اللجنة العليا للتأمين تبحث ضوابط مزاولة نشاط التأمين للشركات الاجنبية

ت + ت - الحجم الطبيعي

الثلاثاء 23 شعبان 1423 هـ الموافق 29 أكتوبر 2002 تناقش اللجنة العليا للتأمين في اجتماعها غدا الاربعاء مذكرة بأن الشروط والضوابط والمعايير للنظر في امكانية السماح لشركات تأمين اجنبية لمزاولة نشاط التأمين في الدولة. كما تناقش اللجنة مذكرة بشأن تطبيق نسب استهلاك في حالة تركيب قطع غيار جديدة بدلا من المتضررة بحادث في تأمين السيارات. وتناقش اللجنة ايضا مذكرة بشأن الأموال الواجب الاحتفاظ بها في الدولة تنفيذا لاحكام المادة 44 من قانون شركات ووكلاء التأمين والتعديل المقترح للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات ووكلاء التأمين. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:

Email