الاحد 22 رجب 1423 هـ الموافق 29 سبتمبر 2002 تدرس الجهات المعنية بالدولة حاليا مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة غسل الأموال حيث يقوم المسئولون والخبراء بالجهات المشاركة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال بمناقشة وبحث المشروع لابداء الملاحظات عليه تمهيدا للوصول الى الصيغة النهائية للمشروع لرفعه الى جهات الاختصاص لبلورته ورفعه لمجلس الوزراء لاقراره. ووفقا للمشروع الأولي المقترح للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال الذي حصلت «البيان» على نسخة منه ومازال قيد المناقشة والدراسة فان عقوبات مرتكبي جريمة غسل الأموال تصل الى الحبس سبع سنوات وغرامة تصل الى 300 الف درهم ولا تقل عن 30 الف درهم في حين يعاقب المخالفون للقانون بالمنشآت التي يتم عبرها غسل الأموال بالغرامة التي لا تقل عن 300 الف درهم لا تزيد عن مليون درهم مع مصادرة المتحصلات او ممتلكات تعادل قيمتها تلكاذا حولت او بدلت جزئيا او كليا الى ممتلكات اخرى او اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. وينص المشروع كذلك على أن يعاقب بالحبس او بالغرامة التي لا تتجاوز 100 الف درهم ولا تقل عن 10 آلاف درهم او بالعقوبتين معا رؤساء واعضاء مجالس الادارة وموظفو المنشات المالية والمنشات المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن ابلاغ الوحدة المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الأموال وهي وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة. ووفقا للمشروع المقترح للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال فانه يجب على المنشأة أن تحدث بانتظام وبصورة دورية جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهوية المتعامل معها ويمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة او بأرقام وانه بالنسبة للمعاملة المالية التي تتم لصالح شخص اخر يجب الانتباه الشديد ويصبح من الضروري التحقق من هوية العميل بغض النظر عما اذا كان المبلغ ذو العلاقة أقل من 40 الف درهم كما يجب على المنشأة المالية وبالاخص البنوك تسجيل تفاصيل هوية العملاء المقيمين الذين يستأجرون صناديق أمانات يزيد حجمها عن 70 سم X 70 سم X 70 سم وفي حال استئجار اكثر من صندوق واحد يجب اعتبار الحجم الاجمالي كانه حجم واحد. كما ينص مشروع اللائحة التنفيذية المقترح على أنه يجب على شركة التأمين ضمن المنشآت المالية الأخرى التأكد من هوية العميل وبيان حالته المالية ومصدر الأموال المقدمة للاستثمار واسباب اجراء التأمين وصافي الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة وعقود تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال لنفس الشخص لدى الشركة او شركات التأمين الاخرى وتوزيعات الأصول التي يملكها وقروض الائتمان التي حصل عليها واسماء المصارف التي يتعامل معها وذلك في حالات تجاوز العميل حدود 370 الف درهم او ما يعادله المبلغ المقطوع للاقساط المنفردة او 1.1 مليون درهم او ما يعادله للمجموعات او 40 الف درهم او ما يعادله نقدا وعند وجود عقود تأمين للعميل لدى نفس الشركة او شركات تأمين اخرى يزيد اجمالي الأموال المستثمرة فيها عن الحدود والمشار اليها وعند استلام دفعة نقدية بقيمة 40 الف درهم او اكثر بموجب شيك شخصي او حوالة مصرفية او شيكات سياحية او اوامر بريدية وعندما يتجاوز المجموع التراكمي للمبالغ النقدية المستلمة 40 الف درهم او ما يعادله خلال سنة واحدة وفي حالة الشك بعملية غسل اموال حتى لو كان المبلغ المعني اقل من الحدود المبينة. وتضمن المشروع المقترح الذي يقع في 11 فصلا ويضم 42 مادة السبل المحتملة لغسل الأموال وتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال واختصاصاتها ووحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والصلاحيات القضائية للمصرف المركزي والنيابة العامة والمحكمة المختصة والمبالغ النقدية المسموح بادخالها الى الدولة وسرية المعلومات وخصم شيكات اطراف ثالثة والتعاون الدولي وتدريب الموظفين. وفيما يلي نص مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال: قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وبناء على ما اقترحته اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وعرضه وزير المالية والصناعة، قرر: المادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تجريم غسل الأموال تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال. الوزير: وزير المالية والصناعة. المصرف المركزي: مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال. الأموال: الأصول ايا كان نوعها مادية كانت او معنوية، منقولة او ثابتة، والمستندات او الصكوك التي تثبت تملك الأصول او اي حق متعلق بها. غسل الأموال: كل عمل ينطوي على نقل او تحويل او ايداع اموال واخفاء او تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من القانون. المتحصلات: اية اموال ناتجة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من القانون. التجميد او الحجز: الحجز المؤقت على نقل الأموال او تحويلها او التصرف فيها او تحريكها بأمر يصدر من السلطة المختصة. المصادرة: نزع ملكية الأموال بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة. الوسائط: اي شيء يستخدم او يراد استخدامه بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من القانون. المنشات المالية: اي بنك او شركة تمويل او محل صرافة او وسيط مالي ونقدي او اي منشأة اخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة او خاصة. المنشات المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية: المنشات التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات اخرى غير المصرف المركزي كالتأمين والأسواق المالية وغيرها من المنشات التي تحددها من وقت لاخر «اللجنة» ويصدر بتسميتها قرار من «الوزير». الفصل الاول المادة (2) تحديد جريمة غسل الأموال 1- يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من أتى عمدا او ساعد في اي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. تحويل المتحصلات او نقلها او ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لها، اخفاء او تمويه حقيقة المتحصلات، او مصدرها،او مكانها او طريقة التصرف فيها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها، اكتساب او حيازة او استخدام تلك المتحصلات. لاغراض القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الاتية: المخدرات والمؤثرات العقلية، الخطف والقرصنة والارهاب، الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام قانون البيئة، الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر، جرائم الرشوة والاختلاس والاضرار بالمال العام، جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها، اية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. الفصل الثاني المادة (3) مسئولية المنشآت التي يتم عبرها غسل الأموال تطبق احكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية على المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة وكذلك المنشات المماثلة المقامة في المناطق الحرة الموجودة على أرض الدولة وتكون جميع هذه المنشات مسئولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال اذا ارتكبت باسمها او لحسابها عمدا وذلك دون اخلال بالجزاءات الادارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة السارية المفعول. تطبق احكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية ايضا على الفروع والشركات التابعة للمنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية والمؤسسة في دولة الامارات والعاملة خارج الدولة اذا كانت الدول التي تعمل بها هذه الفروع والشركات التابعة لها لا تطبق أية اجراءات و/أو أحكام مماثلة وتطبق اجراءات او احكاما اقل منها. تشمل المسئولية الجنائية ايضا اعضاء مجالس الادارات والاستشاريين ومدراء المحافظ والوسطاء والموظفين العاملين في المنشات المذكورة في الفقرة (1) والفقرة (2). الفصل الثالث المادة (4) التحقق من هوية المتعامل مع المنشأة اولا. يجب على المنشأة المالية او المنشاة المالية الأخرى او المنشاة التجارية او الاقتصادية العاملة في الدولة او في المناطق الحرة الموجودة على ارض الدولة لدى قيام شخص بفتح حساب لديها التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية التي تشمل بالنسبة للاشخاص الطبيعين: الاسم الكامل، العنوان القانوني الحالي، اسم وعنوان رب العمل، صورة عن جواز السفر تدقق من قبل الموظف المسئول في المنشاة وتطابق مع جواز السفر الفعلي او مع صورة عن جواز الصفر مصدقة من قبل رب العمل ثم تختم وتوقع من قبل هذا الموظف على انها «نسخة طبق الأصل». ويجب التأكد من أن جواز السفر مازال ساري المفعول وبالنسبة للوافدين العاملين في الدولة التأكد ايضا من وجود تأشيرة اقامة سارية المفعول. بالنسبة للاشخاص الاعتباريين: صورة عن الرخصة التجارية والتأكد من أن الرخصة مازالت سارية المفعول ومن ثم تدوين تاريخ التجديد، اسم وعنوان مالك العمل او الشركة، وفي حالة وجود شركاء، اسماء وعناوين الشركاء والغرض من اقامةالشركة، اما بالنسبة للشركات المساهمة العامة فيجب، اضافة لما سبق، الاحتفاظ بأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن نسبة 5% وكذلك نسخة من النظام الأساسي للشركة المصدق منه قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، اذا كان الشخص الاعتباري جمعية تعاونية او خيرية او اجتماعية او مهنية فيجب على المنشأة عدم فتح الحساب مالم تقدم الجمعية شهادة اصلية موقعة من قبل معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية تؤكد شخصيتها والسماح لها بفتح حسابات مصرفية او مالية او غير ذلك من الحسابات. ثانيا: يجب على المنشأة التي تحدث بانتظام وبصورة دورية جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بهوية المتعامل معها. ثالثا: يمنع منعا باتا فتح حساب باسماء مستعارة او بأرقام. رابعا: يجب على المنشاة المالية، وبالأخص البنوك والصرافات، التحقق بعناية وانتظام من هوية اي عميل ليس لديه حساب عندها ويرغب بالدفع نقدا مقابل الحوالات وذلك في جميع الحالات التي تكون فيها قيمة المعاملة المصرفية (2000 درهم) الفي درهم او اكثر او ما يعادلها من العملات الأخرى بالنسبة للصرافات، و (40.000 درهم) اربعين الف درهم او اكثر او ما يعادلها من العملات الأخرى بالنسبة للبنوك. تدخل التفاصيل المتعلقة بهوية العميل في النموذج رقم (م م 9/2001/1) للصرافات او النموذج رقم (م م9/ 20001) للبنوك، حسب الحالة، ثم يوقع النموذج من قبل العميل والموظف المسئول عن ابرام المعاملة في المنشأة المالية. ويجب أن تتضمن الحوالة حال تنفيذها اسم المحول وعنوانه ورقم حسابه بالاضافة الى المبلغ المحول عبر كافة مراحل سلسلة الدفع. وفي حال استلام البنك تحويلا لكي يدفع نقدا او على شكل شيكات مسافرين لاشخاص ليست لهم حسابات لديه او ورد التحويل عن طريق احدى الصرافات وكان مبلغه (40.000 درهم) اربعين الف درهم او اكثر، او ما يعادل ذلك من العملات الأخرى، فيجب ملء النموذج رقم (م م 9/ 2000/ 2) والاحتفاظ به في ملف خاص. خامسا: يجب على الموظف المسئول ذي العلاقة في المنشأة المالية التي تمسك حسابات لعملائها الانتباه والتروي والتدقيق حينما تودع مبالغ نقدية او شيكات مسافرين في حساب قائم بواسطة شخص او اشخاص لا تظهر اسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب او كان ذلك الشخص او الاشخاص من غير الموظفين او المراسلين المعتادين لصاحب الحساب.، وبصورة عامة اذا بدا أن المعاملة المالية تتم لصالح شخص اخر فيجب الانتباه الشديد ويصبح من الضروري التحقق من هوية العميل وبنفس الطريقة المبنية في الفقرة «اولا» من هذه المادة بغض النظر عما اذا كان المبلغ ذو العلاقة اقل من (40.000 درهم) اربعين الف درهم. سادسا: يجب على المنشأة المالية، وبالأخص البنوك، تسجيل تفاصيل هوية العملاء المقيمين الذين يستأجرون صناديق امانات يزيد حجمها عن 70 سم * 70 سم * 70 سم. وفي حال استئجار اكثر من صندوق واحد، يجب اعتبار الحجم الاجمالي كأنه حجم صندوق واحد. وفي حالة كون العميل غير مقيم فيجب أن يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من النموذج الذي يحتوي تفاصيل هويته. سابعا: يجب على شركة التأمين، من ضمن المنشات المالية الأخرى، التأكد من هوية العميل وبيان حالته المالية (حسب نموذج شركات التأمين المرفق) ومصدر للأموال المقدمة للاستثمار وأسباب اجراء التأمين وصافي الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة وعقود تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال لنفس الشخص لدى الشركة او شركات التأمين الأخرى وتوزيعات الأصول التي يملكها وقروض الائتمان التي حصل عليها واسماء المصارف التي يتعامل معها وذلك في الحالات التالية: تجاوز العميل الحدود التالية: المبلغ المقطوع «الاقساط المنفردة القسط المنتظم للافراد: 370.000 درهم او ما يعادله ـ 92.000 درهم او ما يعادله. للمجموعات: 1.100.000 درهم او ما يعادله ـ 275.000 درهم او ما يعادله. نقدا: 40.000 درهم او ما يعادله. عند وجود عقود تأمين للعميل لدى نفس الشركة او شركات تأمين اخرى يزيد اجمالي الأموال المستثمرة فيها عن الحدود المذكورة في (1)، عند استلام دفعة نقدية بقيمة 40 الف درهم او اكثر بموجب شيك شخصي او حوالة مصرفية او شيكات سياحية او اوامر بريدية، عندما يتجاوز المجموع التراكمي للمبالغ النقدية المستلمة 40 الف درهم او ما يعادله خلال سنة واحدة، في حالة الشك لعملية غسل أموال حتى لو كان المبلغ المعني اقل من الحدود المبينة في الفقرات أ- د السابقة. ثامنا: يمنع منعا باتا اصدار عقود التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال بأسماء مستعارة. ويجب دائما اعتماد اسم صاحب عقد التأمين كما في جواز السفر او الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتبارية «انظر الفقرة اولا». تاسعا: على البنوك أن تطلب من عملائها من شركات التأمين انه في حالة قيام احد الاشخاص بشراء بوليصة تأمين على الحياة ادخارية او جزء منها مقابل مبلغ نقدي، أن يطلب من ذلك الشخص ملء النموذج رقم (م م 9/ 2000/ 4) لتقديمه مع ايداعات شركة التأمين المعنية. وعلى البنك عند الاشتباه، ملء تقرير معاملات مشبوهة (نموذج رقم م م 9/ 2000/ 6) وارساله الى وحدة المعلومات المالية المذكورة في المادة (15) من هذه اللائحة. عاشرا: عندما يتقدم شخص من المنشأة ويدعي انه ينوب عن العميل ومن انه مفوض رسميا من قبله فعلى الموظف المسئول في المنشأة المالية او المنشأة المالية الأخرى او المنشأة التجارية او الاقتصادية العاملة في الدولة التحقق من هوية هذا الشخص وفق الاجراءات المذكورة في اولا من هذه المادة بالاضافة الى ضرورة ابرازه مستندا قانونيا يفوضه بالانابة عن العميل. الفصل الرابع السبل المحتملة لغسل الاموال المادة (5) المعاملات المصرفية التي تتم نقدا يجب على الموظف المسئول ذي العلاقة في المنشآت المالية والمنشآت المالية الاخرى الانتباه عند اجراء احدى المعاملات المالية التالية التي تتم عادة بصورة نقدية وفي حالة شكه ابلاغ رؤسائه عنها: ايداعات نقدية كبيرة لا تبدو طبيعية يقوم بها فرد او شركة يستعملون عادة الشيكات او ادوات الدفع الأخرى لانجاز تعاملاتهم التجارية، ازدياد ضخم في الودائع النقدية لاي عميل او منشأة تجارية دون سبب واضح، خصوصا اذا تم تحويل تلك الودائع، ضمن فترة زمنية قصرية، من الحساب الى جهة لا ترتبط في العادة مع العميل، العملاء الذين يودعون اموالا نقدية على مراحل متعددة بحيث تكون قيمة الوديعة الواحدة اقل من المبلغ الحدد كمؤشر (40.000 درهم، اربعين الف درهم) ولكن اجمالي قيمتها يساوي او يزيد عن ذلك المبلغ، حسابات الشركات التي تتم معاملاتها المصرفية، سواء في الايداع او السحب، بأموال نقدية بدلا من أن تتم عن طريق الأدوات المقبولة في التداول (مثل الشيكات وخطابات الاعتماد والحوالات، الخ) بدون مبرر واضح، العملاء الذين يدفعون او يودعون اموالا نقدية باستمرار بدلا من استخدام الحوالات المصرفية او التحويلات المالية او اية ادوات اخرى مقبولة في التداول بدون مبرر واضح، العملاء الذين يسعون لتبديل كميات ضخمة من الأوراق المالية من فئات صغيرة الى فئات كبيرة دون أسباب واضحة، وفي هذه الحالة واذا كان المبلغ المبدل أربعين (40) اربعين الف درهم او أكثر او ما يعادله من العملات الأخرى، فيجب أن يملأ النموذج رقم (م م/ 9/ 2000/ 3) المرفق ويحفظ في ملف خاص، العملاء الذين يحولون مبالغ كبيرة من المال الى خارج الدولة مصحوبة بتعليمات «الدفع نقدا»، والمبالغ المحولة من خارج الدولة لصالح عملاء غير مقيمين مع تعليمات بالدفع لهم نقدا، ايداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام «اجهزة الصرف» او «اجهزة الايداع الخاصة بايداع النقد» لتجنب الاتصال المباشر مع موظفي البنك او المنشأة المالية الأخرى، اذا كانت هذه الايداعات لا تتماشى مع أعمال/ الدخل العادي للعميل المعني. المادة (6) حسابات العملاء اولا: قد يلجأ غاسلو الأموال لفتح حسابات لدى منشات مالية بهدف استعمال هذه الحسابات لغسل أموال. لذلك ترتب على الموظف المسئول ذي العلاقة في المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى ملاحظة التدفقات المالية في حسابات العملاء وأن تأكدت شكوكه بما يتعلق بأحد الحالات التالية ابلاغ رؤسائه: العملاء الذين يحتفظون بعدد من حسابات العهدة او حسابات العملاء التي لا يتطلبها نوع العمل الذي يؤدونه، خصوصا اذا كانت هناك معاملات مصرفية تتضمن أسماء اشخاص غير معروفين، العملاء الذين لديهم حسابات متعددة والذين يودعون مبالغ نقدية في كل من تلك الحسابات ويكون مجموع تلك الايداعات مبلغا كبيرا. تستثنى من ذلك المنشات التي تحتفظ بتلك الحسابات للعلاقات المصرفية مع البنوك التي تقدم لها التسهيلات المصرفية من وقت لاخر، اي فرد او شركة ممن يظهر حسابهم فعليا عدم وجود نشاطات عادية مصرفية شخصية او نشاطات مرتبطة بعمل تجاري. لكي يستعمل الحساب لتلقي او توزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضح او لغرض ليس له علاقة بصاحب الحساب و/أو عمله التجاري (مثل ذلك، زيادة ضخمة في معدل حركة الحساب)، العملاء الذين لديهم حسابات مع عدة منشآت مالية ضمن المنطقة الواحدة ويقومون بتحول ارصدة تلك الحسابات الى حساب واحد ثم يحولون المبلغ المجمع الى جهة خارجية، ايداع شيكات اطراف ثالثة تكون بمبالغ كبيرة ومجيرة لصالح صاحب الحساب، عندما لا يبدو أن لها علاقة بصاحب الحساب او طبيعة عمله، سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقا او من حساب قد تسلم للحال اموالا كبيرة غير متوقعة من الخارج، قيام عدد كبير من الأشخاص بايداع الاموال في نفس الحساب بدون تفسير ملائم، ايداعات كبيرة غير عادية في حسابات محل مجوهرات لم تشهده تلك الحسابات من قبل خصوصا اذا تم جزء كبير منها نقدا، العملاء الذين يفضلون دفع قسط تأمين عقود تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال نقدا او بشيكات سياحية، العملاء الذين لا يدرجون عنوانا دائما على نموذج الطلب، العملاء الذين يسافرون باستمرار الى بلدان تروج فيها تجارة او زراعة المخدرات العملاء الذين يقدمون مبالغ نقدية كبيرة ويطلبون قيدها كرصيد دائن لحساب غيرهم، العملاء الذين يتعاملون مع الشركات الواقعة في مناطق تفتقر لقوانين غسل الأموال او غير متعاونة في مجال غسل الأموال، العملاء الذين يقبلون على الاستثمار ذي الخطورة المرتعة ويكون سلوكهم مختلفا بصورة جوهرية عن سلوك المستثمر العادي، بالنسبة لموظفي المبيعات في شركة التأمين ووكلائها: زيادة المبيعات بشكل كبير عن المستويات العليا لحالات الأقساط المنفردة، التنازلات او الالغاءات الكبيرة لعقود التأمين في محفظة موظفي مبيعات الشركة او الوكيل خلال سنة واحدة من مدة العقد. ثانيا: على كافة المنشآت المالية والمنشات المالية الأخرى أن تتفحص بشكل خاص التحويلات المالية القادمة من والمتجهة الى دول لا تطبق توصيات مجموعة حملة العمل المالي «الفاتف» او لا تلزم منشآتها المالية بتطبيق تلك التوصيات. المادة (7) التعاملات ذات الصلة بالاستثمار قد تستعمل التعاملات التالية ذات الصلة بالاستثمار في غسل أموال، لذا يجب على الموظف المسئول ذي العلاقة في المنشأة عندما تتأكد شكوكه ابلاغ رؤسائه عنها: شراء اوراق مالية للاحتفاظ بها في خزانة الأمانة لدى المنشأة المالية، حينما لا يبدو ذلك ملائما مع المكانة الظاهرة للعميل، صفقات اقتراض مقابل رهن ودائع شركة او شركات تابعة لدى منشآت مالية في الخارج خصوصا اذا كانت في بلدان معروفة بأنها بلدان انتاج او تصنيع مخدرات او اسواق كبيرة للمخدرات، وفقا للقائمة التي تصدر من المصرف المركزي من وقت لآخر، الأشخاص او المنشآت التجارية التي تحضر مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في العملات الأجنبية او الأوراق المالية حينما يكون حجم الصفقات لا يتماشى مع دخل الأشخاص المعنيين او المنشات التجارية، شراء او بيع أوراق مالية دون غرض واضح او في ظروف تبدو غير عادية. المادة (8) المعاملات المصرفية والمالية الدولية يجب على الموظف المسئول ذي العلاقة في المنشأة المالية الانتباه وتحري الدقة في الحالات التالية، وفي حالة التأكد من شكوكه ابلاغ رؤسائه فورا: العملاء الذين يتم التعريف عنهم من قبل فرع في الخارج، او شركة تابعة او بنك اخر يتواجد في دولة من الدول التي تنتج فيها او تصنع فيها المخدرات، بناء ارصدة كبيرة لا تتناسب مع معدل دوران العمل التجاري للعميل والتحويل المتتالي الى حساب او حسابات مفتوحة في الخارج، طلبات متتالية لاصدار شيكات المسافرين والحوالات بعملات اجنبية او ادوات اخرى قابلة للتداول بمبالغ تفوق الحد المعتمد كمؤشر من دون اسباب واضحة، ايداعات متتالية لشيكات المسافرين او الحوالات بالعملات الاجنبية والتي تزيد قيمتها عن الحد المعتمد كمؤشر بدون أسباب واضحة، خصوصا اذا كانت صادرة من الخارج. خطابات الاعتماد وغيرها من اساليب التمويل التجاري المادة (9) قد يلجأ غاسلو الأموال لاستعمال خطابات الاعتماد وغيرها من وسائل التمويل التجاري لنقل الأموال بين الدول. لذا يجب على البنوك أن تلتزم بدقة بالتالي: الحذر في حالة كون المستفيدين من خطابات الاعتماد او كون شركات الشحن مملوكة من قبل عميل البنك الذي يفتح هذه الاعتمادات، يجب أن تكون المبالغ الواردة في وثائق خطابات الاعتماد المقدمة من العميل الى البنك والى سلطات الجمارك، الميناء، المطار مطابقة للأصل، يجب أن يتم فحص الوثائق على اساس انتقائي ومنتظم مع شركات الشحن وسلطات الجمارك، الميناء، المطار، يجب أن يكون حجم التسهيلات مطابقا للضمانات في الحيازة ومع طبيعة العمل او مستوى النشاطات ومع ملاءة العميل. المادة (10) القروض المضمونة وغير المضمونة يجب على الموظف المسئول ذي العلاقة في المنشأة المالية، وبالأخص البنوك، الانتباه في الحالات التالية، واذا تأكدت شكوكه ابلاغ رؤسائه عنها: العملاء الذين يسددون القروض المصنفة، السيئة قبل الوقت المتوقع وبمبالغ اكبر من المتوقع، العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل اصول مملوكة من قبل منشأة مالية او طرف ثالث، حيث مصدر تلك الأصول غير معروف او أن الأصول لا تتوافق مع وضع العميل، العميل او العملاء الذين يطلبون من منشأة مالية تمويلهم او ترتيب تمويل لهم لدى اطراف ثلاثة، حيث يكون مصدر المساهمة المالية للعميل او للعملاء في ذلك التمويل غير المعروف. المادة (11) الخدمات المصرفية الالكترونية يجب على المنشأة المالية، التي توفر لعملائها أنظمة التحويل الالكتروني أن توجد برنامجا على النظام يرصد كافة المعاملات المصرفية غير العادية وذلك بهدف تمكين المنشأة المالية المعنية من الابلاغ عن تلك المعاملات. ويجب كحد ادنى، أن يتمكن البرنامج من رصد ومن ثم الابلاغ الكترونيا عن الحالات التالية: يجب على البنك، المنشأة المالية التي توفر لعملائها أنظمة التحويل الالكتروني أن تربط برنامجا على النظام يرصد كافة المعاملات المصرفية غير العادية وذلك بهدف تمكين المنشأة المالية المعنية من الابلاغ بشأن تلك المعاملات، عندما يتلقى احد الحسابات عدة تحويلات مالية صغيرة بالطريقة الالكترونية وبعد ذلك يقوم صاحب الحساب بعمل تحويلات كبيرة بنفس الطريقة الى بلد اخر، العملاء الذين يودعون دفعات كبيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل، بما فيها الايداع الكترونيا و التي لا يمكن تصنيفها على انها ايداعات بحسن نية BONA FIDE، او الذين يتلقون دفعات كبيرة وبشكل منتظم من دول معروفة من قبل المصرف المركزي على أنها بلدان تعتبر اسواقا كبيرة للمخدرات، التحويلات من الخارج التي تصل باسم عميل البنك او اي منشأة مالية الكترونيا ثم تحول الى الخارج الكترونيا من دون أن تمر بالحساب (اي لا تودع ثم تسحب من الحساب. أن مثل هذه التحويلات غير مسموح بها، اي يجب أن تسجل في حساب العميل وتظهر في كشف حسابه. المادة (12) اقساط وعقود التأمين يجب على الموظف المسئول ذي العلاقة في شركة التأمين الانتباه والتروي والتدقيق في الحالات التالية: واذا تأكدت شكوكه ابلاغ رؤسائه عنها: اولا: حالات الاقساط (المنفردة/ المنتظمة الكبيرة/ المعاملات النقدية). الطلبات التي يكون فيها مصدر الأموال غير واضح او غير متناسب مع المركز المالي لمقدم الطلب، الطلب المفاجيء لعقد بمبلغ كبير لعميل تكون عقوده السابقة ليست من هذا النوع او الحجم، عدم وجود سبب معقول للاستثمار وعدم تقديم مصدر الأموال المستثمرة وعدم التعاون في كشف اي معاملات، الدفع غير المسحوب على الحساب الشخصي للعميل، عدم اهتمام المستثمر بعائد الاستثمار واهتمامه بالتنازل او بالالغاء المبكر للعقد، رغبة العميل في سداد القسط المبدئى «الاول» نقدا وفقا للحدود الواردة في الفقرة «سابعا» من المادة (4) السابقة. ثانيا: حالات التنازل عن عقود التأمين. اذا ابدى العميل رغبته في التنازل عن الخطة (البرنامج) لصالح الغير خلال اثنى عشر شهرا، اذا ابدى العميل رغبته في الحصول على قيمة العقد بشيك غير مسطر محرر لصالح غيره، اذا ابدى العميل (في حالة التأمين الفردي، الجماعي) رغبته في الحصول على قيمة العقد بالتحويل الالكتروني لحساب مصرفي لا يحمل اسمه. ثالثا: حالات الغاء عقود التأمين. اذا قام العميل بالغاء عقد التأمين للحصول على قيمته على الرغم من اجراء خصومات او استحقاق رسوم الغاء، فانه يجب التأكد فيما اذا كان هذا العميل قد سبق له الغاء اي عقد تأمين خلال الأثنى عشر شهرا الأخيرة، سواء كان العقد مع الشركة المتعاقد معها او مع شركات اخرى. رابعا: حالات التمويه.اذا قام العميل باستثمار مبلغ كبير من المال في خطة او برنامج من برامج الشركة ثم قام بالتنازل عن العقد بعد وقت قصير من ابرامه او الغائه وكرر ذلك. الفصل الخامس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تشكيل اللجنة المادة (13) يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعني بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى «اللجنة الوطنية لمواجعة غسل الأموال» تتكون من ممثل او اكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها: المصرف المركزي، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، وزارة المالية والصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة، الجهات المعنية باصدار الرخص التجارية والصناعية، مجلس الجمارك في الدولة. ينسب رئيس اللجنة، محافظ المصرف المركزي، الى الوزير، من وقت لاخر اعادة تسمية أعضاء اللجنة بعد الاتصال بالجهات المشكلة لها، يقصد بالجهات المعنية باصدار الرخص التجارية والصناعية: غرف التجارة والصناعة، الدوائر الاقتصادية المحلية، سلطات وهيئات المناطق الحرة في الدولة، والبلديات. المادة (14) اختصاصات اللجنة تختص اللجنة بما يأتي: اقتراح الأنظمة والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة، الاجابة على الاستفسارات المتعلقة باللائحة التنفيذية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية، تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها، تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، اية امور اخرى تحال اليها من قبل الجهات المختصة بالدولة. وتحدد مكافأة اعضاء اللجنة بقرار من مجلس ادارة المصرف المركزي، كما تحدد اللائحة التنظيمية مواعيد وطريقة عمل اللجنة. الفصل السادس وحدة معلومات مالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المادة (15) انشاء الوحدة وعنوانها تنشأ فقط في المركز الرئيسي للمصرف المركزي «وحدة معلومات مالية» لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عنوانها: المدير المسئول: وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة: أبوظبي تلفون: (6669437). أبوظبي فاكس: (6669427). او اية أرقام أخرى تبلغ مستقبلا من قبل المصرف المركزي. المادة (16) رفع التقارير الى الوحدة تلزم كافة المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وأعضاء مجالس ادارتها ومدرائها وموظفيها بارسال تقارير الى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة عن اية معاملة مالية غير عادية تستهدف غسل الأموال وفق النموذج رقم (م م 9/ 2000/ 6). على المنشات المالية، وبالأخص البنوك والصرافات، والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة اتخاذ ما يلي: تحديد اسم موظف يكلف كموظف «انضباط» لدى المنشأة المعنية ويكون مسئولا، بالاضافة الى امور اخرى، عن الاتصال بوحدة المعلومات المالية للاعلان عن حالات غسل الأموال والحالات المشبوهة وارسال التقارير والتأكد من حفظ بعضها بشكل مناسب وتدريب الموظفين وكذلك تلقي الاتصالات بهذا الصدد، التأكد دائما من أن نظام الضبط الداخلي لدى المنشأة يعمل بكفاءة ويغطي بشكل مناسب تطبيق هذه اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال واية تعليمات وانظمة لاحقة ذات صلة، تقديم، من حين لأخر، الاقتراحات حول الاجراءات التي تراها المنشأة مناسبة لتعزيز الكشف عن حالات غسل الأموال والحالات المشبوهة. المادة (17) التخلف عن الابلاغ تتم معاقبة المنشأة المالية او المنشأة المالية الأخرى او التجارية او الاقتصادية ذات الصلة اذا تخلفت عن الابلاغ عن المعاملات المالية غير العادية المشبوهة وفقا للقانون وللائحته التنفيذية هذه وللقوانين والأنظمة السارية الأخرى داخل دولة الامارات العربية المتحدة. المادة (18) استعمال المعلومات المتوفرة تضع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون الاتحادي تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها، تضع الوحدة هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي الذي يحدد، من جملة ما يحدد، اهدافها ووظائفها وصلاحياتها وطريقة عملها. يصدر قرار من المحافظ باعتماد ذلك، يمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفها فيها او بشرط المعاملة بالمثل. وفي هذا الخصوص تعمل الوحدة على الانضمام الى FGMONI GROUP الذي يمثل تجمعا لمثل هذه الوحدات المقامة في الدول الأخرى وتلتزم بالقواعد والأنظمة الصادرة عن هذه المجموعة. المادة (19) التعاون مع النيابة العامة الاتحادية والسلطات القضائية المختصة تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة 15 من هذه اللائحة بعد دراسة الحالات المبلغة اليها ابلاغ النيابة العامة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، اذا ورد البلاغ بحالات غسل أموال الى النيابة العامة الاتحادية مباشرة فعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البالغ، تبدي الوحدة رأيها في طلبات قضايا المحاكم التي ترسل اليها وفق المعلومات المتوفرة لديها بتاريخ تلقي مثل هذه الطلبات. الفصل السابع الصلاحيات القضائية للمصرف المركزي والنيابة العامة والمحكمة المختصة المادة (20) صلاحيات المصرف المركزي للمصرف المركزي أن يأمر وفقا للقانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشتآ المالية لمدة لا تزيد عن (7) أيام عمل وبفائدة بالسعر الساري في السوق. يجب ابلاغ صاحب الحساب المعني فورا بشأن التجميد مع مطالبته بتزويد البنك الذي به الحساب بالوثائق الضرورية لاثبات سلامة المعاملة المصرفية المعنية. وبعد انقضاء مدة التجميد المذكور يتخذ المصرف المركزي قرار فك التجميد حتى وان لم يتم الحصول على رد السلطة الرقابية في بلد التحويل. لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشات المالية الا عن طريق المصرف المركزي. يتحتم على كافة المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية عندما تحول اليها أموال من الخارج وتشك في مصدرها اعلام المصرف المركزي عنها. وعلى هذه الجهات ايضا اخذ موافقة المصرف المركزي قبل اتخاذ من الخطوات التالية: رفض استلام التحويل وارجاعه، تجميد المبلغ المحول او تعطيل تعليمات التصرف به، واغلاق حساب العميل المحول اليه. على البنوك عند القيام بقبول الاوراق المالية وادوات الاستثمار الاجنبية لايداع قيمتها في حساب عميل او لرهنها مقابل قرض أن تتأكد من أنها صحيحة غير مزورة من مصدرها وان تستفسر عن مصدر أموال الشراء اذا كانت غير مزورة. واذا تبين أنها مزورة او أن مصدر الأموال المستخدمة في شرائها قد تأتى من مصادر غير قانونية، فيجب تسليمها الى المصرف المركزي بعد اخطار العميل بذلك. على الصرافات عدم فتح الحسابات الجارية لدى البنوك والمنشآت المالية الأخرى وخارج الدولة الا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. في حالة المبالغ النقدية المشكوك فيها والمضبوطة في نقاط الحدود او نقاط وصول الطرود البريدية او البضائع المشحونة او في الحملات الشرطية والأمنية، يقوم المصرف المركزي من خلال وحدة المعلومات المالية المذكورة في المادة (15) من هذه اللائحة بالتنسيق مع السلطات المعنية. المادة (21) صلاحيات النيابة العامة الاتحادية للنيابة العامة الاتحادية أن تأمر بالتحفظ على الأموال او المتحصلات او الوسائط المشتبه بها وفق الاجراءات المتبعة لديها. مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة (20) من هذه اللائحة لا يتم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الا من النائب العام. المادة (22) صلاحيات المحكمة الاتحادية المختصة للمحكمة الاتحادية المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدة غير محددة لأية اموال او متحصلات او وسائط اذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال او مرتبطة بها. الفصل الثامن احكام متفرقة المادة (23) وضع الاليات المناسبة لتنفيذ القانون واللائحة التنفيذية على الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية أن تضع الاليات المناسبة للتأكد من التزام المنشات المشار اليها بالقانون وبهذه اللائحة التنفيذية واية انظمة او لوائح اخرى خاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة بما في ذلك رفع تقارير الحالات المشبوهة فور حدوثها الى الوحدة المشار اليها في المادة (15) من هذه اللائحة. المادة (24) المبالغ النقدية المسموح بادخالها الى الدولة حدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بادخالها الى الدولة نقدا دون الحاجة الى الافصاح عنها بـ (40) اربعين الف درهم او ما يعادلها من العملات الأخرى وما زاد عن ذلك فيجب الافصاح عنه على النموذج المرفق رقم (م م 9/ 2000/ 7). وعلى مسئولي الجمارك في المطارات والموانيء والمراكز الحدودية البرية تطبيق ما يلي: سؤال عينة من المسافرين اذا كانوا يحملون مبالغ نقدية وشيكات مسافرين يزيد مبلغها عن (40) اربعين الف درهم او ما يعادلها من العملات الأخرى واذا كانوا يحملون أكثر من ذلك المبلغ بشكل اجمالي، فعليهم ملء النموذج المرفق (م م 9/ 2000/ 7)، مع العلم أن ادخال المبالغ النقدية الكبيرة الى دولة الامارات غير ممنوع، وانما الهدف هو معرفة تفاصيل الذين يدخلون هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود اية معلومات انها متأتية من مصادر غير مشروعة او أن الشخص المعني يقوم بعمليات غسل اموال. ينطبق الحد المذكور على الشخص الذي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، اما الذين لا تزيد اعمارهم عن 18 سنة، فيجب أن تضاف الأموال النقدية التي بحوزتهم الى الحد المسموح به لولي امرهم. يجب الافصاح عن الأموال النقدية وشيكات المسافرين الواردة عن طريق الشحنات او الطرود البريدية او الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح اشخاص طبيعيين، حسبما هو مذكور في (1) و (2) اعلاه. الطلب من المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية «سواء كانت شركات او مؤسسات» التي تتلقى اموالا نقدية و/أو شيكات مسافرين عن طريق الشحنات او الطرود البريدية او الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل أن تقوم بملء النموذج رقم (م م 9/ 2000/ 7) المرفق بغض النظر عن الحد المذكور اعلاه. الاحتفاظ بكميات كافية من النموذجين المذكورين في حوزتهم في جميع الأوقات وتزويد المسافرين القادمين الراغبين في الافصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم او الذين يستلمون شحنات او طرودا بريدية بها مبالغ نقدية بهذه النماذج. تحويل النماذج المملوءة الى وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة. في حالة عدم الافصاح واكتشاف مبالغ نقدية تفوق الحد المذكور في (1) اعلاه، فعلى ضابط الجمارك المسئول تحري اسباب عدم طلب النموذج لملئه، واذا لم يقتنع بالأسباب، فعليه ضبط المبلغ وتحويله الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشخص المعني وفقا للمادة (18) من القانون. التأكد باستمرار من أن الخطوات المذكورة اعلاه تطبق في جميع الأوقات، وعليهم كذلك اعلام وحدة المعلومات المالية (وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة) بالمصرف المركزي بأية حالات مشبوهة، وفقا لاجراءات يتم الاتفاق عليها مع مجلس الجمارك لدولة الامارات. المادة (25) سرية المعلومات على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية التامة ولا تكشف سريتها الا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات او الدعاوي او القضايا المتعلقة بمخالفة احكام القانون، وفي كافة الأحوال لا يجوز الاتصال بالعميل لابلاغه بما يجري، والا تعرض المبلغ الى العقوبة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون (المادة «31» من هذه اللائحة). المادة (26) خصم شيكات اطراف ثالثة على البنوك عدم قبول خصم شيكات اطراف ثالثة غير معروفة من خارج الدولة عدا شيكات البنوك حتى وأن كان بالامكان تحصيلها لدى البنوك المراسلة لأن بعض البلدان تطبق نظام الرجوع بحيث تبطل تلك المعاملة المصرفية حتى بعد سبع سنوات من اتمامها فتحدث عملية غسل أموال عكسية. وعلى البنوك ايضا نصح عملائها التجار بعدم قبول مثل هذه الشيكات حتى لو قدمت برسم التحصيل. الفصل التاسع التعاون الدولي المادة (27) يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة اخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها او بشرط المعاملة بالمثل اذا كان الفعل الاجرامي معاقبا عليه في الدولة، أن تأمر بتعقب او تجميد او وضع الحجز التحفظي على الأموال او المتحصلات او الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال او مستخدمة فيها. المادة (28) يجوز الاعتراف بأي حكم او امر قضائي ينص على مصادرة اموال او متحصلات او وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال يصدر من محكمة او سلطة قضائية مختصة بدولة اخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها. الفصل العاشر العقوبات المادة (29) يعاقب كل من يرتكب احد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالغرامة التي لا تجاوز (300.000) ثلاثمائة الف درهم ولا تقل عن (30.000) ثلاثين الف درهم او بالعقوبتين معا مع مصادرة المتحصلات او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات او ما يعادل تلك المتحصلات اذا حولت او بدلت جزئيا او كليا الى ممتلكات اخرى او اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. المادة (30) يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) من القانون بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة الف درهم ولا تزيد عن (1.000.000) مليون درهم، مع مصادرة المتحصلات او ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات او ما يعادل تلك المتحصلات اذا حولت او بدلت جزئيا او كليا الى ممتلكات اخرى او اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. المادة (31) يعاقب بالحبس او بالغرامة التي لا تتجاوز (100.000) مئة الف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة الاف درهم او بالعقوبتين معا رؤساء وأعضاء مجالس الادارة ومدراء وموظفو المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين عملوا وامتنعوا عن ابلاغ الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون (المادة 15 من هذه اللائحة) بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الأموال. المادة (32) يعاقب كل من يقوم باخطار اي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة بشأن قيامه بعمليات مشبوهة او أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بالغرامة التي لا تجاوز (50.000) خمسين الف درهم ولا تقل عن (5.000) خمسة الاف درهم او بالعقوبتين معا. المادة (33) يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل أموال بقصد الاضرار بشخص اخر. المادة (34) يعاقب كل من يخالف حكم المادة (6) من القانون بغرامة لا تزيد عن (10.000) عشرة الاف درهم ولا تقل عن (2000) الفي درهم. ويتم التحفظ على المبالغ موضوع المخالفة الى أن يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة اخرى. المادة (35) يعاقب بالحبس او بالغرامة التي لا تزيد عن (100.000) مئة الف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة الاف درهم كل من يخالف اي حكم اخر من احكام القانون. المادة (36) تعفى المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة وأعضاء مجالس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولية الجنائية او المدنية او الادارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة او عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي او عقدي او نظامي اواداري وذلك مالم يثبت أن الابلاغ قد تم بسوء نية بقصد الاضرار بصاحب المعاملة. الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة (37) تدريب الموظفين يقوم موظف الانضباط لدى أي بنك او منشأة صرافة او اية منشأة مالية اخرى بتدريب الموظفين المعنيين باستلام النقد او مراقبة الحسابات وتقاريرها، وذلك على جميع الأمور ذات العلاقة بغسل الأموال. يجب أن يكون التدريب متماشيا مع المسئوليات المنوطة بالموظفين وعلى هؤلاء توخي الحيطة والحذر دائما. كما يقوم المصرف المركزي بتوجيه البنوك بشأن وسائل التدريب التي يجب تطبيقها، وبعقد حلقات عمل للتدريب على سبل مواجهة غسل الأموال. وعلى كافة المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ارسال موظفيها المعنيين للاستفادة من هذه البرامج. المادة (38) حفظ السجلات والملفات وانشاء قاعدة بيانات اولا: يجب أن تقوم المنشات المالية والمنشات المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بوضع نظام ل: حفظ السجلات: بحيث يحتوي السجل على المعلومات الأساسية بشأن العملاء حسبما وردت في المادة (4) من هذه اللائحة بالاضافة الى جميع المعاملات ال