الثلاثاء 13 شوال 1423 هـ الموافق 17 ديسمبر 2002 أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والذي سيعمل به فورا، بعد نشره بالجريدة الرسمية امس. ويتضمن القانون (74 مادة) تحدد شروط تسجيل براءات الاختراع بإدارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة وسندات الحماية وشهادات المنفعة والشروط القانونية لمنح هذه الشهادات وبراءات الاختراع. وتنص مواد القانون على منح براءات الاختراع وشهادات المنفعة بقرار من وزير المالية والصناعة وتنشر في نشرة خاصة ولكل ذي مصلحة الحق في التظلم امام لجنة التظلمات. وستكون مدة براءة الاختراع عشرين سنة ومدة شهادة المنفعة عشر سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب ويستحق على براءة الاختراع او على شهادة المنفعة رسم سنوي يتعين سداده في كل عام اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب براءة الاختراع او شهادة المنفعة. وسوف تحدد الرسوم عقب اصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والصناعة. اما بالنسبة للفائدة التي ستعود على أصحاب براءات الاختراع تبعا للقانون الجديد فهي كثيرة من ابرزها حق استقلال الاختراع اذا كان موضوع الاختراع منتجا، صناعة واستخدامة وعرضه للبيع او بيعه او استيراده لهذه الاغراض الاستغلال تبعا للعملية الصناعية او منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من صنع المنتج واستخدامه وعرضه للبيع وبيعه واستيراده اذا كانت البراءة منتجا. ونص القانون على عدم سريان الحقوق التي تخولها براءة الاختراع على الاعمال الخاصة باغراض البحث العلمي واستعمال موضوع براءة الاختراع في وسائل النقل التي تدخل اقليم الدولة بصفة مؤقتة او عرضية سواء كان في جسم وسيلة النقل او في آلاتها او اجهزتها او عددها او في الاجزاء الاضافية الاخرى على أن يكون الاستعمال قاصرا على احتياجات تلك الوسائل. واعطى القانون الجديد الحق لاصحاب براءات الاختراع او شهادات المنفعة التنازل عن حصتهم في الاختراع المحمي ببراءة الاختراع او شهادة المنفعة وأن يستغلوه وأن يباشروا الحقوق التي تخولها مواد القانون، كما يجوز رهن براءة الاختراع او شهادة المنفعة ضمانا للوفاء بدين سواء بصورة مستقلة او مع المحل التجاري. كما تضمنت مواد القانون تفاصيل التراخيص الاجبارية ونزع ملكية الاختراع والتخلي عن براءة الاختراع او شهادة المنفعة او التراخيص وحالات ابطال كل منها. وسوف تتولى ادارة الملكية الصناعية بوزارة المالية والصناعة تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: