الاحد 18 شوال 1423 هـ الموافق 22 ديسمبر 2002 اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما اتحاديا بشأن التصديق على اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الاميركية. وتضمنت الاتفاقية ثلاثة مباديء لتحديد اسعار النقل الجوي بين البلدين وشروط جيدة لتحقيق المنافسة العادلة بشأن عمل الناقلات الوطنية في كل من الامارات والولايات المتحدة. وقالت المادة الحادية عشرة فيما يتعلق بشروط تحقيق المنافسة العادلة يتيح كل طرف لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين فرصا عادلة ومتكافئة للمنافسة على تقديم نقل جوي ودولي يتيح كل طرف لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تحدد عدد مرات التشغيل والسعة بالنسبة للنقل الجوي الدولي الذي تقدمه استنادا الى اعتبارات تجارية في السوق وتمشيا مع هذا الحق لن يستطيع طرف أن يحدد من جانب واحد حجم الحركة وعدد مرات التشغيل او انتظام الخدمة او نوع او انواع الطائرات التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف الاخر باستثناء ما يطلب للجمارك وللاسباب الفنية والتشغيلية او البينية. وأضافت لا يفرض طرف على مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف الاخر متطلبات رفض اولي او نسبة تحميل او رسم عدم ممانعة او اية متطلبات اخرى بخصوص السعة او عدد مرات التشغيل او الحركة التي ربما لا تتماشى واغراض الاتفاقية ولا يطلب طرف تقديم جداول او برامج رحلات التأجير او الخطط التشغيلية من مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر للموافقة عليها باستثناء ما يمكن أن يطلب على اسس غير تمييزية. لتطبيق الشروط الموحدة واذا طلب طرف التقديم لاغراض معلوماتية فعليه أن يقلل الاعباء الادارية لمتطلبات واجراءات التقديم على وسطاء النقل الجوي وعلى مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف الاخر. وقالت المادة الثانية عشرة بشأن مباديء تحديد الاسعار يسمح كل طرف لكل مؤسسة نقل جوي معينة بتحديد اسعار النقل الجوي الدولي استنادا للاعتبارات التجارية في السوق ويقتصر تدخل الاطراف على ما يلي لمنع اية اسعار او تطبيقات تمييزية غير معقولة ولحماية المستهلكين من الاسعار المرتفعة او المقيدة بصورة غير معقولة بسبب سوء استخدام الوضع المتميز ولحماية مؤسسات النقل الجوي من الاسعار المنخفضة بصورة اصطناعية بسبب الاعانات او المساعدات الحكومية المباشرة وغير المباشرة ويجوز لكل طرف أن يطلب اخطارا او أن تقدم الاسعار التي حددتها مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر الى أو من اقليمه الى سلطات الطيران لدى هذا الطرف وأن هذا الاخطار او التقديم من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا الطرفين يمكن أن يكون مطلوبا ليس باكثر من (30) يوما قبل التاريخ المقترح لسريان مفعول الاسعار وفي الحالات الفردية فان الاخطار او التقديم يمكن أن يسمح به في وقت اقصر مما هو مطلوب عادة وباستثناء ما قد يتطلبه اي من الطرفين على اسس غير تمييزيه لاغراض الحصول على المعلومات لن يطلب اي منهما من مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر تقديم اخطار بالاسعار التي حددها مؤجرو الطائرات للجمهور او ايداع قائمة بها. وأضافت لا يقوم اي من الطرفين بعمل من جانب واحد لمنع بدء او استمرار سعر مقترح تحدده او حددته مؤسسة نقل جوي لاي طرف للنقل الجوي الدولي بين اقليمي الطرفين او مؤسسة نقل جوي لطرف واحد للنقل الجوي الدولي بين اقليم الطرف الاخر واي بلد اخر بما في ذلك النقل في كلتا الحالتين على خطوط هذه المؤسسة والنقل على خطوطها وعلى خطوط مؤسسة اخرى كذلك واذا اعتقد اي طرف بأن هذا السعر لا يتماشى والاعتبارات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فعليه أن يطلب اجراء مشاورات وأن يخطر الطرف الاخر باسباب عدم اقتناعه في اسرع وقت ممكن وتعقد هذه المشاورات بعد تسلم الطلب بثلاثين يوما لا اكثر ويتعاون الطرفان لتأمين المعلومات الضرورية للتوصل الى حل معقول لهذا الموضوع واذا توصل الطرفان الى اتفاق بالنسبة للسعر الذي بسببه قدم اخطار عدم الاقتناع فان على كل طرف أن يبذل جهوده لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وبدون هذا الاتفاق المشترك فان السعر سوف يصبح ساري المفعول او يستمر سريان مفعولة. وأكدت نصوص الاتفاقية انه يجب أن تكون رسوم المستخدمين التي قد تفرضها السلطات او الجهات المختصة بهذه الرسوم في كل طرف على مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الاخر عادلة ومعقولة وغير تمييزية وموزعة بالتساوي بين فئات المستخدمين. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: