السبت 25 رمضان 1423 هـ الموافق 30 نوفمبر 2002 قالت مصادر خليجية ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستناقش في اجتماع استثنائي تعقده بالدوحة منتصف ديسمبر المقبل الصيغة النهائية لمشروع قانون موحد لمكافحة الاغراق والتدابير الوقائية والتعويضية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتوصية للمجلس الوزاري برفعه الى الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الاعلى لاعتماده كقانون الزامي. وطلب عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون من الجهات المعنية بالدول الاعضاء ابداء الرأي حول ما ورد في محضر الاجتماع الاخير للجنة التعاون الصناعي بشأن مشروع القانون مشيراً الى ان اللجنة قد اتفقت على التوصية للجنة التعاون التجاري للنظر بالموافقة على القانون وتكليف الامانة العامة باحالته الى لجنة التعاون التجاري للموافقة عليه بالتمرير تمهيدا لرفعه الى المجلس الاعلى في دورته المقبلة لاعتماده كقانون الزامي. كما اوصت بأن يترك للجنة التعاون التجاري البت في قيام كل دولة من الدول الاعضاء بنشر هذا القانون في جريدتها الرسمية قبل شهر من نفاذه على الاقل تمشياً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والتوصية بتشكيل هيئة قضائية من دول المجلس برئاسة احد رجال القضاء بدول مجلس التعاون للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها والتوصية بتكليف الامانة العامة لمجلس التعاون القيام بأعمال الامانة الفنية للجنة الدائمة بصفة مؤقتة الى ان يتم انشاء امانة مستقلة للجنة الدائمة. وتضمنت توصيات لجنة التعاون الصناعي «حسب مذكرة العطية» ان يدرج في مشروع القانون مادة تتضمن قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير وتعديل هذا القانون بالتنسيق مع لجنة التعاون التجاري. كما تضمنت هذه التوصيات تكليف الامانة العامة بالتنسيق مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بتقييم مشروع اللائحة التنفيذية المعد من قبل الامانة العامة واعداده في صيغته النهائية بما يتفق مع التعديلات التي تم اجراؤها على مشروع القانون والعمل على تعميمه على الدول الاعضاء ودعوة اللجنة الفنية لمناقشته في اجتماعها المقبل. ويهدف هذا القانون حسب الصيغة المعدلة التي بعثت الامانة العامة لمجلس التعاون بنسخ منها الى الدول الاعضاء لابداء ملاحظاتها الى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد هذه الممارسات الموجهة اليها من غير الدول الاعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه والتي تشمل على وجه التحديد الاغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات. وحسب مواد مشروع القانون يكون فرض تدابير مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الاعضاء متى ثبت ان السلعة موضوع التحقيق تسببت في الاغراق أو تم تقديم دعم لها والحقت الضرر مادياً بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الاعضاء متى ثبت ان السلعة موضوع التحقيق تورد الى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالانتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها ان تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الخليجية التي تنتج سلعاً مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بالحاق مثل هذا الضرر. ووفقاً لمشروع القانون الموحد يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها الحاق ضرر يتعذر اصلاحه اتخاذ تدابير مؤقته وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الاغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الاغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات وان المصلحة العامة للدول الاعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير كما يجوز ايقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها. ويجوز ان تأخذ تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية واجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلية معاً. يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ اجراءات بدء التحقيق أو انهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الاسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. وتشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الاعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه ويشترط فيمن ينوب عنه ان يكون متمتعاً بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والاجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الاعضاء فيه مع بيان النماذج والاوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض. كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان ومواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والاغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والاحكام المتعلقة بشأن هذه القرارات. واضافة الى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار اليها في مواد اخرى من هذا القانون، تمارس اللجنة الدائمة على الأخص ما يلي: ـ اتخاذ التدابير والاجراءات المطلوبة وفقاً لاحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك رفض الاجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. ـ تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وانشاء الوحدات الادارية المتخصصة في متابعة تلك الممارسات، وفقاً للائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسباً. ـ اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها الى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات. ـ تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالاغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول اخرى ومتابعة سيرها. ـ العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الاعضاء بمفاهيم الاغراق والدعم والحماية الوقائية. ـ اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الاعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام). ـ إقرار النظام الداخلي. ـ المشاركة في انشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. وتختص لجنة التعاون التجاري باتخاذ القرارات النهائية في اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الاعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون واقرار اللائحة التنفيذية والنظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون (النظام). وتتولى الامانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالاعمال الادارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر اعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق اتخاذ الاجراءات أو تنفيذ التدابير طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية ان يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن ويحظر على هؤلاء الاشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات الا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي ادلى بها أو قدمها. وتصدر اللجنة الوزارية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أبوظبي ـ أحمد محسن:
لجنة التعاون المالي تناقش في اجتماع استثنائي الصيغة النهائية، قمة الدوحة تبحث توصيات بالتطبيق الإلزامي للقانون الموحد لمكافحة الاغراق
