الثلاثاء 6 شوال 1423 هـ الموافق 10 ديسمبر 2002 اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام القرار رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات. وقال محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار قد صدر لوضع حد للمشاكل التي تحصل بين المؤمن والمؤمن له حيث أن الوثيقة كانت تنص في حالة وقوع الضرر على ارجاع السيارة كما كانت عليه قبل الحادث وبالتالي فان شركة التأمين كانت تلجأ الى تركيب قطع غيار مستعمله بدلا من القطع الجديدة وهو الامر الذي يرفضه المؤمن له. وأضاف المزكي: من هذا المنطلق قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة السوق وما اقرت به بعض الدول المجاورة في هذا الخصوص وتم وضع نسب استهلاك بما يتناسب مع طبيعة دولة الامارات وتحقق المعادلة بين طرفي العلاقة شركات التأمين والمؤمن له مع ترك الحرية للاخير في دفع نسب الاستهلاك في حالة رغبتة بتركيب قطع غيار جديدة او عدم تحمله نسب استهلاك في حال رغبته بتركيب قطع مستعملة وفيما يلي نص قرار وزير الاقتصاد. مادة (1) يستبدل بنص الفقرة (أ) من البند (1) من الفصل الاول (الفقد او التلف) من «وثيقة تأمين سيارة ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية» النص الاتي: «اذا نتج الفقد او التلف عن تصادم او انقلاب نتيجة لحادث عرضي او نتيجة لعطب ميكانيكي طاريء او نتيجة لاهتراء الاجزاء بالاستعمال». مادة (2) يستبدل بنص البند (2) من الفصل الاول (الفقد او التلف) من «وثيقة تأمين سيارة ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية» النص الاتي: «تدفع الشركة قيمة الفقد او التلف نقدا الى المؤمن له او تقوم باصلاح السيارة واعادتها الى حالتها او استبدالها كلها او اي جزء من اجزائها او ملحقاتها او قطع غيارها على الا تتعدى مسئولية الشركة قيمة استبدال الأجزاء المفقودة او التالفة والقيمة المعقولة لتركيب هذه الأجزاء. وذلك مالم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقدا ففي هذه الحالة تقوم الشركة باجابة المؤمن له الى طلبه. ويراعي في حالة طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة بدلا من المتضررة بالحادث او دفع قيمتها نقدا وفيما عدا سيارات التاكسي وسيارات مكاتب التأجير يتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (1) وبالنسبة لسيارات التاكسي وسيارات مكاتب التأجير يتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (2) المرفقين بهذا القرار. مادة (3) يستبدل بنص الفقرة (أ) من البند (8) من الشروط العامة «لوثيقة تأمين سيارة ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية» النص الاتي: «للشركة أن تفسخ احكام الفصل الاول من هذه الوثيقة بشرط وجود اسباب جدية تستوجب هذا الفسخ اثناء سريان الوثيقة وذلك بموجب اشعار كتابي يرسل الى المؤمن له بخطاب مسجل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للفسخ على اخر عنوان معروف له مع اخطار الوزارة بأسباب هذا الفسخ، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول. كما أن للمؤمن له أن يفسخ احكام الفصل الاول من هذه الوثيقة باشعار كتابي يرسل الى الشركة بخطاب مسجل قبل سبعة ايام من التاريخ المحدد للفسخ، وذلك بشرط الا تكون هناك اية مطالبة نشأت في فترة سريان الوثيقة وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات قصيرة الاجل». مادة (4) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: