الخميس 9 رمضان 1423 هـ الموافق 14 نوفمبر 2002 اصدر سوق أبوظبي للاوراق المالية تعميما الى الوسطاء بشأن موضوع تجزئة الضمان المصرفي. وجاء في التعميم انه بالاشارة الى الربط الالكتروني بين سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للاوراق المالية، يسرنا أن نبلغكم أن هيئة الاوراق المالية والسلع قد وافقت على السماح للوسطاء الراغبين بتداول الأوراق المالية المدرجة في كلا السوقين بتجزئة الضمان المصرفي بين السوقين. وعليه، فعلى الوسيط الراغب بتجزئة الضمان أن يقدم لكل سوق مالي ضماناً مصرفياً جديداً وخطاباً من السوق المالي الاخر يتضمن قيمة الضمان المصرفي المقدم له. هذا ولا يجب أن تقل قيمة الضمان المصرفي الواحد او مجموع الضمانين عن عشرة ملايين درهم في اي حال من الأحوال. علما بأنه لا يمكن للوسيط استبدال الضمان القديم قبل اجراء العملية الانفة الذكر. وفي حالة تعذر حصول الوسيط على الضمان الجديد قبل سحب الضمان القديم فيجب عليه طلب وقف التداول لاستلام الضمان القديم. ويقوم السوق بالتأكد من عدم وجود اية التزامات مالية على الوسيط قبل تسليمه الضمان القديم املين أن يساهم هذا الاجراء بتسهيل عملية التداول في السوقين. وأورد التعميم انه في حالة تجزئة الضمان المصرفي بين السوقين، لا يجب أن تقل قيمة الضمان المصرفي في سوق أبوظبي للاوراق المالية وحده عن مليوني درهم اماراتي.