الخميس 15 شوال 1423 هـ الموافق 19 ديسمبر 2002 اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه المرسوم الاتحادي رقم (65) في شأن التصديق على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ونصت الاتفاقية على اعفاء وسائل النقل الجوي للدولتين من الرسوم والجمارك واعتماد ثلاثة مباديء هامة لتنظيم تشغيل الخطوط. وقالت المادة الاولى من المرسوم صودق على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن الخطوط الجوية بين اقليميهما وما ورائهما. وحدد نص الاتفاقية بمادته الثالثة حقوق النقل وقالت المادة يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة وهما الحق في عبور اقليمه دون الهبوط فيه والحق في الهبوط في اقليمه لاغراض غير تجارية. وأضافت المادة يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغرض انشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في القسم المخصص لذلك من جداول الطرق المتفق عليها ويطلق على هذه الخطوط والطرق «الخطوط المتفق عليها، والطرق المحددة» على التوالي وتتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد في اثناء تشغيلها خطا متفقا عليه على اي طريق محدد بالاضافة الى الحق في الهبوط في اقليم الطرف الاخر لغرض اخذ وانزال ركاب وبضائع بما فيها البريد. وقالت المادة الرابعة عن حقوق تعيين مؤسسات النقل الجوي يحل لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرق المتعاقد الاخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة او اكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة وعلى الطرف المتعاقد الاخر عند تسلم الاخطار المشار اليه في الفترة السابقة أن يصدر بدون تأخير ترخيص التشغيل اللازم لمؤسسة النقل الجوي المعينة مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة ويجوز لسلطات الطيران المدني لدى احد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات انه تتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة ومعقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية والتي تكون متفقة مع احكام المعاهدة. يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح ترخيص التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه. ويجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها واصدار ترخيص لها أن تقوم بتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها، بشرط أن تكون التعرفة، التعرفات التي تم تحديدها وفقا لاحكام المادة (3) من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة الى هذا الخط. وعن حقوق الاعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب قالت المادة السادسة تعفى من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المشابهة الاخرى طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من اي طرف متعاقد التي تسيرها هذه المؤسسة على الخطوط الجوية الدولية وكذلك المعدات المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات «بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان» لدى وصولها اقليم الطرف المتعاقد الاخر بشرط أن تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها او استخدامها على الجزء من الرحلة الذي يتم فوق ذلك الاقليم. وتعفى كذلك من الرسوم والفرائض المشار اليها في الفقرة (1) باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمة المقدمة، المواد الاتية: ـ خزين الطائرات الذي تمون به في اقليم اي طرف متعاقد وفي الحدود التي تحددها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد وذلك لاستعماله على متن الطائرات المغادرة والمستخدمة في خط جوي دولي يسيره الطرف المتعاقد الاخر. ـ قطع الغيار التي يتم ادخالها الى اقليم اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المستخدمة في خطوط جوية دولية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر. ـ الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات المغادرة والتابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر والمستخدمة في خط جوي دولي، حتى ولو تم استعمالها على جزء من الرحلة الذي يتم فوق اقليم الطرف المتعاقد الاخر الذي تزودت منه الطائرات بها. ويجوز طلب وضع المواد المشار اليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) تحت اشراف او رقابة السلطات الجمركية. وعن المباديء التي تحكم وتنظم تشغيل الخطوط قالت المادة التاسعة يجب أن تتاح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما وما وراءهما وعلى مؤسسات النقل الجوي والمعينة من كل طرف متعاقد أن تراعي مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها حتى لا تؤثر بلا مبرر على الخطوط التي تشغلها على نفس الطرق كلها او جزء منها، ويجب أن تتناسب الخطوط المتفق عليها التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين مع متطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما فيها البريد من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي. ويجب أن يتم نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد سواء في حالة الاخذ من او الانزال في نقاط واردة في الطرق المحددة في اقليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة و فقا للمباديء العامة التي تقضي بأن تتناسب الحمولة مع احتياجات الحركة من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة، احتياجات الحركة في المنطقة التي تمر خلالها الخطوط المتفق عليها، وذلك بعد مراعاة خطوط النقل الاخرى التي تسيرها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة، احتياجات مؤسسة النقل الجوي في عملياتها العابرة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: