تنظمهما جمعية المصارف الشهر الجاري، مواجهة غسيل الأموال في ندوتين بدبي وأبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 6 شعبان 1423 هـ الموافق 12 أكتوبر 2002 تنظم جمعية مصارف الامارات ندوتين بدبي وأبوظبي حول «مواجهة غسيل الأموال». وتعقد الندوة الأولى في فندق جي. دبليو. ماريوت بدبي يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري والثانية تعقد بفندق الشاطئ روتانا يوم التاسع والعشرين من الشهر نفسه. ودعت جمعية المصارف كافة المصارف العاملة بالدولة للمشاركة في الندوتين اللتين تتناولان الموضوعات المتعلقة بمن هو مرتكب غسيل الأموال والجرائم المدرجة في قانون غسيل الأموال والتجريم في غسيل الأموال وأهداف القانون والقانون بين السرية والافصاح. وسيكون المتحدث الرئيسي في الندوتين حسام حوراني الشريك ـ المصارف والتمويل بالتميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي عقدت في الفترة الأخيرة حول سبل مكافحة غسيل الأموال التي نظمتها جهات عديدة حكومية وخاصة بالدولة. ووفقا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسيل الأموال الذي صدر في شهر يناير الماضي فانه يعد مرتكبا جريمة غسيل الأموال كل من أتى عمدا أو ساعد في تحويل المتحصلات أو نقلها أو ايداعها بقصد اخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو اخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات. ولأغراض القانون تكون الاموال المغسولة هي المتحصلة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخطف والقرصنة والارهاب والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر وجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها وأية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيه وأية جرائم أخرى ذات صلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. وأوضحت مصادر مصرفية ان هذه الندوات تأتي في اطار الجهود التي تبذلها الجهات المصرفية بالدولة لمواجهة أية عمليات غسيل أموال حيث سبق ونظم المصرف المركزي ندوتين حول تقرير التعاملات المشبوهة وذلك بعد ان ادرك المصرف المركزي احتمالات استخدام البنوك والمنشآت المالية الاخرى في الدولة في عمليات غسيل الاموال مبكرا واخذ علما بالمبادرات الدولية بهذا الخصوص وبالتطورات العالمية فيما يتعلق بالغسيل على مدى السنوات الماضية، ومن هذا المنطلق قام المصرف المركزي باتخاذ العديد من الاجراءات في هذا المجال ومن بينها الطلب من البنوك والمنشآت المالية الاخرى من خلال التعاميم والتعليمات توخي المزيد من الحيطة والحذر في عملياتها اليومية وابلاغ المصرف المركزي عن الشبهات فورا حيث طالب المصرف المركزي البنوك والمنشآت المالية الاخرى ان تتثبت من الهوية الحقيقية لعملائها في جميع الحالات مثل الاسم والمركز الوظيفي وغير ذلك من المعلومات، وحذرها من فتح أو مسك حسابات لأسماء غير معروفة الهوية. والطلب من البنوك والمنشآت المالية الاخرى الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بهوية عملائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات التي أقفلت بحيث تشمل هوية العملاء والمراسلات المتبادلة معهم وبيانات حساباتهم. والطلب من البنوك والمنشآت المالية الاخرى رصد أية عملية لا يتماشى حجمها مع دخل أصحابها ولا يبدو لها سببا اقتصاديا معقولا أو هدفا قانونيا واضحا ومطالبتها بتزويده ببيانات عن تلك الحسابات. وكان مصرف الامارات المركزي قد أصدر التعميم رقم 14/93، المؤرخ 20 يونيو 1993 الى كافة البنوك العاملة في الدولة بشأن فتح الحسابات، وتضمن التعميم (11) مادة بشأن متطلبات فتح الحسابات حيث يلزم تلك البنوك بعدم فتح حسابات سرية أو وهمية وكذلك الزم التعميم البنوك الحصول على جميع الوثائق الضرورية لدى فتح الحساب أو استئجار صناديق حفظ الأموال واعتماد اسم صاحب الحساب كما في جواز السفر أو الرخصة التجارية في حالة الاشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات) والتحقق من تلك الوثائق وتدوين البيانات والمعلومات عن كل عميل وعن المعاملات المالية التي يقوم بها. ومنع التعميم في المادة الخامسة منعا باتا فتح حسابات لجمعيات النفع العام أو الخيرية، ما لم تبرز نسخة صحيحة من «قرار الاشهار» الصادر والموقع من قبل معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية، كما طالب التعميم ايضا البنوك بتحديث المعلومات بشأن أصحاب الحسابات اذا طرأت أي تغييرات لاحقة عليها ثم اصدر المصرف المركزي الاشعار رقم 163/98 المؤرخ 28 فبراير 1998 الى البنوك العاملة في الدولة طالب من خلالها تلك البنوك برصد أية عملية مصرفية لا يتماشى حجمها مع دخل أصحابها ولا يبدو لها سبب اقتصادي معقول أو هدف قانوني واضح ومطالبتها بتزويده ببيانات عن تلك الحسابات. وبعد ذلك قام مصرف الامارات المركزي بتشكيل لجنة وطنية لمواجهة عمليات غسيل الاموال بتاريخ 19 يوليو 2000 برئاسته وتضم في عضويتها ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية والصناعة ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ووزارة الاقتصاد والتجارة والبنوك الوطنية الرئيسية ومحلات الصرافة والجهات المعنية باصدار الرخص التجارية والصناعية في الامارات. ثم اصدر مصرف الامارات المركزي التعميم 24/2000 المؤرخ 14 نوفمبر 2000 بخصوص نظام اجراءات مواجهة غسيل الاموال الى كافة البنوك والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الاخرى العاملة في الدولة. واصدر مصرف الامارات المركزي الاشعار رقم 1815/2001، المؤرخ 3 اكتوبر 2001 الى كافة الصرافات العاملة في الدولة، طلب من خلاله من تلك الصرافات، بتسجيل بيانات الاشخاص أو المنشآت التي تقوم بتحويل مبلغ الفي درهم أو ما يعادله من العملات الاخرى أو اكثر، والتثبت من الهوية الصحيحة عن طريق معاينة احدى الوثائق الاصلية (جواز السفر أو بطاقة الجنسية لمواطني الدولة أو بطاقة العمل لغير مواطني الامارات أو رخصة القيادة)، مع ضرورة التأكد من صورة الشخص في كل الحالات. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر:

Email