اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً إلى جميع شركات التأمين التي تزاول فرع التأمين على السيارات بشأن التعامل مع الوسطاء. وقال أحمد الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ان الوزارة قد لاحظت ان بعض شركات التأمين تتعامل مع وسطاء التأمين في فرع تأمين السيارات ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية على اساس القسط الصافي اي ان وسيط التأمين يتقاضى قسط التأمين الاجمالي من المؤمن له ويصدر له سند قبض بنفس القيمة ويقوم بخصم العمولة ويحول القسط الصافي إلى شركة التأمين التي تظهر القسط الصافي على اساس انه القسط الاجمالي المحصل من المؤمن له. واوضح ان الاجراء المذكور بعاليه يخلق اشكالا عند قيام المؤمن له او الشركة بالغاء وثيقة التأمين خلال سريانها اذ ان الشركة تحتسب المبالغ المرتجعة على اساس القسط الصافي الذي استلمته من وسيط التأمين بينما المؤمن له قد دفع قسطاً بمبلغ مختلف لوسيط التأمين مما يؤثر على حقوق حملة الوثائق. وقال ان على شركات التأمين ان تظهر بدفاترها وسندات القبض الصادرة عنها القسط الاجمالي المحصل من المؤمن له من خلال وسطاء التأمين وتخصم العمولة الممنوحة للوسيط للوصول للقسط الصافي على ان يحتسب القسط المرتجع في حالة الغاء وثيقة التأمين على اساس القسط الاجمالي قبل خصم عمولة وسيط التأمين. كما اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً يوضح ان الوزارة قد لاحظت ان بعض شركات التأمين عند تحديد المبلغ الذي يتحمله المؤمن له او من يحل محله من قيمة التعويض المستحق بموجب احكام الفصل الاول من وثيقة الفقد والتلف والمسئولية المدنية تكتب عبارة (حسب القرار الوزاري). ونظراً لان القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1993 بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987م بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات قد حدد مبالغ التحمل وفقاً لقيمة السيارات او حمولتها او عدد ركابها. وحيث ان معظم حملة الوثائق لا يعلمون شرائح التحمل فإن على شركات التأمين ان تبين صراحة قيمة التحمل حسب التفصيل الوارد بالقرار الوزاري رقم (4) المذكور بعاليه.