أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قراراً بإنشاء مركز دبي للسلع والمعادن.. ونظاماً لتنظيم العمل في المركز، ونصت الفقرة (أ) من المادة الأولى من قرار انشاء مركز دبي للسلع والمعادن على أن تنشأ منطقة حرة في امارة دبي تعرف بـ «مركز دبي للسلع والمعادن» وتكون مركزاً لتجارة وتبادل السلع وصناعة المعادن وتقديم الخدمات المتعلقة بها. كما نصت الفقرة (ب) من المادة الاولى على أن تتحدد مساحة هذه المنطقة الحرة وحدودها وفقاً لخريطة خاصة بالقرار وتدار وينظم العمل فيها بموجب نظام خاص بها. اما المادة الثانية من القرار فقد نصت على أن تنشأ هيئة اعتباريه تعرف بـ «سلطة مركز دبي للسلع والمعادن، ويكون لها استقلال مالي واداري، ولها ان تقوم بجميع التصرفات القانونية، وان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وان تنيب عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة بها اي شخص لتمثيلها، ويكون مقرها في مركز دبي للسلع والمعادن وتلحق بحكومة دبي. كما اصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نظاماً يحمل رقم (4) لعام 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن. وتنص المادة الاولى على أن يسمى هذا النظام «نظام تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن. اما المادة الثانية فقد نصت على مايلي: يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة الإمارة: امارة دبي الحكومة: حكومة دبي الرئيس: رئيس مركز دبي للسلع والمعادن. المركز: مركز دبي للسلع والمعادن. السلطة: سلطة مركز دبي للسلع والمعادن. المجلس: مجلس ادارة المركز. السلع: كل مادة طبيعية أو منتج أو مشتق حيواني أو زراعي أو صناعي، بما في ذلك الذهب والالماس والمعادن والاحجار الثمينة والمعادن الاخرى. الخدمات: اية خدمة أو حق أو مصلحة ناشئة عن أو متعلقة بعقود المتاجرة في السلع. الشركات: الشركات المؤسسة في المركز أو فروع الشركات المؤسسة خارج المركز والعاملة فيه. العاملون: المستخدمون من قبل الشركات في المركز. المادة (3) تتكون السلطة من رئيس ومجلس ادارة وجهاز تنفيذي. مادة (4) 1 ـ يتولى الرئيس الاشراف على المركز. 2 ـ يدير المركز تحت اشراف الرئيس ومراقبته، مجلس ادارة يبين النظام الذي يصدره الرئيس وكيفية تشكيله ومدته والاجراءات الخاصة باجتماعاته واتخاذ قراراته. مادة (5) تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: 1 ـ انجاز البنى التحتية والفوقية للمركز. 2 ـ وضع الانظمة واللوائح لتشغيل وتحقيق أهداف المركز. 3 ـ تنظيم الانشطة داخل المركز والاشراف عليها. 4 ـ الدخول في علاقات مع اطراف داخل وخارج المركز، وذلك عن طريق المشاركة واقامة التحالفات. 5 ـ الترخيص للشركات الراغبة في العمل في المركز وفقا للانظمة واللوائح المعتمدة. 6 ـ التعاون والتنسيق وعقد الاتفاقيات مع المناطق الحرة الاخرى والهيئات المحلية والعالمية. 7 ـ فرض واستيفاء الرسوم لقاء الخدمات التي يقدمها المركز. مادة (6) يجوز للسلطة ان تعهد الى اية جهة أو شركة بإدارة وتشغيل المركز. مادة (7) يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1 ـ رسم السياسة العامة للمركز. 2 ـ اقتراح اللوائح والانظمة اللازمة لادارة المركز وممارسة الانشطة فيه وتقديمها للرئيس لاعتمادها. 3 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ووضع الانظمة واللوائح التي تنظم طريقة عمله. 4 ـ تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمركز. 5 ـ اقتراح الميزانية السنوية للمركز ورفعها للرئيس لاعتمادها. 6 ـ وضع النظام الداخلي المنظم لطريقة عمل المجلس واجتماعاته. 7 ـ اية مهام اخرى يوكلها اليه الرئيس. مادة (8) تتضمن الاعمال والانشطة التي تمارس في المركز مايلي: 1 ـ معالجة وتصفية الذهب والالماس والمعادن والاحجار الثمينة بما في ذلك قوالب الصهر وسك العملة وسك المعادن وتصنيع الاحجار وقطع وصقل الاحجار الكريمة. 2 ـ استيراد وتصدير وتخزين وتوزيع السلع. 3 ـ توفير المنتجات والخدمات ذات الطابع السلعي بما فيها المشتقات والخدمات المرتبطة بالسلع. 4 ـ توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالسلع والمتاجرة فيها. 5 ـ ايجاد مركز لاعتماد السلع بالتعاون مع المؤسسات العالمية المختصة بذلك. 6 ـ انشاء وتطوير ودعم المعاهد والمؤسسات الاكاديمية والمهنية من اجل تعليم وتدريب العاملين بهدف الارتقاء بمستوى صناعة الخدمات السلعية في امارة دبي. المادة (9) للمجلس أن يصدر جداول بتحديد انواع السلع التي تجوز المتاجرة فيها في المركز وان يحدد تاريخ نفاذها، وله ان يعدل أو يلغي تلك الجداول. المادة (10) يجوز انشاء شركات ذات مسئولية محدودة في المركز مملوكة لشخص طبيعي او اعتباري واحد أو اكثر وفقاً للانظمة المعتمدة. المادة (11) لا يجوز لاية شركة ممارسة نشاطها داخل المركز، الا بعد الحصول على الترخيص اللازم الذي يحدد مجال النشاط الذي تمارسه الشركة. المادة (12) يجب ان تذكر كل شركة من الشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة طبقا للمادة (10) من هذا النظام بجانب اسمها وذلك في جميع اعمالها وعقودها واعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها: مايلي: أ ـ انها اسست بموجب هذا النظام وأنها محدودة المسئولية. ب ـ انها شركة في المركز. وفي حالة اغفال ما ذكر في البند (أ) و/ أو (ب) من هذه المادة، يعتبر صاحب أو اصحاب الشركة مسئولين في جميع اموالهم عن التزامات الشركة. المادة (13) تطبق محاكم دبي القوانين الخاصة بالمركز عند نظر اي نزاع يتعلق بالاعمال الممارسة فيه، فإن لم يوجد نص في القوانين المذكورة، يطبق على النزاع القوانين المعمول بها في امارة دبي. المادة (14) لا تخضع الشركات أو الافراد العاملون فيما يتعلق بأعمالهم في المركز للقوانين والانظمة المطبقة من قبل بلدية دبي أو دائرة السياحة والتسويق التجاري أو دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أو الدوائر الاخرى. المادة (15) تعفى الشركات والافراد العاملون في المركز من كل انواع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل بخصوص اعمالهم ضمن المركز، لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموجب قرار من الرئيس، ويتم احتساب فترة الاعفاء هذه اعتبارا من تاريخ مباشرة الشركات والافراد لاعمالهم. المادة (16) تستثني الشركات والافراد لمدة خمسين سنة من اية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الاجور بأية عملة من العملات الى أية جهة خارج المركز، وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه الشركات أو الافراد في المركز ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الرئيس. المادة (17) تعفى البضائع الواردة للمركز أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة أو المحفوظة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها رسوم جمركية أو أية رسوم اخرى عند تصديرها الى خارج الدولة. المادة (18) تعتبر المنتجات الواردة من المركز الى المنطقة الجمركية في دبي كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لاحكام التعرفة الجمركية المعمول بها. المادة (19) لا تخضع اموال أو انشطة شركات المركز طوال مدة عملها في المركز، لأية اجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة. المادة (20) لشركات المركز ان توظف أو تستخدم من تشاء في اعمالها في المركز على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسياً أو اقتصادياً من قبل الدولة. المادة (21) لا يكون الرئيس واعضاء مجلس الادارة أو موظفو ادارة المركز مسئولين تجاه الغير عن عمليات أو التزامات الشركات أو موظفيها. المادة (22) يحظر ادخال أو تداول او تقديم البضائع والمنتجات والخدمات التالية: 1 ـ البضائع الفاسدة. 2 ـ البضائع والخدمات المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية، وتتضمن ايضا البضائع والخدمات المخالفة لقوانين وانظمة العلامة التجارية وبراءة الاختراع وحقوق النشر والتأليف وحقوق التصميم. 3 ـ البضائع المقاطعة أو التي تقرر الدولة مقاطعتها. 4 ـ البضائع التي تحمل كتابات أو رسوماً أو زخارف أو علامات أو اشكالاً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الاديان السماوية. 5 ـ جميع انواع المخدرات الممنوعة قانوناً. 6 ـ البضائع والذخائر الحربية، الا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في الامارة. 7 ـ أية اعمال تتنافى وقوانين الدولة بما فيها عمليات غسيل الاموال. المادة (23) يجوز للسلطة ان تفرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا القرار والانظمة الصادرة عنها، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن المركز، وذلك بموجب نظام خاص يصدره الرئيس. كتب سامي الريامي: