اكدت وزارة المالية والصناعة أن المواطن تثبت جنسيته بابراز بطاقة الهوية وخلاصة القيد التي تصدرها الادارة العامة للجنسية والهجرة نقلا عن سجل الجنسية وليس بمجرد صدور مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة باكتساب جنسية الدولة وذلك فيما يتعلق بالمزايا والحقوق المقررة في الخدمة العامة للمواطنين. واوضح تعميم مالي اصدره عبد الرحيم الزرعوني مدير ادارتي الرواتب والتدقيق بوزارة المالية والصناعة الى الوزارات والجهات الاتحادية اوضح انه بالاشارة الى قرار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2002 الذي قرر فيه أن «كل من حصل او يحصل على جنسية الدولة بمرسوم وفقا لاحكام قانون الجنسية وجوازات السفر سواء كان ذلك بحكم القانون او بالتجنس يعتبر تاريخ سريان منح الجنسية من تاريخ استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا للقانون» فان الوزارة تؤكد على أن استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا للقانون يعني أن المواطن تثبت جنسيته بإبراز بطاقة الهوية وخلاصة القيد التي تصدرها الادارة العامة للجنسية والهجرة نقلا عن سجل الجنسية وذلك حسب نص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 والذي صدرت بموجبه اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر. واضاف التعميم أن مفاد ذلك أن اكتساب جنسية الدولة لا يتحقق بمجرد صدور المرسوم من رئيس الدولة بذلك بل يتعين استكمال الاجراءات والضوابط القانونية الاخرى المطلوبة وذلك للحصول على بطاقة الهوية وخلاصة القيد. وطلبت الوزارة الايعاز لمن يلزم بالتقيد والالتزام بما ورد في التعميم.