اصدر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة قرارين وزاريين لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الشارقة الوطني. ووفقا للقرار الاول تعدل نصوص المادتين 6 و 15 من النظام الاساسي لبنك أبوظبي التجاري «شركة مساهمة عامة» لتصبح على النحو التالي: مادة (6) رأس المال: حدد رأس مال البنك بمبلغ (1.250.000.000) مليار ومئتين وخمسين مليون درهم موزعة على (125.000.000) مئة وخمسة وعشرين مليون سهم قيمة السهم الواحد (10) عشرة دراهم وجميع اسهم البنك نقدية ومدفوعة بالكامل. مادة (15): تدفع حصص ارباح السنة المالية المنتهية في 31/12 لمساهمي البنك المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية عن ذلك العام. مادة (2): ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. وبموجب القرار الثاني يعدل اسم بنك الشارقة الوطني ليصبح «مصرف الشارقة الوطني» شركة مساهمة عامة يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وتعدل مواد نظامه الاساسي على النحو المبين بالنظام المرفق بهذا القرار. وفيما يلي نص عقد التأسيس المعدل لمصرف الشارقة الوطني: المادة (1) تمهيد: بموجب المرسوم الاميري الصادر عن صاحب السمو حاكم امارة الشارقة بتاريخ 1/ 12/ 1975 تم تأسيس بنك الشارقة الوطني كشركة مساهمة محدودة المسئولية مركزها الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الشارقة ورأسمالها 15 مليون درهم موزعة على 150.000 سهم قيمة كل منها مئة درهم، وقد اكتتب المؤسسون في حينه 82.500 سهم قيمتها 8.250.000 درهم وطرحت بقية الاسهم وقدرها 67.500 سهم بقيمة 6.750.000 درهم للاكتتاب العام. وقد تم وضع عقد تأسيس ونظام اساسي للبنك بتاريخ 1/12/1975، وتم تعديلهما بعد ذلك عدة مرات. وعملا باحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له واحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 1979 الصادر تنفيذا له. وعملا باحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وعملا باحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية. وبناء على قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمساهمي البنك التي انعقدت بتاريخ 18/3/2001، والقاضية بتعديل اوضاع البنك طبقا للاحكام المذكورة اعلاه وبما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية، لذلك فقد تم تعديل عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي وفقا للنصوص والمواد التالية: المادة (2): اسم هذه الشركة هو: مصرف الشارقة الوطني «شركة مساهمة عامة». المادة (3): مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الشارقة بامارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة ويجوز لمجلس الادارة أن ينشيء لها فروعا او مكاتب التوكيلات داخل دولة الامارات العربية المتحدة او خارجها. المادة (4): مدة الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية اطالة او تقصير هذه المدة اذا اقتضى غرض الشركة ذلك. المادة (5): تلتزم الشركة في جميع اعمالها بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتمارس نشاطها بما يتفق مع هذه الاحكام، وللشركة أن تقوم بكافة الاعمال وتباشر كافة النشاطات المصرفية والاستثمارية والتجارية والخدمية وغيرها من الاعمال لحسابها او لحساب الغير والتي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء، وللشركة القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية التي تجيزها القوانين والانظمة واللوائح المرعية، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985، وعلى سبيل المثال لا الحصر تقوم بالاعمال التالية: القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية لحسابها او لحساب الغير وعلى وجه الخصوص عقود الايداع والتمويل وصيغ الاستثمار والمحافظ والصناديق الاستثمارية واصدار الصكوك كسندات المقارضة والاجارة والسلم والسلم الموازي والاستصناع والادوات المالية الاسلامية، القيام باعمال الاستثمار مباشرة او بشراء مشروعات او بتمويل مشروعات او اعمال مملوكة للغير، قبول الودائع النقدية على اختلاف صورها للحفظ او الاستثمار، شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الاجنبية، التمويل لاجال قصيرة بضمان اوراق تجارية او غيرها بصيغة من صيغ التمويل الشرعية، فتح الاعتمادات وتقديم سائر التسهيلات المصرفية لقاء كفالة شخصية او بدونها، اصدار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بضمانة او بدونها، تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وتخليص بوالص الشحن والمستندات الاخرى لحساب العميل او لحساب شخص ثالث «الغير» مقابل اتعاب لصالح الشركة، تلقي عمليات الاكتتاب العام والخاص بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات وعمليات زيادة رأس المال وادارة عمليات الاصدار للشركات العامة والخاصة وكذلك شراء وبيع الاوراق المالية وشهادات الاستثمار وما في حكمها من اوراق مالية والتوسط في بيعها وشرائها لحساب الغير، تكوين وادارة جميع انواع المحافظ بما في ذلك المحافظ الشخصية والاستثمارية والتجارية، وتأسيس وادارة جميع انواع الصناديق الاستثمارية والشركات التجارية والمناطق الحرة سواء داخل الدولة او خارجها والقيام بكافة الاعمال المرتبطة بها او المشابهة لها، حفظ جميع انواع النقود والمعادن الثمينة والسندات والطرود وغيرها من الاشياء الثمينة وتأجير الخزائن الخاصة، القيام باعمال الامين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكلاء، استخدام الالية المصرفية الحديثة التي تمكن الشركة من سرعة انجاز العمليات وتوفير الوقت وتحقيق الدقة في التنفيذ وذلك عن طريق استعمال الالات الالكترونية الحديثة مع جواز تأجير خدمات هذه الالات للغير، القيام بكافة اعمال الاستثمار المتعلقة بتوظيف رؤوس الاموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه العمليات للغير، ومنها الاستشارات والتوصيات، القيام بكافة اعمال المقاولات الانشائية والصناعات الهندسية المرتبطة بها وكذلك القيام بالاعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها، تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء اسهمها، انشاء او شراء المصانع وادارتها وتسويق منتجاتها، انشاء المصارف وشركات الاستثمار على اختلاف انواعها والقيام بكافة الاعمال المرتبطة بها او المشابهة لها، القيام بالاعمال المتعلقة باستخراج المعادن والزيوت والمحاجر وغيرها من موارد الثروة الطبيعية، القيام بكافة اعمال الاستثمار الزراعي، شراء الاراضي والعقارات بقصد بيعها بحالتها الاصلية او بعد تجزئتها او بقصد تأجيرها واستئجار الاراضي والعقارات بقصد ايجارها، القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير وعمليات التوريد الخاصة بالمنتجات على اختلاف انواعها، شراء المنتجات وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها او صنعها او بقصد تأجيرها او استئجار المنقولات المادية وغير المادية بغرض تأجيرها من الباطن، القيام بكافة الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري وبناء الطرق وتعبيدها واقامة الجسور والسدود والاحواض الجافة والعائمة وصيانتها واقامة الخزانات والمستودعات بارصفة الموانيء وفي داخل البلاد او خارجها، تخزين السلع والمحاصيل والمنقولات بوجه عام، انشاء انظمة تعاونية او تبادلية تتفق واحكام الشريعة الاسلامية لتأمين اموالها الخاصة والودائع النقدية وسائر القيم المنقولة وانشاء هيئات التأمين التبادلي لصالح الشركة او لصالح الغير، تملك جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهادات والامتيازات وحقوق الملكية الادبية والفنية التي تراها الشركة ضرورية لاعمالها واستعمالها والمتاجرة والتصرف فيها بكل انواع التصرفات القانونية، مزاولة اي عمل او نشاط والقيام باي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون، وفقا لرأي مجلس ادارة الشركة، مرتبطا او تابعا لاي من اغراض الشركة او من شأنه سواء بشكل مباشر او غير مباشر أن يعزز قيمة او زيادة ربحية كل او اي من الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة او المساهمين فيها، اعداد وتقديم دراسات جدوى المشروعات، وتقديم الخبرات والاستشارات في كافة المجالات، قبول الزكاة والهبات والتبرعات غير المشروطة من الغير لحساب صندوق الزكاة وصندوق القرض الحسن وانفاقها وفق احكام الشريعة الاسلامية، بما يحقق اهداف البنك الاجتماعية، يجوز للشركة أن تكون لها صلة او أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء في الامارات العربية المتحدة او في الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات او أن تلحقها بها بأي عقد قانوني كالاندماج والضم، تفسير اغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات اعلاه بشكل غير مقيد وباوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق اغراضها وتمارس صلاحيتها المذكورة في دولة الامارات العربية المتحدة وفي الاماكن الاخرى على امتداد العالم، كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت لاخر وبقرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقا لاحكام قانون الشركات التجاري، ولا يحدها في ذلك سوى ضرورة الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية وباحكام التشريعات والقوانين النافذة التزاما كاملا. المادة (6): حدد رأسمال الشركة المدفوع بمبلغ 367.318.515 درهما «ثلاثمئة وسبعة وستين مليونا وثلاثمئة وثمانية عشر الفا وخمسمئة وخمسة عشر درهما» موزع على 146.927.406 سهما «مئة وستة واربعين مليونا وتسعمئة وسبعة وعشرين الفا واربعمئة وستة سهما» قيمة السهم الواحد 2.5 درهم «درهمان ونصف الدرهم» كاملة الاكتتاب ومدفوع قيمتها بالكامل. المادة (7): يخضع هذا العقد والنظام الاساسي المرفق به لمتطلبات القوانين والانظمة النافذة، ولاسيما القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية، كما يخضع لمتطلبات جميع الانظمة واللوائح والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي، بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية. المادة (8): يعتبر النظام الاساسي المرفق بهذا العقد مكملا له وجزءا لا يتجزأ منه.