الاثنين 19 شوال 1423 هـ الموافق 23 ديسمبر 2002 اصدرت وزارة المالية والصناعة تعميما ماليا لكافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن اجراءات رد المبالغ التي تحصل بواسطة الدرهم الالكتروني وواجبات مشغلي ومسئولي نظام الدرهم الالكتروني. وأوضح التعميم انه يتعين على الوزارات المربوطة بنظام الدرهم الالكتروني لتحصيل الايرادات الحكومية اصدار قرار من وكيل الوزارة او من ينوب عنه بأسماء الاشخاص المخولين بتشغيل النظام وكذلك اسماء الاشخاص مسئولي النظام على أن توافي وزارة المالية والصناعة ادارة الايرادات بهذا القرار وفي حالة اجراء اي تعديل او اضافة لهذه الاسماء يجب موافاة وزارة المالية بالقرار اللازم مشيرا الى أنه لا يجوز أن يقوم مشغل النظام بواجبات مسئول النظام او الجمع بينهما. وأشار الى أنه يتعين كذلك على الوزارة المعنية المحافظة على سلامة الاجهزة من العبث والتلف والسرقة والضياع باعتبارها مالا عاما. ووفقا لتعميم وزارة المالية والصناعة فانه بالنسبة لواجبات مشغل النظام على اجهزة ايبوس يجب على مشغل النظام الدخول على شبكة الدرهم الالكتروني ببطاقته ورقمه السري المخصص له وخصم الخدمة المطلوبة من بطاقة الدرهم الالكتروني والتأكد من قيمتها ورقم البند العائد اليها وفي حالة وجود خطأ في عملية خصم الخدمة، يقوم مشغل النظام بتعبئة نموذج الرد المرفق واستكمال توقيعاته وارساله الى مسئول النظام لاتخاذ ما يلزم، ويحظر على مشغل النظام القيام باجراء اي حركة عكسية مع المحافظة على بطاقته وكلمته السرية وعدم تسليمها الى موظف اخر الا في حالة قيامه باجازة فانه يجب تسليمها الى جهة الادارة بمحضر تسليم وتسلم وبناء على قرار يصدر من وكيل الوزارة المختص او من ينوب عنه والابلاغ عن الاعطال وذلك باعلام مدير الادارة او رئيس القسم بذلك ومن ثم ابلاغ وزارة المالية والصناعة، ادارة الايرادات، برسالة على الفاكس. وأشار التعميم الى أنه بالنسبة لواجبات مسئول النظام «على اجهزة ايبوس يجب على مسئول النظام أن يكون مسئولا مسئولية مالية وقانونية عن الحركات العكسية التي يتم اجراؤها بموجب بطاقته ويقوم باجراء الحركة العكسية واعادة قيمة الحركة الى بطاقة الدرهم الالكتروني وفق النموذج الذي يرد اليه من مشغل النظام ومعتمد حسب الاصول وارسال نموذج الرد الى محاسب الايرادات يوميا، مع ارفاق الثبوتيات الدالة على عملية الرد والمحافظة على بطاقته وكلمته السرية من الفقد او التلف او السرقة ويجب عليه الا يقوم بتسليمها لاي موظف الا في حالة قيامه باجازة وبموجب محضر تسليم وتسلم وبناء على قرار يصدر من وكيل الوزارة المختص او من ينوب عنه في هذا الشأن. وأوضح أن بطاقة تشغيل النظام تعتبر عهدة شخصية لدى حاملها، ويتعين أن يكون مسئول النظام مواطنا والا تقل وظيفته عن رئيس قسم مشيرا الى أنه على محاسب الوزارة المختص التأكد والتحقق من مدى صحة وسلامة العمليات المالية التي تجري بما فيها العمليات الخاصة بالحركات العكسية، وعليه أن يقوم بارسال الاتي كل (7) ايام الى وزارة المالية والصناعة، ادارة الايرادات للاجراء اللازم بشأنها. مستندات قيد تسوية الايرادات ومرافقاتها. كشف بالحركات العكسية. ووفقا للتعميم ترد الرسوم الخدمية التي يتم الحصول عليها بموجب بطاقات الدرهم الالكتروني بكافة انواعها اذا كانت المبالغ غير مستحقة قانونا او حصلت دون وجه حق ويتم الرد بأحد الطرق التالية ووفق القواعد والاجراءات التي جاءت بهذا التعميم الحركات العكسية التي يتم اجراؤها على النظام في ذات يوم التحصيل وذلك بموجب مستند قيد آلي، بموجب مستند صرف من الايراد المحصل في اليوم التالي لتاريخ التحصيل، ويتم الرد وفق الاجراءات التالية: عند اجراء الحركة العكسية على «ايبوس» آلة التحصيل. يتعين تعبئة النموذج المرفق من مشغل النظام الموجود لديه الخطأ واعتماده من المدير المالي او من ينوب عنه على أن يرفق من النموذج المذكور اصل ايصال استلام الرسم مع النسخة الصفراء، أن يقوم الشخصان المخولان برد المبالغ الى بطاقة الدرهم الالكتروني بالدخول على النظام مجتمعين من خلال ادخال كلا منهم رقمه السري واجراء الحركة العكسية، أن يرسل النموذج مع مرفقاته الى محاسب الوزارة المختص للتدقيق عليه، أن يحرر مستند قيد اسبوعي، آلي ويرسل الى وزارة المالية والصناعة «ادارة الايرادات». على محاسب الوزارة المختص أن يقوم بتحليل الحركات العكسية وبيان اسباب الرد وارسال تقرير شهري الى وزارة المالية والصناعة «ادارة الايرادات» بها بعد خمسة ايام من تاريخ نهاية الشهر العائد اليه بيان الحركات العكسية. وأوضح التعميم انه عند اجراء الرد بموجب مستند صرف يعبأ النموذج المرفق مع توقيع من الاشخاص المخولين ويتم ارفاق اصل ايصال استلام الرسم والنسخة الصفراء وطلب خطي من صاحب الشأن ويعتمد من المدير المالي او من ينوب عنه ويرسل مستند الصرف ومرفقاته الى وزارة المالية والصناعة لاجراء التدقيق والمراجعة عليه. وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة تقديم كافة المستندات الثبوتية والقرائن الى وزارة المالية والصناعة، ادارة الايرادات، وكذلك اي مستندات اخرى تراها هذه الوزارة ضرورية لعملية المراجعة. وأكد التعميم أن المبالغ المطلوبة ترد على ذات البند والباب المختصين والتي سبق القيد عليها اذا كانت في ذات السنة المالية التي تم التحصيل وتسوية الايرادات عليها، ويرد الى بند ايرادات مردودات سنوات سابقة الباب الثامن اذا كان الايراد المطلوب رده في سنة سابقة على سنة تأدية الخدمة ويتعين على مدقق وزارة المالية والصناعة القيام بتدقيق ومراجعة مستندات القيد ومرفقاتها وكذلك بيانات الحركة العكسية ومستندات القيد العائدة لها ومرفقاتها ومتابعة وصولها من الوزارة المعنية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: