الاثنين 23 رجب 1423 هـ الموافق 30 سبتمبر 2002 تدرس الجهات المعنية بالدولة حاليا مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة غسل الأموال حيث يقوم المسئولون والخبراء بالجهات المشاركة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمناقشة وبحث المشروع لابداء الملاحظات عليه تمهيدا للوصول الى الصيغة النهائية للمشروع لرفعه الى جهات الاختصاص لبلورته ورفعه لمجلس الوزراء لاقراره. ووفقا للمشروع الأولي المقترح للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال الذي حصلت «البيان» على نسخة منه ومازال قيد المناقشة والدراسة فإن للمصرف المركزي أن يأمر بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد عن 7 أيام. كما نص المشروع على ان للنيابة العامة الاتحادية أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الاجراءات المتبعة لديها. وينص كذلك على أن يتم تحديد الحد الأعلى للأموال التي يسمح بادخالها الى الدولة نقدا دون الحاجة إلى الافصاح عنها بـ 40 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى وما زاد عن ذلك فإنه يجب الافصاح عنها على النموذج المرفق.. ويتحتم على كافة المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية عندما تحول إليها أموال من الخارج وتشك في مصدرها إعلام المصرف المركزي عنها حسب مشروع القانون. الفصل السابع الصلاحيات القضائية للمصرف المركزي والنيابة العامة والمحكمة المختصة المادة (20) صلاحيات المصرف المركزي للمصرف المركزي أن يأمر وفقا للقانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشتآ المالية لمدة لا تزيد عن (7) أيام عمل وبفائدة بالسعر الساري في السوق. يجب ابلاغ صاحب الحساب المعني فورا بشأن التجميد مع مطالبته بتزويد البنك الذي به الحساب بالوثائق الضرورية لاثبات سلامة المعاملة المصرفية المعنية. وبعد انقضاء مدة التجميد المذكور يتخذ المصرف المركزي قرار فك التجميد حتى وان لم يتم الحصول على رد السلطة الرقابية في بلد التحويل. لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشات المالية الا عن طريق المصرف المركزي. يتحتم على كافة المنشآت المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية عندما تحول اليها أموال من الخارج وتشك في مصدرها اعلام المصرف المركزي عنها. وعلى هذه الجهات ايضا اخذ موافقة المصرف المركزي قبل اتخاذ من الخطوات التالية: رفض استلام التحويل وارجاعه، تجميد المبلغ المحول او تعطيل تعليمات التصرف به، واغلاق حساب العميل المحول اليه. على البنوك عند القيام بقبول الاوراق المالية وادوات الاستثمار الاجنبية لايداع قيمتها في حساب عميل او لرهنها مقابل قرض أن تتأكد من أنها صحيحة غير مزورة من مصدرها وان تستفسر عن مصدر أموال الشراء اذا كانت غير مزورة. واذا تبين أنها مزورة او أن مصدر الأموال المستخدمة في شرائها قد تأتى من مصادر غير قانونية، فيجب تسليمها الى المصرف المركزي بعد اخطار العميل بذلك. على الصرافات عدم فتح الحسابات الجارية لدى البنوك والمنشآت المالية الأخرى وخارج الدولة الا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. في حالة المبالغ النقدية المشكوك فيها والمضبوطة في نقاط الحدود او نقاط وصول الطرود البريدية او البضائع المشحونة او في الحملات الشرطية والأمنية، يقوم المصرف المركزي من خلال وحدة المعلومات المالية المذكورة في المادة (15) من هذه اللائحة بالتنسيق مع السلطات المعنية. المادة (21) صلاحيات النيابة العامة الاتحادية للنيابة العامة الاتحادية أن تأمر بالتحفظ على الأموال او المتحصلات او الوسائط المشتبه بها وفق الاجراءات المتبعة لديها. مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة (20) من هذه اللائحة لا يتم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الا من النائب العام. المادة (22) صلاحيات المحكمة الاتحادية المختصة للمحكمة الاتحادية المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدة غير محددة لأية اموال او متحصلات او وسائط اذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال او مرتبطة بها. الفصل الثامن احكام متفرقة المادة (23) وضع الاليات المناسبة لتنفيذ القانون واللائحة التنفيذية على الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية أن تضع الاليات المناسبة للتأكد من التزام المنشات المشار اليها بالقانون وبهذه اللائحة التنفيذية واية انظمة او لوائح اخرى خاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة بما في ذلك رفع تقارير الحالات المشبوهة فور حدوثها الى الوحدة المشار اليها في المادة (15) من هذه اللائحة. المادة (24) المبالغ النقدية المسموح بادخالها الى الدولة حدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بادخالها الى الدولة نقدا دون الحاجة الى الافصاح عنها بـ (40) اربعين الف درهم او ما يعادلها من العملات الأخرى وما زاد عن ذلك فيجب الافصاح عنه على النموذج المرفق رقم (م م 9/ 2000/ 7). وعلى مسئولي الجمارك في المطارات والموانيء والمراكز الحدودية البرية تطبيق ما يلي: سؤال عينة من المسافرين اذا كانوا يحملون مبالغ نقدية وشيكات مسافرين يزيد مبلغها عن (40) اربعين الف درهم او ما يعادلها من العملات الأخرى واذا كانوا يحملون أكثر من ذلك المبلغ بشكل اجمالي، فعليهم ملء النموذج المرفق (م م 9/ 2000/ 7)، مع العلم أن ادخال المبالغ النقدية الكبيرة الى دولة الامارات غير ممنوع، وانما الهدف هو معرفة تفاصيل الذين يدخلون هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود اية معلومات انها متأتية من مصادر غير مشروعة او أن الشخص المعني يقوم بعمليات غسل اموال. ينطبق الحد المذكور على الشخص الذي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، اما الذين لا تزيد اعمارهم عن 18 سنة، فيجب أن تضاف الأموال النقدية التي بحوزتهم الى الحد المسموح به لولي امرهم. يجب الافصاح عن الأموال النقدية وشيكات المسافرين الواردة عن طريق الشحنات او الطرود البريدية او الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح اشخاص طبيعيين، حسبما هو مذكور في (1) و (2) اعلاه. الطلب من المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية «سواء كانت شركات او مؤسسات» التي تتلقى اموالا نقدية و/أو شيكات مسافرين عن طريق الشحنات او الطرود البريدية او الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل أن تقوم بملء النموذج رقم (م م 9/ 2000/ 7) المرفق بغض النظر عن الحد المذكور اعلاه. الاحتفاظ بكميات كافية من النموذجين المذكورين في حوزتهم في جميع الأوقات وتزويد المسافرين القادمين الراغبين في الافصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم او الذين يستلمون شحنات او طرودا بريدية بها مبالغ نقدية بهذه النماذج. تحويل النماذج المملوءة الى وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة. في حالة عدم الافصاح واكتشاف مبالغ نقدية تفوق الحد المذكور في (1) اعلاه، فعلى ضابط الجمارك المسئول تحري اسباب عدم طلب النموذج لملئه، واذا لم يقتنع بالأسباب، فعليه ضبط المبلغ وتحويله الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشخص المعني وفقا للمادة (18) من القانون. التأكد باستمرار من أن الخطوات المذكورة اعلاه تطبق في جميع الأوقات، وعليهم كذلك اعلام وحدة المعلومات المالية (وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة) بالمصرف المركزي بأية حالات مشبوهة، وفقا لاجراءات يتم الاتفاق عليها مع مجلس الجمارك لدولة الامارات. المادة (25) سرية المعلومات على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية التامة ولا تكشف سريتها الا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات او الدعاوي او القضايا المتعلقة بمخالفة احكام القانون، وفي كافة الأحوال لا يجوز الاتصال بالعميل لابلاغه بما يجري، والا تعرض المبلغ الى العقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون (المادة «31» من هذه اللائحة). المادة (26) خصم شيكات اطراف ثالثة على البنوك عدم قبول خصم شيكات اطراف ثالثة غير معروفة من خارج الدولة عدا شيكات البنوك حتى وأن كان بالامكان تحصيلها لدى البنوك المراسلة لأن بعض البلدان تطبق نظام الرجوع بحيث تبطل تلك المعاملة المصرفية حتى بعد سبع سنوات من اتمامها فتحدث عملية غسل أموال عكسية. وعلى البنوك ايضا نصح عملائها التجار بعدم قبول مثل هذه الشيكات حتى لو قدمت برسم التحصيل. الفصل التاسع التعاون الدولي المادة (27) يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة اخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها او بشرط المعاملة بالمثل اذا كان الفعل الاجرامي معاقبا عليه في الدولة، أن تأمر بتعقب او تجميد او وضع الحجز التحفظي على الأموال او المتحصلات او الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال او مستخدمة فيها. المادة (28) يجوز الاعتراف بأي حكم او امر قضائي ينص على مصادرة اموال او متحصلات او وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال يصدر من محكمة او سلطة قضائية مختصة بدولة اخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها. الفصل العاشر العقوبات المادة (29) يعاقب كل من يرتكب احد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالغرامة التي لا تجاوز (300.000) ثلاثمائة الف درهم ولا تقل عن (30.000) ثلاثين الف درهم او بالعقوبتين معا مع مصادرة المتحصلات او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات او ما يعادل تلك المتحصلات اذا حولت او بدلت جزئيا او كليا الى ممتلكات اخرى او اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. المادة (30) يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) من القانون بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة الف درهم ولا تزيد عن (1.000.000) مليون درهم، مع مصادرة المتحصلات او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات او ما يعادل تلك المتحصلات اذا حولت او بدلت جزئيا او كليا الى ممتلكات اخرى او اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. المادة (31) يعاقب بالحبس او بالغرامة التي لا تتجاوز (100.000) مئة الف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة الاف درهم او بالعقوبتين معا رؤساء وأعضاء مجالس الادارة ومدراء وموظفو المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين عملوا وامتنعوا عن ابلاغ الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون (المادة 15 من هذه اللائحة) بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الأموال. المادة (32) يعاقب كل من يقوم باخطار اي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة بشأن قيامه بعمليات مشبوهة او أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بالغرامة التي لا تجاوز (50.000) خمسين الف درهم ولا تقل عن (5.000) خمسة الاف درهم او بالعقوبتين معا. المادة (33) يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل أموال بقصد الاضرار بشخص اخر. المادة (34) يعاقب كل من يخالف حكم المادة (6) من القانون بغرامة لا تزيد عن (10.000) عشرة الاف درهم ولا تقل عن (2000) الفي درهم. ويتم التحفظ على المبالغ موضوع المخالفة الى أن يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة اخرى. المادة (35) يعاقب بالحبس او بالغرامة التي لا تزيد عن (100.000) مئة الف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة الاف درهم كل من يخالف اي حكم اخر من احكام القانون. المادة (36) تعفى المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة وأعضاء مجالس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولية الجنائية او المدنية او الادارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة او عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي او عقدي او نظامي اواداري وذلك مالم يثبت أن الابلاغ قد تم بسوء نية بقصد الاضرار بصاحب المعاملة. الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة (37) تدريب الموظفين يقوم موظف الانضباط لدى أي بنك او منشأة صرافة او اية منشأة مالية اخرى بتدريب الموظفين المعنيين باستلام النقد او مراقبة الحسابات وتقاريرها، وذلك على جميع الأمور ذات العلاقة بغسل الأموال. يجب أن يكون التدريب متماشيا مع المسئوليات المنوطة بالموظفين وعلى هؤلاء توخي الحيطة والحذر دائما. كما يقوم المصرف المركزي بتوجيه البنوك بشأن وسائل التدريب التي يجب تطبيقها، وبعقد حلقات عمل للتدريب على سبل مواجهة غسل الأموال. وعلى كافة المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ارسال موظفيها المعنيين للاستفادة من هذه البرامج. المادة (38) حفظ السجلات والملفات وانشاء قاعدة بيانات اولا: يجب أن تقوم المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بوضع نظام ل: حفظ السجلات: بحيث يحتوي السجل على المعلومات الأساسية بشأن العملاء حسبما وردت في المادة (4) من هذه اللائحة بالاضافة الى جميع المعاملات التي اتمها العميل مع المنشأة، بحيث تتوفر لدى المنشأة قاعدة معلومات عن العملاء ومعاملاتهم وبالتالي يسهل تزويد السلطات المختصة وبالأخص وحدة المعلومات المالية بجميع المعلومات التي قد تطلب عن اي عميل، وبالأخص اولئك العملاء الذين انجزوا معاملات نقدية بمبالغ اكثر او تساوي مبلغ الحد المعتمد كمؤشر. حفظ الملفات: بحيث يحتوي الملف الخاص جميع المراسلات والبيانات والملاحظات المتعلقة بالعقود ذات الصلة بالمعاملات المصرفية والتي تمكن المنشأة من تلبية طلبات السلطات المعنية، وبالأخص وحدة المعلومات المالية، بجميع التفاصيل ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن. ثانيا: يجب أن تتوفر في قاعدة البيانات المشكلة بموجب النظامين المذكورين اعلاه، على الأقل، المعلومات التالية: صورة من جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على انها «صورة طبق الأصل» بواسطة الموظف المعني، صورة الرخصة التجارية في حالة معاملات المنشآت موقع عليها على انها «صورة طبق الأصل» بواسطة الموظف المعني، حجم الأموال المتدفقة من خلال الحساب «حركة الحساب»، مصدر الأموال، اي: واردة من اية بنوك او منشات مالية اخرى اذا كانت بالتحويل، نوعية الأموال المودعة او المسحوبة (نقدا، شيكات الخ)، هوية الأشخاص الذين يقومون بابرام المعاملات المصرفية في حالة كانوا غير صاحب او اصحاب الحساب او المستفيدين، وجهة الأموال في حالة التحويلات من الحساب، نوع التعليمات والتخويل بشأن تشغيل الحساب. المادة (39) مدة الاحتفاظ بالوظائف والنماذج والسجلات/ الملفات في الحالات التي تسري عليها اجراءات غسل الأموال يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات وأن تكون متوفرة لمفتشي المصرف المركزي للتفتيش عليها وللتحقيق لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وهذا يشمل وثائق فتح الحساب التي يجب الاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات بعد اغلاق الحساب. يمكن الاحتفاظ بالوثائق الأصلية او تخزينها في ميكروفيلم او في الكمبيوتر. وفي حالة كون الحساب مفتوحا ويعمل والتحقيقات ذات العلاقة بمعاملات مصرفية غير عادية جارية، يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات حتى يعلن مفتشو المصرف المركزي او سلطات التحقيق انتهاء التفتيش واقفاله. المادة (40) تعديلات اللائحة يصدر مجلس الوزراء التعديلات المناسبة على هذه اللائحة وبما يتوافق مع احكام القانون، بناء على اقتراح اللجنة وعرض الوزير. المادة (41) تفسير اللائحة يعود تفسير اللائحة الى اللجنة ويصدر التفسير بقرار من مجلس ادارة المصرف المركزي. المادة (42) النشر تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: