اصدرت اللجنة الشعبية العامة في ليبيا قراراً يسمح للعرب والافارقة المقيمين اقامة اعتيادية في ليبيا بممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية بمفردههم او بالمشاركة مع غيرهم سواء كانوا ليبيين او عرباً او افارقة، وفقا للشروط والضوابط المحددة باللائحة وبما لايخالف احكام الاتفاقيات او المعاهدات المبرمة بين ليبيا واي من الدول العربية او الافريقية. فقد صدر القرار 49 لسنة 2002 وباصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2002 بتقرير الاحكام في شأن مزاولة الانشطة الاقتصادية التي تجيز للعرب والافارقة بممارستها شرط موافقة ادارة الجوازات شرط ان يكون قد مضى على اقامته في ليبيا سنة متواصلة كشرط للحصول على الموافقة. وحدد القرار الانشطة التي يمكن ان يمارسها العرب والافارقة المقيمون في ليبيا وهي الصناعة ـ الزراعة ـ الرعي ـ البناء والتشييد ـ الاعمال المهنية في مجالي التعليم والصحة والاعمال الحرفية. واوضح القرار انه يحق لهؤلاء بعد توافر الاشتراطات الصحية والمؤهلة لاستخراج رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي اقامة تشاركيات او شركات مساهمة مع بعضهم كعرب او افارقة او مشاركة مع الليبيين، وموجب الاذن المستخرج «الرخصة» يحق له اخذ قروض ومساعدات من المصارف الليبية المخصصة لذلك في شكل قروض وتسهيلات ائتمانية وتسهيل استيراد ما يحتاجه من معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل عن طريق فتح الاعتمادات وكذلك تسهيل الاشتراك في المعارض المحلية والعالمية بما يمكن المشروعات من تسويق منتجاتها ويحق له الاستفادة من الخدمات الفنيةالتي تقدمها المراكز والاجهزة الفنية. كما حدد القرار عدم الجواز لصاحب الترخيص ممارسة اعمال غير منصوص عليها في الرخصة الصادرة لمزاولة النشاط وكذلك اعطى القرار منح رخص تجارية متجولة وهذه كانت ممنوعة من قبل على الاجانب والعرب واشترط عدم اصدار رخصة عامة لشخص سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالامانة والشرف. وقد حدد القرار شروطا لالغاء الرخص في حالة اخلاله بشروط الترخيص المنصوص عليها في اللائحة وقد تم تحديد الترخيص لمدة سنتين او خمس سنوات وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية العامة. وكذلك اوضح القرار الصادر بهذا الشأن انه لا يمكن الزحف على المحل او التشاركية اوالشركة المرخص لها الا بعد حكم قضائي صادر ويمكن للمرخص الطعن في الحكم امام المحاكم المختصة. واقرالقرار بأنه يحظر على صاحب الرخص المتجولة ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم او ممارسة حرفهم داخل وسائل النقل العام او الوقوف في الاحياء والشوارع والميادين المسموح لهم بمزاولة نشاطاتهم فيها كما يحظر عليهم الوقوف بجانب محلات تمارس نفس النشاط وعدم الوقوف امام الجهات العامة ويحظر الاعلان عن سلعهم بالمناداة بعد 6 مساء حتى 8 صباحا من كل يوم