نص قانون اصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة أبوظبي على اجراء تعديلات على احكام القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن المؤسسة الوطنية للاستثمار. ووفقا للتعديلات التي ادخلت على القانون يستبدل بنصوص المواد ارقام «4 و7 و22 و23» النصوص التالية: ـ المادة (4): حدد رأسمال المؤسسة بمبلغ 300.000.000 درهم «ثلاثمئة مليون درهم» مقسمة إلى حصص قيمة كل حصة عشرة دراهم وتوزع كالآتي: 1- عدد 15.000.000 حصة «خمسة عشر مليون حصة» تخصص للمواطنين العاملين في حكومة أبوظبي الذين لا تتعدى رواتبهم أو معاشات تقاعدهم خمسة آلاف درهم شهريا أو ممن يتقاضون إعانات شهرية. - ويكون الحد الاقصى خمسة آلاف حصة للفرد الواحد، ولا يجوز التصرف بالبيع أو بغيره من وسائل نقل الملكية أو رهنها أو المساس بالملكية بأي نوع من التصرفات المقيدة لها. 2- عدد 7.500.000 «سبعة ملايين وخمسمئة الف حصة» تخصص لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، مساهمة عينية تتمثل في قطعة الارض المخصصة له بمنطقة كاسر الامواج في مدينة أبوظبي. 3- عدد 7.500.000 حصة «سبعة ملايين وخمسمئة الف حصة» تخصص للشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان المشرف على المشروع. - وتوزع الارباح الصافية للمشروع بقرار من حاكم إمارة أبوظبي طبقا للنسب التي يقررها. - وتتولى الحكومة اعادة توزيع الحصص المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة متى زال عمن خصصت لهم الاسباب التي دعت إلى ذلك من قبل. ـ المادة (7): يتولى مجلس ادارة المؤسسة جميع الاعمال والتصرفات التي تقتضيها ادارة المؤسسة وفقا لاغراضها ويختص بشكل خاص ما يلي: 1- وضع النظام الاساسي للمؤسسة ومنشآتها. 2- اصدار اللوائح والانظمة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية في المؤسسة ووضع الانظمة والاحكام المتعلقة بالعاملين فيها وبمشروعاتها. 3- وضع السياسة العامة لعمل المؤسسة بما يكفل تحقيق اغراضها على اكمل وجه. 4- الموافقة على الاشتراك في المعارض والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بممارسة انشطتها في الداخل والخارج. 5- عقد الاتفاقيات الثنائية والعامة مع مثيلاتها في الداخل والخارج. 6- اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة. 7- اعداد الحساب الختامي للمؤسسة وحساب الارباح والخسائر عن كل سنة مالية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف. 8- تعيين مدير عام المؤسسة وتحديد راتبه ومكافآته. 9- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 10- اعداد تقرير سنوي عن انشطة المؤسسة وخطة عملها وما تحقق منها للعرض على الجمعية العمومية مع الحساب الختامي. 11- تفويض احد اعضاء مجلس الادارة أو الغير بالقيام بعمل معين. 12- تقرير التوزيع لما يزيد من احتياطي الارباح على نصف رأس المال المدفوع على حملة الحصص وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها المؤسسة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة من قبل حاكم إمارة أبوظبي. ـ المادة (22): يقتطع سنويا 10% «عشرة في المئة» من صافي ارباح المؤسسة يخصص لتكوين الاحتياطي وذلك ما لم تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة اقتطاع نسبة اخرى، ولا يبدأ هذا الاقتطاع إلا بعد مرور خمس سنوات على تأسيس المؤسسة. - ويتم وقف الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال ما لم تقرر الجمعية العمومية غير ذلك. - ولا يجوز توزيع الاحتياطي على حملة الحصص، وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع ارباح على حملة الحصص وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها المؤسسة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة. ـ المادة (23): تشكل لجنة بقرار من الحكومة لتلقي وفرز طلبات الشراء المقدمة اليها من المواطنين العاملين في حكومة أبوظبي، وترفع اللجنة نتائج فحصها وقوائم بمن تنطبق عليهم احكام هذا القانون لاصدار القرار المناسب، ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.