي. ولحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل وتشمل: لحوم فصيلة الأبقار طازجة او مبردة، وذبائح كاملة وانصاف ذبائح حملان، طازجة او مبردة، ولحوم ضأن اخر، طازجة او مبردة، ولحوم فصيلة الماعز طازجة او مبردة، ولحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل طازجة او مبردة. كما تشمل الاسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقريات المائية وضمنها اسماك حية، واسماك الطازجة او المبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الاخرى، والخضرو ونباتات وجذور ودرنات غذائية وتشمل: البطاطا الطازجة او المبردة، والبندورة الطازجة او المبردة، والبصل والعسقلان والثوم والكراث والخضر الثومية الاخرى الطازجة او المبردة، والكرنب والملفوف والقرنبيط والخضر مماثلة الصالحة للاكل من جنس براسيكا الطازجة او المبردة. كما تشمل خس «لاكوكا ساتيفا» وهندباء «شيكوريام» طازجة او مبردة، جزر ولفت بقلي وشوندر «بنجر» للسلطة ولحية التيس «سلسيفي» وكرفسي لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للاكل طازجة او مبردة، وخيار وثقاء، خيار محبب طازجة او مبردة، وبقول قرنية مفصصة او غير مفصصة، طازجة او مبردة، وخضر اخر، طازجة او مبردة. وتضم القائمة كذلك فواكة واثمار صالحة للاكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ او شمام ومنها موز، بما فيه موز البلانتان، طازج او مجفف، وتمر وتين واناناس وافوكادو و«كمثرى اميركي» وجوافة ومانجو، ومانجوستين، طازجة او جافة، وحمضيات طازجة او جافة، وعنب، طازج او جاف، وبطيخ «بما فيه الشمام» وبابايا، طازجان، وتفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة، ومشمش وكرز ودراق «بما فيه الدراق الاملس، نيكتارين» وخوخ او برقوق وقراصية «خوخ شائك»، طازجة وفواكة اخر، طازجة. كما تضم سلعاً أخرى منها بن وشاي وبهارات وافاوية ومنها بن، وان كان محمصا او منزوعا منه الكافيين، قشور وغلالات بن ابدال بن محتوية على بن باية نسبة كانت وحب الهال «الهيل» والحنطة «القمح» وخليط الحنطة مع شيلم، وشعير، وشوفان، وذرة، وارز، وحنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير، وحبوب اخرى كما تشمل منتجات المطاحن، شعير ناشط «مالت» نشاء حبوب او جذور او درنات، اينولين، دابوق القمح «جلوتين» ومنها دقيق حنطة «قمح» او دقيق خليط حنطة مع شليم ودقيق حبوب «عدا دقيق الحنطة «قمح» او دقيق خليط الحنطة مع شليم، وجريش وسميد ومكتلات حبوب وحبوب واثمار زيتية، حبوب وبذور واثمار منوعة، نباتات للصناعة او الطب، قش وعلف وتشمل بدور وثمار ونوى معدة للبذور وسكر ومصنوعات سكرية ومنها سكر قصب او سكر شوندر «بنجر» وسكروز نقي كيماويا، حالتها الصلبة ومحضرات اساسها الحبوب او الدقيق او النشا او الحليب، فطائر وتشمل اغذية اطفال اساسها اللبن، واللبن المعدل المحضر بديلا للبن الام غير محتو على كاكاو، ومحضرات غذائية منوعة ومنها انواع السكاكر والاقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل للمصابين بمرض السكر. وتضم القائمة كذلك بقايا ونفايات صناعة الاغذية، اغذية محضرة للحيوانات ومنها كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة او بشكل مكتلات، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا وكتباً وصحفاً وصوراً وغيرها من منتجات الطباعة والنشر ومخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم وتشمل كتباً ومطبوعات مماثلة، وان كانت اوراقاً منفردة وصحفاً ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وأن كانت مصورة او مشتملة على اعلانات. كما تشمل لؤلؤاً طبيعياً ولؤلؤاً مستنبتاً، احجاراً كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلي الغواية «مقلدة» ونقود ويضم فضة «بما في ذلك الفضة المطلية بذهب او ببلاتين» خاما او نصف مشغول، او بشكل مسحوق وذهب «بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين» خام او نصف مشغول او بشكل مسحوق، وبلاتين، خام اونصف مشغول او بشكل مسحوق، بلاتين ونقود وتضم مفاعلات نووية، مراجل، الات، اجهزة وادوات الية، اجزاؤها ومنها مرشحات لتنقية الدم، وعربات سيارة، جرارات، دراجات وعربات ارضية أخرى، اجزاؤها ولوازمها وتشمل مقاعد ذات عجلات وعربات اخر لذوي العاهات، وأن كانت بمحرك او بالية دفع اخرى واجزاء مقاعد ذوي العاهات. ونص المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 2002 في شأن الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي. نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: صودق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفق نصها. المادة الثانية: على وزير المالية والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. وتنص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تقع في تسعة فصول وتضم 33 مادة على أن يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يطبق في موعد اقصاه الاول من يناير عام 2003 ويتضمن كحد ادنى تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وانظمة واجراءات موحدة ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة وانتقال السلع بين دول المجلس بدون قيود جمركية او غير جمركية مع الاخذ في الاعتبار تطبيق انظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة ومعاملة السلع المنتجة في اي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. كما نصت على أن تتخذ الدول الاعضاء التدابير اللازمة لتحقيق شروط افضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي وتشمل اتباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس وعقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين وتوحيد الاجراءات ونظم الاستيراد والتصدير وتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي. كماتنص على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي والاقتصادي نصت الاتفاقية على أن تقوم الدول الاعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك احراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية. ووفقا للاتفاقية فانه بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار تتفق الدول الأعضاء على توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار ومعاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الاعضاء وتكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والانظمة المتعلقة بها وتبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقا للنظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون. ونصت على أن تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والاقليمية للتنمية. وتضمنت الاتفاقية مواد تتعلق بالتكامل الانمائي والتنمية الصناعية والزراعية وحماية البيئة والمشروعات المشتركة وتنمية الموارد البشرية والتعليم وتوطين القوى العاملة والبحث العلمي والتقني والقاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والملكية الفكرية والنقل والاتصالات والبنية الاساسية بدول المجلس.