السبت 17 شوال 1423 هـ الموافق 21 ديسمبر 2002 علمت «البيان» انه تقرر تأجيل النظر في مشروع قرار مجلس الوزراء في شأن نظام توظيف غير المواطنين. وقالت مصادر ذات صلة لـ «البيان» أن مجلس الوزراء في جلسته رقم 22 التي عقدت في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي قد ارتأى تأجيل النظر في مشروع اقرار وتكليف ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة الوزارات التي لها ملاحظات على مشروع القرار لدراسته من قبلها وذلك في مدة اقصاها شهر على أن يتم رفع المشروع مع الملاحظات التي ابدتها هذه الوزارات الى اللجنة الوزارية للتشريعات. وأشارت المصادر الى أن المشروع المقترح في شأن توظيف غير المواطنين والذي ما زال قيد الدراسة وابداء الملاحظات عليه من قبل الجهات المعنية وتعديل ما يتم الاتفاق عليه على مشروع القرار اشارت الى ان المشروع يتضمن تعديلات عديدة على نظام استخدام غير المواطنين المعمول به حاليا الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976. وأوضحت أن ابرز هذه التعديلات المقترحة التي مازالت قيد المناقشة ولم تقر تتعلق بالاجازات الدورية والخاصة حيث يقترح المشروع الجديد أن تكون الاجازات الدورية لغير المواطنين بواقع 45 يوما في السنة للدرجات من الاولى للرابعة مقابل 60 يوما في السنة للدرجتين الاولى والثانية من الحلقة الثانية فما فوق في نظام الاستخدام الحالي لغير المواطنين و 30 يوما في السنة من الخامسة حتى العاشرة مقابل 45 يوما في السنة للدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الثانية والحلقة الثالثة في نظام الاستخدام الحالي. وأضافت انه بالنسبة للاجازات الخاصة يقترح المشروع الذي تجري دراسته حاليا تخفيض اجازة الحج الى 20 يوما براتب كامل مقابل 30 يوما براتب كامل في النظام الحالي وتخفيض الاجازات العارضة الى ثلاث مرات في العام كل مرة يوم مقابل عارضة 12 يوما في السنة حاليا ويتضمن المشروع المقترح اجازة لمدة ثلاثة ايام في حالة وفاة احد الأقارب ويتضمن تخفيض الاجازة المرضية لمدة شهرين براتب كامل وشهرين تاليين بنصف راتب ثم يعرض على اللجنة الطبيةفي حين ينص النظام المعمول به حاليا على منح اجازة مرضية لمدة ثلاثة اشهر براتب ثم ثلاثة اشهر بنصف راتب او حسب توصية اللجنة الطبية اما المد بنصف راتب او انهاء الخدمة اما اذا كانت اصابة عمل فتكون الاجازة لمدة سنة براتب. وأشارت الى أن التعديلات المقترحة الجاري دراستها تشمل كذلك مكافأة نهاية الخدمة حيث من المقترح أن تصرف للمتعاقد بمعدل راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته المتصلة الخمس الاولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات التالية ولا تستحق مكافأة نهاية الخدمة اذا قلت مدة الخدمة عن سنة في حين يقضي نظام استخدام غير المواطنين المعمول به حاليا بأن تصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى وراتب شهر ونصف عن سنوات الخدمة الخمس التالية وراتب شهرين عن كل سنة متصلة بعد ذلك ولا تستحق المكافأة اذا قلت مدة الخدمة عن سنة. وبالنسبة لتذاكر السفر فان المشروع المقترح يتضمن أن يصرف بدل نقدي عن تذاكر السفر للموظف عقد محلي وزوجته وثلاثة من اولاده المعالين دون الثامنة عشرة «الموجهين + فن الطب» ويصرف للمدرس المعين بعقد محلي تعاقد خارجي بدل نقدي عن تذاكر السفر عند نهاية العقد وعند نهايته في حين ينص نظام استخدام غير المواطنين الحالي على أن لا تصرف تذاكر سفر للمعينين بعقد محلي. وأوضحت أن التعديلات المقترحة تقضي بتخفيض بدل الاثاث للعقد الخارجي الى خمسة وعشرين الف درهم للمتزوج وعشرين الف درهم للاعزب وتسترد منه 1/ 24 في حالة انهاء الخدمة في السنتين الاوليين في حين ينص النظام المطبق حاليا على أن يصرف بدل اثاث للمتزوج ثلاثون الف درهم والاعزب خمسة وعشرون الف درهم ويتملك الاثاث اربع سنوات ويصرف بدل صيانة اثاث بواقع 5،12 بالمئة سنويا بعد التملك وفي حالة الاستقالة دون انقضاء اربع سنوات يرد للحكومة 20 بالمئة من قيمة البدل عن كل سنة باقية. ومن المقترح ايضا تعديل جدول درجات ورواتب الموظفين غير المواطنين بحيث يتدرج من الدرجة الاولى التي يتراوح راتبها الشهري الاساسي بين 6500 و 7000 درهم حتى الدرجة الرابعة عشرة براتب اساسي يتراوح بين 750 و 850 درهما. وفيما يلي نص مشروع قرار مجلس الوزراء بنظام توظيف غير المواطنين الذي يعد صيغة اولية قابلة وفقا لملاحظات الوزارات والجهات ذات العلاقة والذي حصلت «البيان» على نسخة منه. قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة 2002م بنظام توظيف غير المواطنين مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م، في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1986م، في شأن استخدام الحاسب الالي في اعمال الوظيفة العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976م، في شأن نظام استخدام غير المواطنين وتعديلاته، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991م، بشأن نظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الخدمة المدنية. قرر: الباب الاول في الأحكام العامة المادة (1): تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي الدولة المدنيين من غير المواطنين مما يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للاتحاد. كما تسري أحكام النظام على موظفي الدولة المدنيين غير المواطنين ممن تنظم شئون توظيفهم نظم خاصة فيما لم تنص عليه القوانين واللوائح والانظمة الخاصة بهم. المادة (2): يقصد بالكلمات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة قرين كل منها وهي: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: الوزارات والدوائر والدواوين الحكومية الاتحادية. المجلس: مجلس الخدمة المدنية. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المصادق عليها بموجب قانون الميزانية العامة للاتحاد. المتعاقد: هو الموظف غير المواطن الخاضع لأحكام هذا النظام. الراتب: هو الراتب الأساسي فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها على خلاف ذلك. الحكومة: هي حكومة دولة الامارات العربية المتحدة. الموطن: الدولة التي ينتمي اليها المتعاقد بجنسيته، او الدولة التي يقيم فيها على وجه الاعتياد بشرط أن تكون له اقامة قانونية سارية المفعول وقت التعاقد، وأن يكون قد تم التعاقد فيها. السنة: السنة الميلادية. الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما. الباب الثاني في العلاقة الوظيفية المادة (3): يكون التعاقد مع غير المواطنين في وظائف الدولة بعقود مؤقتة مدتها سنتان قابلة للتجديد لمدة سنة فأخرى بموافقة الطرفين وذلك وفقا لاحكام هذا النظام، وبالشروط الواردة في عقد التوظيف الخارجي نموذج (أ)، او في عقد التوظيف المحلي نموذج (ب) المرافقين لهذا النظام حسب الأحوال. المادة (4): يعين بعقد توظيف خارجي كل من الفئات الاتية: أ- المعارون من الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والاجنبية. ب- الأشخاص الذين يتم التعاقد معهم في الخارج بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، ويستثني من ذلك الذين يتم التعاقد معهم بالخارج على اساس شروط العقد المحلي. ج- الأشخاص الموجودون داخل الدولة من ذوي التخصصات الملحة والنادرة بناء على توصية الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء. ويعين بعقد التوظيف المحلي غير من ذكروا في البنود السابقة. المادة (5): يكون التعيين في وظائف الدرجة الاولى وحتى الرابعة بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية. ويكون التعيين في وظائف باقي الدرجات بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض من لجنة شئون الموظفين بالوزارة. المادة (6): يشترط لتعيين المتعاقد ما يأتي: 1- وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية العامة للاتحاد. 2- عدم توفر المواطن لشغل الوظيفة. 3- تعطى الاولوية في التعيين بموجب أحكام هذا النظام لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فمواطني الدول العربية، فمواطني الدول الاسلامية، فمواطني الدول الأخرى. المادة (7): يشترط في المتعاقد: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة. 3- الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي. 4- الا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة ميلادية، ويثبت السن بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي او بجواز سفر. 5- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي والخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة. 6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة من قبل اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. 7- أن يلتزم المتعاقد بتدريب المواطنين العاملين بالوحدة التنظيمية التي الحق للعمل بها. المادة (8): يتم شغل الوظائف عن طريق الاعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. المادة (9): استثناء من حكم المادة (8) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين اعادة تعيين المتعاقد الذي ترك الخدمة شريطة الا تقل مدة الترك التي قضاها الموظف خارج الوظيفة عن ستة اشهر في وظيفته التي كان يشغلها او في وظيفة اخرى مماثلة في وزارته بذات الراتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ به بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الاقدمية اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها. كما يجوز اعادة تعيين المتعاقد في وظيفة اعلى اذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها شريطة الا تقل مدة تركه للخدمة عن سنة كاملة. المادة (10): يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بالامتحان بحسب الأسبقية الواردة بنتائج الامتحانات. المادة (11): يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان اذا كان المؤهل الدراسي هو المطلوب لشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الاعلى، فالاعلى تقديرا، فالأقدم تخرجا، فالحاصل على دورات تدريبية. المادة (12): يوضع المتعاقد معه لاول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه العمل، وتتقرر صلاحيته خلال مدة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحيته للعمل انهيت خدماته. المادة (13): يستحق المتعاقد بعقد محلي راتبه الاجمالي من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل، اما بالنسبة للمتعاقد المعار من حكومة عربية او اجنبية او هيئة دولية او بصفة شخصية من خارج الدولة فيستحق راتبه الاجمالي من تاريخ مغادرته مقر عمله الاصلي الى الدولة على الا تزيد مدة السفر المحسوبة في هذه الحالة على ثلاثة ايام. المادة (14): يمنح المتعاقد راتبه الاجمالي طبقا للجدول العام للدرجات والجداول الملحق بهذا النظام ويمنح اول مربوط الدرجة المعين عليها، وفي الحالات الاستثنائية والنادرة التي تتطلب استخدام كفاءات ذات سمعة كبيرة او شهرة عالمية يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية التعيين بمكافأة شاملة لمدة سنة قابلة للتجديد. المادة (15): يستحق المتعاقد بعقد توظيف خارجي القيمة النقدية لتذاكر سفر جوية بالدرجة السياحية المخفضة وذلك على النحو الاتي: 1- يستحق كل متعاقد من ذوي العقود الخارجية وزوجته وثلاثة من اولاده المعالين حتى سن الثامنة عشرة بدلا نقديا عن تذاكر سفر بالدرجة السياحية المخفضة جوا. 2- لا يصرف للمتعاقدة البدل المقرر في البند السابق عن زوجها واولادها الا اذا كان الزوج عاجزا عن الكسب، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة، اما اذا كان الزوج متوفيا فتستحق البدل المقرر عن اولادها المعرفين بالبند السابق. 3- يمنح المدرسون والموجهون الذين يتم التعاقد معهم بالخارج بشروط العقد المحلي بدل نقدي عن تذاكر السفر لهم دون عائلاتهم في بداية التعاقد وعند انتهاء خدمتهم. 4- ويمنح الموجه قيمة تذاكر سفر له وزوجته وثلاثة من اولاده المعالين حتى سن الثامنة عشرة سنويا عند القيام بالاجازة. 5- يمنح فنيو الطب باختلاف فئاتهم والذين يتم التعاقد معهم بالخارج بشروط العقد المحلي قيمة تذاكر سفر لهم دون عائلاتهم في بداية التعاقد وسنويا عند القيام بالاجازة الدورية وعند نهاية الخدمة، وفي جميع الأحوال السابقة يجب على المتعاقد أن يقدم ما يثبت واقعة السفر جوا. العلاوات وتقارير الكفاءة المادة (16): يمنح المتعاقد علاوة تجديد عقد طبقا للجداول الملحقة بهذا النظام في اول يناير او اول يوليو التالي لانقضاء سنة على الاقل، وتستحق العلاوة عند تجديد عقده سنويا. المادة (17): 1- يقدم عن المتعاقد تقرير عن عمله وسلوكه خلال العام الميلادي السابق، ويكتب التقرير على النموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية. 2- تختص وزارة التربية والتعليم والشباب بتحديد مواعيد التقارير السنوية للهيئات التعليمية. المادة (18): يقدم التقرير السنوي عن المتعاقد من رئيسه المباشر قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهاء العقد، ويعرض على من يعلوه في المسئولية لابداء ملاحظاته عليه، ثم يعرض على وكيل الوزارة لاعتماده، ويكون تقدير درجة الكفاءة بتقدير ممتاز، او جيد جدا، اوجيد، اوضعيف، وفي حالة حصول المتعاقد على درجة ضعيف يعتبر ذلك سببا من اسباب عدم تجديد عقده. السكن وبدل السكن المادة (19): 1- تؤمن الحكومة على حسابها للمتعاقد بعقد توظف خارجي مسكنا مناسبا، ومع ذلك يجوز للحكومة عند الاقتضاء منحه بدل سكن بالفئات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام. 2- يستحق المتعاقد بعقد توظف خارجي بدل اثاث، عند تخصيص السكن له، بما يعادل راتب تسعة اشهر وبحد اقصى قدره (25000) «خمسة وعشرون الف درهم للمتزوج، وبما يعادل راتب سبعة اشهر وبحد اقصي قدره (000،20) عشرون الف درهم للاعزب، ويحملك المتعاقد الاثاث بعد انقضاء فترة التعاقد الاولي «سنتين». 3- اذا انهيت خدمة المتعاقد اولم يجدد عقده في اي وقت قبل انقضاء السنتين المقررتين لتملك الاثاث وجب عليه أن يرد الى الحكومة نسبة من بدل الاثاث الذي صرف اليه فعلا مقسوما على اربعة وعشرين شهرا، ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا في احتساب الرد، وفي تطبيق احكام هذه الفقرة يقصد ببدل الأثاث المستحق للمتعاقد مقدار هذا البدل عند استحقاق صرفه والعبرة بالراتب الذي كان يتقاضاه المتعاقد عند استحقاق الصرف. المادة (20): تقوم الحكومة بمنح غير المواطنين المعينين بعقود توظف خارجية بدل استهلاك ماء وكهرباء على أن يتحمل المتعاقدون قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء التي تستحق مقابل هذا الاستهلاك، ويكون بدل الاستهلاك على النحو الاتي:. أ- (400) درهم شهريا لموظفي الدرجة الثانية ومن في حكمهم فيما فوق. ب- (300) درهم شهريا لموظفي الدرجة الثالثة وحتى الدرجة السادسة. ج- (200) درهم شهريا لغير من ذكروا في البندين السابقين. المادة (21): يمنح بدل السكن للمعينين بعقود توظف محلية بالنسب الاتية: أ- (40%) راتب المتعاقد الاعزب وبحد اقصى قدره (1500) الف وخمسمائة درهم شهريا وبحد ادنى قدره (300) ثلاثمائة درهم شهريا. ب- (60%) من راتب المتعاقد المتزوج وبحد اقصى قدره (2000) الفا درهم شهريا وبحد ادنى قدره (400) اربعمائة درهم شهريا. ج- لا يصرف بدل السكن لمن يقيم مع غيره في مسكن مؤمن من قبل الحكومة وعلى المتقاعد تقديم اقرار استيفائه هذا الشرط. د- يقتصر منح بدل السكن المنصوص عليه في هذه المادة على من يكون مقر عملهم في داخل الدولة، ويسري في شأن المعينين بعقود توظف محلية كافة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتخصيص السكن الحكومي في حالة استيفائهم لشروط التخصيص الواردة بها. المادة (22): دون اخلال باحكام المادتين التاليتين لا تمنح المتقاعدة بدل السكن المقرر للاعزب حتى لوكانت متزوجة ما لم يكن زوجها عاجزا عن الكسب، او كان متوفيا ولها ولد تعوله فتمنح في هاتين الحالتين النسبة المقررة للمتزوج، ويثبت العجز الصحي بقرار من الهيئة الطبية المختصة. المادة (23): يعامل المتعاقد المتزوج الذي تتوفى زوجته او تنفصل عنه بالطلاق دون ولد يعوله في الحالتين معاملة الاعزب، امااذا كان له ولد معال فتستمر معاملته معاملة المتزوج. ويسري حكم الفقرة السابقة على المتعاقدة المتزوجة التي يتوفى زوجها او يكون عاجزا عن الكسب. المادة (24): دون اخلال بحق مجلس الخدمة المدنية في مواجهة الحالات الخاصة التي تفرضها طبيعة نظم التوظف في الهيئات والمؤسسات العامة او الشركات التي تسهم فيها الحكومة تراعي الأحكام التالية: اذا اجتمع الزوجان المتعاقدان في خدمة الحكومة، او خدمتها والخدمة في الدوائر الحكومية باحدى الامارات الأعضاء في الاتحاد او في المؤسسات العامة اوالهيئات او الشركات التي تسهم فيها الحكومة وكان عقدهما خارجيين فيؤمن لهما مسكن واحد مناسب لأكبرهما راتبا. اما اذا كان عقد احدهما خارجيا وعقد الاخر محليا، فيؤمن السكن المناسب ويصرف بدل الأثاث لصاحب العقد الخارجي، ولا يمنح صاحب العقد المحلي بدل سكن. اما اذا كان عقداهما محليين فيمنح بدل السكن لاكبرهما راتبا وبفئة المتزوج، واذا كان مقر عمل كل منهما في جهة غير الجهة التي يعمل بها الاخر وتبعد عنها مسافة لا تقل عن مئة كيلو متر ففي هذه الحالة يعامل كل منهما معاملة الأعزب وحسب نوع العقد المبرم معه. ويكون صرف بدل الأثاث وتذاكر السفر في حالة ما اذا كان عقد الزوج والزوجة خارجيين على اساس اكبر الراتبين. المادة (25): يلتزم كل متعاقد يطالب بتخصيص سكن له وفق هذا النظام أن يقدم بيانا بحالته الاجتماعية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعليه أن يبلغ الوزارة التابع لها بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير. المادة (26): اذا انتهت خدمة المتعاقد المخصص له مسكن حكومي لاي سبب من الأسباب وجب عليه اخلاء السكن المخصص له، وتسليم السكن الى دائرة الاسكان بوزارة المالية والصناعة خلال شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء خدمته، وذلك دون اخلال بحق الزوجة المسلمة المتوفى عنها زوجها في البقاء في المسكن لحين الانتهاء من عدتها الشرعية. ويتحمل المتعاقد او ذووه المقيمون معه الاثارالمالية المترتبة على عدم تسليم المسكن بعد المدة السابقة، ويستثنى من ذلك الأسرة التي يتوفى عنها عائلها ويكون اولاده في المدارس اوالمعاهد او الجامعات داخل الدولة، حيث يجوز بقاءهم في السكن الحكومي لحين نهاية العقد او انتهاء العام الدراسي. المادة (27): اذا كان الزوج يعمل في احدى المؤسسات او الهيئات العامة او الشركات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية او احدى حكومات الامارات أعضاء في الاتحاد او كان يعمل بالقطاع فلا يجوز تخصيص مسكن حكومي لزوجته التي تعمل في الحكومة الاتحادية. تأمين العلاج المادة (28): تؤمن الحكومة على نفقتها رسوم العلاج الطبي محليا للمتعاقد وزوجته واولاده المعالين، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها وزارة الصحة في هذا الشأن. الايفاد وبدل السفر المادة (29): اذا تم ايفاد المتعاقد في مهنة رسمية خارج الدولة يستحق مخصصات بدل السفر والايفاد طبقا للقرارات التنظيمية المعمول بها. الاجازات المادة (30): يستحق المتعاقد سنويا اجازة دورية براتب اجمالي يصرف مقدما عند القيام بها للمدد التالية: أ- (45) يوما في السنة بالنسبة لشاغلي الدرجات من الاولى الى الرابعة. ب- (30) يوما في السنة بالنسبة لشاغلي الدرجات من الخامسة الى العاشرة. ج- (30) يوما في السنة بالنسبة لشاغلي الدرجات من الحادية عشرة الى الرابعة عشرة. د- وتكون الاجازات الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد التابعة للحكومة اثناء العطلات الدراسية، على أن تحدد مدتها ومواعيدها بقرار من الوزير المختص. المادة (31): لا يجوزمنح الاجازة الدورية قبل انتهاء فترة التجربة بنجاح، ولا تمنح الاجازات الدورية الا بطلب خطي من الموظف، ويكون الترخيص بالقيام بالاجازة بموافقة وكيل الوزارة المختص. المادة (32): 1- يجب على المتعاقد أن يقوم باجازته الدورية خلال السنة التي تستحق فيها الاجازة فاذا لم تسمح ظروف العمل بذلك يتعين الترخيص له في القيام بالاجازة خلال السنة التالية في حدود الرصيد المستحق له. 2- في حالة عدم سماح ظروف العمل يمنح المتعاقد بدلا نقديا عن رصيد اجازته المستحق في نهاية السنة التعاقدية وفي حدود (90) يوما. 3- يمنح المتعاقد البدل النقدي عن ايام اجازاته التي لم تمنح له عند انتهاء خدمته، بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يمنحه محسوبا على اساس راتب المتعاقد الاساسي في تاريخ صرف البدل. المادة (33): يكون الترخيص بالاجازة المرضية لمدة لا تجاوز سبعة ايام بناء على شهادة صادرة عن طبيب او دار من دور العلاج، على أن تعتمد الشهادة من جهة حكومية مختصة، فاذا زادت المدة على ذلك، كان الترخيص بالاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ويجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الاولين منه، ما لم يكن هناك عذر قهري. وتكون الاجازة المرضية لمدة شهرين براتب كامل وشهرين تاليين بنصف راتب وبعد ذلك تقرر اللجنة الطبية مدى لياقته الصحية للعمل وفي حالة عدم لياقته تنهي خدماته اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية. المادة (34): يجوز للوزير المختص منح المتعاقد اجازة خاصة براتب كامل لمدة شهر تحسب من رصيد اجازاته اذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته او أحد أولاده اواحد والديه للعلاج خارج البلاد، ويجوز مد هذه المدة لفترة اخرى مماثلة اذا اقتضت الظروف ذلك على أن تعتبر اجازة بدون راتب. المادة (35): تستحق المتعاقدة اجازة وضع براتب كامل مدتها (45) يوما، تستنفذها قبل الوضع او بعده، ولها الحق في أن تتبعها باجازة دورية في حدود الرصيد المسموح لها به على الا يزيد مجموع هاتين الاجازتين على (90) يوما في السنة. المادة (36): يمنح المتعاقد اجازة خاصة براتب كامل لمدة (20) يوما يصرف مقدما لاداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته، ويشترط لمنحها الا تقل مدة الخدمة عن سنة ويصدر بهذه الاجازة قرار من وكيل الوزارة المختص، ولا تحسب هذه الاجازة من اجازته الدورية. المادة (37): تمنح المتعاقدة المسلمة التي يتوفى زوجها عنها اجازة خاصة براتب كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة. المادة (38): 1- الاجازة العارضة هي التي تكون بسبب طاريء يتعذر الابلاغ عنه مقدما، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بسبب طاريء لمدة تزيد على ثلاثة ايام في العام الواحد، ويشترط الا تزيد مدة الاجازة في المرة الواحدة على يوم واحد. ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الاجازة العارضة بيانا بالأسباب التي اقتضت انقطاعه، وللرئيس الحق في قبول اسباب الانقطاع او رفضها فان رفضها خصمت من راتبه الاجمالي عنها. 2- يمنح الموظف اجازة لمدة ثلاثة ايام عند وفاة احد اقاربه حتى الدرجة الثانية. المادة (39): للوزير المختص أن يمنح الموظف اجازة خاصة بغير راتب زيادة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة شهر في السنة متى توفرت اسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الاجازة. المادة (40): يعتبر المتعاقد الذي ينقطع عن عمله او لا يعود اليه بعد اجازته بدون عذر اكثر من خمسة عشر يوما، مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع او ا نتهاء الاجازة، ويجوز للوزير المختص عدم اعتباره مستقيلا اذا ابدى اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل، وفي هذه الحالة تحتسب منه المدة انقطاعا عن العمل بدون راتب وذلك شريطة الا تزيد مدة الانقطاع على خمسة عشر يوما. النقل والندب والاعارة المادة (41): يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين نقل المتعاقد من وظيفة الى وظيفة اخرى معادلة لها داخل الوزارة. المادة (42): يجوز ندب المتعاقد للقيام بأعباء وظيفة اخرى شاغرة لو غاب عنها شاغلها شرط أن يكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب او في درجة واحدة اعلى منها، ويحظر الندب الى وظيفة درجتها اقل من درجة المتعاقد ويجوز أن يكون الندب بالاضافة الى العمل الاصلي وبحيث لا يندب المتعاقد لاكثر من جهة واحدة ويكون هذا الندب مؤقتا ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد سنة اخرى. ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين بالوزارة، وفي حالة ما اذا كان الندب بين وزارتين او وزارة ودائرة وجب موافقة الوزيرين، او الوزير ورئيس الدائرة حسب الأحوال. ويمنح المتعاقد من تاريخ ندبه علاوة قدرها (20%) من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب اليها اذا كان الندب بالاضافة الى عمله الاصلي وزادت مدة الندب على ثلاثة اشهر وتتحمل الجهة المنتدب اليها هذه العلاوة. المادة (43): يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين اعارة المتعاقد الى الجهات الحكومية الاتحادية اوالمحلية والى الاشخاص المعنوية العامة اوا لخاصة والى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والدولية. ويشترط لاتمام الاعارة موافقة المتعاقد عليها كتابة وتدخل مدة الاعارة في حساب مكافأة نهاية الخدمة وفي استحقاق علاوة تجديد العقد والترقية وتكون الاعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون راتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة، كما يحصل على اجازاته منها ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل الحكومة راتب المتعاقد المعار خلال فترة اعارته. ويجوز شغل وظيفة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يشغل وظيفته الاصلية اذا كانت خالية او يشغل اية وظيفة من نوع وظيفته ودرجتها او يبقى في وظيفته الاصلية بصفة شخصية على أن تنشأ له وظيفة في اول ميزانية تالية. واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه المادة (44): يجب على المتعاقد أن يقوم بنفسه بأداء العمل المنوط به، وأن يؤديه بدقة وامانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة، وعليه أن يراعي احكام القوانين والنظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء، والتقيد في انفاق اموال الدولة بالأنظمة المالية المعمول بها وبما تفرضه الامانة والحرص على المال العام. المادة (45): يحظر على المتعاقد بصفة خاصة ما يأتي: 1- أن يرتكب اي عمل اوامتناع عن عمل يخالف واجبات وظيفته، او أن يسلك مسلكا يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات شرف الوظيفة. 2- أن ينتمي الى المنظمات اوالهيئات او ا لاحزاب العاملة في مجال السياسة، او أن يعمل لحسابها او يشارك في الدعاية او الترويج لها بأية وسيلة كانت. 3- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات صادرة بذلك. 4- أن يجمع بين وظيفته وبين وظيفة اخرى. 5- أن يؤدي للغير اعمالا براتب او بدون راتب ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا باذن من الوزير المختص. 6- أن يزاول عملا تجاريا، او أن تكون له مصلحة في المقاولات او المناقصات الحكومية. التأديب المادة (46): كل متعاقد يخالف الواجبات الوظيفية او يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا، مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء، ولا يعفى المتعاقد من المسئولية الادارية الا اذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لاوامر السلطات الرئاسية بالرغم من تنبيهها كتابة الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر وحده. ولا يسأل المتعاقد مدنيا الا عن خطئه الشخصي. المادة (47): لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على المتعاقد الا بعد تحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا. المادة (48): للوزير او وكيل الوزارة كل في نطاق اختصاصه أن يوقف المتعاقد عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر، ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من لجنة التأديب المختصة، ويشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لشاغلي الدرجة الاولى، ويجوز لمن اصدر قرار الوقف أن يعيد النظر فيه في اي وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتعاقد. ويترتب على وقف المتعاقد عن عمله وقف صرف نصف راتبه الاجمالي اعتبارا من تاريخ الوقف. ويجب عرض امر المتعاقد الموقوف فورا على لجنة التأديب المختصة لتقرير صرف اوعدم صرف الباقي من راتبه، وعليها أن تصدر قرارها خلال شهر من تاريخ رفع الامر اليها، والا صرف الراتب كاملا، فاذا برئ المتعاقد او تقرر حفظ التحقيق معه، او تم مجازاته بالانذار صرف اليه ما اوقف صرفه من راتبه، اما اذا جوزى بجزاء أشد، فتقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الراتب الموقوف صرفه. المادة (49): كل متعاقد يحبس تنفيذا لحكم قضائي يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من راتبه مدة حبسه. المادة (50): كل متعاقب يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه بحد اقصى سنة، وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ماسبق خصمه من راتبه اذا انتهى التحقيق الى الحفظ او براءته من التهمة التي حبس من اجلها والا استرد منه، ولا تحتسب هذه المدة ضمن مدة خدمته في حالة ادانته. المادة (51): الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المتعاقد هي: الانذار، الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على عشرين يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة، الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة او الحرمان منها في حدود الربع. المادة (52): للوزير المختص سلطة توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البندين (1،2) على شاغلي الدرجات من الاولى وحتى الخامسة، ولوكيل الوزارة المختص سلطة توقيع هذه الجزاءات على باقي المتعاقدين، ويكون القرار في جميع الأحوال مسببا، اما الجزاء الوارد في البند (3) فلا يجوز توقيعه الا بقرار لجنة التأديب. المادة (53): تشكل لجنة التأديب برئاسة احد القضاة يختاره وزير العدل وعضو من ديوان الخدمة المدنية يختاره مجلس الخدمة المدنية وعضو من الوزارة التي وقعت فيها المخالفة يختاره وزيرها. ولا يجوزأن تقل درجة عضو لجنة التأديب عن درجة الموظف المحال الى المحكمة التأديبية. المادة (54): تقام الدعوى التأديبية بقرار من الوزير المختص، ويعتبرالمتعاقد محالا الى المحكمة التأديبية من تاريخ صدور هذا القرار، ويشترط أن يتضمن قرار الاحالة بيانا بالوقائع المسندة الى المتعاقد، ويخطر به كتابة وبتاريخ الجلسة، ولا تحول استقالة المتعاقد دون السير في اجراءات مسألته تاديبيا، ويحظر قبول الاستقالة اذا كان المتعاقد قد احيل الى المحكمة التأديبية. المادة (55): يسقط الحق في اقامة الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او احالة الموظف الى المحكمة التأديبية وتسري مدة جديدة من تاريخ اخر اجراء اتخذ في المخالفة، واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة. المادة (56): تنقضي الدعوى التأيبيبة بوفاة المتهم. المادة (57): يتحدد اختصاص لجنة التأديب تبعا لدرجة المتعاقد وقت احالته الى المحاكمة التأديبية، واذا تعدد المتعاقدون المتهمون في المخالفات المرتبطة ببعضها في اكثر من وزارة ينعقد الاختصاص التأديبي للجنة التأديب المختصة بمحاكمة اعلى هؤلاء الموظفين درجة. المادة (58): تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على المتعاقد بانقضاء سنة في حالة الانذار او الخصم من الراتب. المادة (59): يتم محو الجزاء بقرار من السلطة المختصة بتوقيع الجزاء اذا كانت تقارير الكفاءة المقدمة عن المتعاقد بعد المدة المحددة في المادة السابقة بتقدير جيد جدا على الاقل. المادة (60): تنتهي خدمة المتعاقد لاحد الاسباب الاتية: 1- انتهاء مدة العقد. 2- بلوغ المتعاقد سن الستين، ويجوز مد خدمة المتعاقد بعد بلوغه هذه السن بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، للفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء ويكون المد سنة فأخرى وبحد اقصى خمس سنوات. 3- عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة. 4- الاستقالة. 5- حصول المتعاقد على تقرير بدرجة ضعيف. 6- اذا توفر البديل المواطن. 7- الغاء الوظيفة المؤقتة المعين عليها. 8- الحكم عليه بحد شرعي، او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة. 9- الفصل من الخدمة لأسباب غير تأديبية لدواعي الصالح العام بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 10- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي. 11- الوفاة. المادة (61): يستحق المتعاقد غير المواطن عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته المتصلة الخمس الاولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات التالية، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس اخر راتب اساسي تقاضاه المتعاقد، ولا تستحق مكافأة نهاية الخدمة اذا قلت مدة خدمته عن سنة. المادة (62): يحرم المتعاقد الذي تنتهي خدمته بسبب الانقطاع عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متتالية دون عذر تقبله الوزارة من مكافأة نهاية الخدمة في حدود الربع. في الأحكام الختامية المادة (63) ينوب عن الحكومة في التوقيع على عقود التوظيف الوزير المختص او من يفوضه في ذلك. المادة (64): يلحق بهذا النظام جداول للدرجات والرواتب والعلاوات ويعتبر جزءا لا يجزأ منه، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية اعادة النظر في هذه الجداول كلما افتضت الضرورة ذلك. المادة (65): ينقل المتعاقدون الخاضعون لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1976م المشار الى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية وعلى النحو الموضح بجدول الدرجات العام المرفق بهذا النظام. المادة (66): يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي. المادة (67): لا يجوز اجراء خصم اوتوقيع حجز على المبالغ الأداء من الحكومة للمتعاقد بأي صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء، او لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يزيد ما يخصم من الراتب المستحق للمتعاقد في هاتين الحالتين على ربع الراتب الاجمالي، وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة. المادة (68): في حالة وفاة احد المتعاقدين وهو بالخدمة تقوم الجهة التي يتبعها بصرف راتبه الاجمالي الذي كان يصرف له وذلك عن شهر الوفاة والثلاثة اشهر التالية دفعة واحدة الى من كان يعولهم الموظف وقت وفاته، فاذا لم يوجد احد منهم يوزع على ورثته الشرعيين. كما يستحق الورثة الشرعيون للمتعاقد تعويض وفاة قدره خمسة وعشرون الف درهم، ويستحق المتعاقد مبلغ التعويض المذكور اذا اصيب وهو بالخدمة بعجز كامل، اما اذا اصيب بعجز جزئي فيصرف له نسبة من التعويض المقرر للعجز الكلي تعادل نسبة العجز الحادث عن الاصابة، ويحدد العجز الكلي او الجزئي ونسبته بقرار من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة وفقا للجدول المرفق. وتعتبر المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة منحة لا يجوز خصمها من المكافات المستحقة للمتعاقد او ورثته بمقتضى قوانين او نظم اخرى. المادة (69): يصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. المادة (70): يجوز ابقاء المتعاقد بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرا لتسليم ما في عهدته، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة. المادة (71): تسري احكام هذا النظام على جميع المتعاقدين مع الحكومة من غير المواطنين الذين على رأس عملهم وقت العمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ سريانه، على أن يتم التعاقد معهم بعقود جديدة وفقا لأحكام هذا النظام. المادة (72): على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه ويلغي كل حكم يخالف احكامه. المادة (73): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة.