عقوبات صارمة لمرتكبي عمليات غسل الأموال في قطر

ت + ت - الحجم الطبيعي

الثلاثاء 2 شعبان 1423 هـ الموافق 8 أكتوبر 2002 قال محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن خالد العطية أن قانون مكافحة غسل الاموال حدد سلسلة من العقوبات الصارمة ضد المخالفين، تشمل أحكاما بالحبس والغرامة ومصادرة تلك الاموال. وشدد في تصريحات نشرتها الصحف المحلية امس على أهمية القانون ودوره في مكافحة عمليات غسل الاموال، موضحا أن القانون يهدف إلى تأسيس إطار تشريعي لسياسات ونظم وإجراءات المكافحة المعمول بها في كافة الدول وتطبيقها في قطر. وقال ان الجهات التي ستقوم بالاشراف على مكافحة غسل الاموال تشمل وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والتجارة والعدل ومصرف قطر المركزي. وأضاف العطية بأن مصرف قطر المركزي بذل جهوداً كبيرة لمواجهة عمليات غسل الاموال وان «هناك حالات محددة يتم ضبطها ولكن المصرف لا يملك أية إثباتات أنها عمليات غسل أموال». وقال أن المصرف تمكن من ضبط واحدة لشخص أجنبي حاول إيداع نحو خمسة ملايين دولار في أحد البنوك، وأن المصرف منه إعادة تصديرها. وأوضح بأن أي تحويلات تزيد على 100 ألف ريال لا بد من معرفة مصدرها وأخذ معلومات عن أصحابها. وأكد أن القانون الجديد لا يتعارض مع مفهوم السرية المصرفية لان القانون حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بعمليات وإجراءات مكافحة غسل الاموال وان اللجنة الوطنية هي التي ستقوم بوضع اللوائح التنفيذية والضوابط المختلفة. د.ب.ا

Email