اصدر د. شكري غانم أمين الاقتصاد والتجارة في ليبيا قراراً بشأن تنظيم الاستيراد والتصدير حيث نظم هذا القرار عملية الاستيراد في شتى المجالات. بموجب القرار رقم 2 لسنة 2002 يسمح باستيراد جميع السلع والبضائع بشكل نهائي أو مؤقت وهي السلع المنتجة او المصنعة لغرض الاستهلاك المباشر وكذلك سواء التشغيل او السلع نصف المصنعة. وقصر القرار الاستيراد على الجهات التالية لاستيراد السلع وهي: الشركة الوطنية للادوية لاستيراد الادوية والامصال واللقاحات والمستلزمات، ومصرف ليبيا المركزي لاستيراد الذهب الخام، وشركة البريقة لتسويق النفط لاستيراد المشتقات النفطية والغاز النفطي المسال واسطوانات الغاز بكافة أحجامها، والشركة العامة للسلع الامنية لاستيراد المفرقعات وبنادق الصيد وقذائف الاضاءة ـ معدات واجهزة الاتصال تحت الماء لغرض الانقاذ. الالعاب النارية، والهيئة العامة للثروة الحيوانية لاستيراد المستحضرات الدوائية البيطرية. ويتم استيراد هذه السلع وفق التشريعات النافذة المنصوص عليها في قانون الاستيراد وعن طريق فتح الاعتمادات المستندية. واستثنى القرار بعض الشركات المساهمة لاستيراد بعض السلع كما يسمح للجهات العامة استيراد احتياجاتها من مستلزمات التشغيل وقطع الغيار بنفس الاسلوب. ويسمح للافراد وباستيراد سيارات الركوب الخاصة بهم للاستعمال الشخصي في حدود سيارة واحدة للشخص كل ثلاث سنوات. كما سمح القرار الجديد لفروع الشركات الاجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط في ليبيا باستيراد احتياجاتها من السلع والمعدات في حدود ما يتطلبه المشروعات التي تنفذها. واستثنى القرار كبار السن فيما فوق المعاش باستيراد السلع والبضائع بصحبة مسافر او مشحونة في حدود 5000 دينار ليبي مع الاعفاء من شروط فتح الاعتماد المستندي. وفيما يخص التصدير يسمح بتصدير جميع السلع والبضائع والمنتجات المحلية لغرض المتاجرة وخول القرار جهات بمباشرة عملية التصدير او من قبل منتجي السلع المراد تصديرها. كما حظر القرار تصدير بعض السلع مثل خردة الحديد، ومخلفات النحاس والالمنيوم والفحم النباتي. واستثنى القرار الادوية والمعدات الطبية والسلع التموينية المدعومة، ويسمح لغير المقيمين في ليبيا باصطحاب سلع وبضائع معمرة عند مغادرتهم ليبيا في حدود 5 آلاف دينار ليبي بدون جمارك او ضرائب او رسوم. واشترط القرار ان تكون السلع المستوردة جيدة وجديدة وان تكون مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية والمواصفات القياسية الليبية والدولية ولا تكون السلع المستوردة من السلع المحظور استيرادها. كما تضمن القرار ملحقاً خاصاً بالسلع والبضائع المحظور استيرادها وهي: الخنازير الحية ولحومها وشحومها وكافة مشتقاتها، والخمور والمشروبات الكحولية بجميع انواعها، واللحوم المحفوظة والاطعمة المحضرة منها والشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك، والحيوانات الحية ولحومها باستثناء ذات المنشأ الافريقي والسلالات الحيوانية لغرض التربية، والحيوانات والطيور والاسماك المستخدمة للزينة باستثناء المنشأ الافريقي، والاسماك المجمدة باستثناء اسماك التونة لغرض التصنيع، والدواجن والطيور الحية والمذبوحة، والبيض ومسحوق البيض لغرض الاستهلاك، والحليب السائل المبستر والمعقم، والخضروات الطازجة والمعلبة باستثناء البقوليات الجافة والفول المدمس وزيتون المائدة، والبذور المحسنة، والمياه المعدنية والطبيعية وسيارات السباق الرياضية، والحافلات حمولة 30 راكباً فأكثر والشاحنات حمولة من 5 ـ 40 طناً، واليخوت التي تزيد قوتها على 75 حصاناً وبطول اكثر من عشرة امتار، والاطارات الخاصة بالسيارات، والمعدات الزراعية والمحاريث، والصاج المضلع، واجهزة الهواتف السلكية والمقسمات الهاتفية التي لا تقل عن 60 خطا، والكراسات المدرسية واشرطة التسجيل المسموع، ومناديل الورق وحجرات الجلوس العربية، والصودا الكاوية بجميع انواعها، وانابيب البلاستيك المصنعة من مادة بي.في واغذية الكلاب والقطط.