أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما الى جميع مكاتب تدقيق الحسابات بشأن مواجهة عمليات غسيل الأموال لدى الشركات. وقال أحمد الحوسني مدير ادارة الشركات بالوزارة ان مدققي الحسابات «أفرادا كانوا أو شركات» والذين يتخلفون عن اتباع التعليمات التي يتضمنها التعميم أو يتخلفون عن الابلاغ عن المعاملات المشبوهة ستتم معاقبتهم وفقا للقوانين والأنظمة السياسية في دولة الامارات. وذكر ان اصدار الوزارة لهذا التعميم يأتي تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال واستنادا لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. ولاحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات. وانطلاقا من مسئولية مدقق الحسابات تجاه المهنة وأخلاقياتها والمجتمع. وأوضح انه يتحتم لمواجهة عمليات غسيل الاموال مراعاة ما يأتي: بند 1: تطبق هذه التعليمات على جميع مدققي الحسابات سواء كانوا أفرادا أو شركات (وطنية أو أجنبية). بند 2: غسيل الأموال هو كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو ايداع أموال متحصلة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، أو على اخفائها أو تمويه حقيقتها، بهدف اظهارها على انها ناتجة من مصادر شرعية. بند 3: الاجراءات الواجبة على جميع مكاتب تدقيق الحسابات القيام بها: أ ـ الاجراءات العامة: يجب التحقق من: 1 ـ وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في المؤسسة و/أو الشركات (العميل) التي يتم تدقيق حساباتها. 2 ـ الايرادات أو المصروفات الضخمة التي لا تتناسب مع نشاط العميل. 3 ـ الشخصيات أو عملاء العميل الذين يتم تحصيل مبالغ كبيرة منهم. 4 ـ التعاملات التي تتم مع شركة خارجية في الدول أو الأقاليم أو المناطق التي تفتقر إلى الأنظمة والقوانين المالية والضريبية. 5 ـ مراجعة عقود البيع والشراء الكبيرة والتي لا تتناسب مع نشاط العميل. 6 ـ المصروفات الكبيرة وخاصة المتعلقة بمجال السفر والترفيه أو سداد ديون شخصية لموظفي الشركة. 7 ـ استثمارات عملاء العميل من كافة جوانبها. 8 ـ حالات تأسيس شركات وتحالفات دون أهداف تجارية واضحة. ب ـ في مجال المنشآت المالية: يجب التحقق من التزام المنشأة بجميع أحكام نظام اجراءات مواجهة غسيل الأموال الصادر عن المصرف المركزي في التعميم رقم 24/2000 وتعديلاته. ومنها التحقق من: 1 ـ الاسم الكامل أو الأسماء الكاملة لأصحاب الحساب المفتوح لدى المنشأة المالية. ومن توفر صورة عن الوثائق الشخصية والرخص التجارية وعناوين الاقامة والعمل ومن هذه المعلومات مازالت صحيحة أو جرى تحديثها. 2 ـ صحة الشيكات السياحية وأسماء أصحابها المستفيدين. 3 ـ أسماء أصحاب صناديق الأمانات والبيانات ذات العلاقة. 4 ـ الايداعات الكبيرة والمتكررة. 5 ـ حالات الايداع المنتظمة للمبالغ لما دون الحدود المطلوب الافصاح عنها. 6 ـ كفاءة نظام الرقابة على الحوالات للخارج وتبديل العملات. 7 ـ المعاملات النقدية الكبيرة والتي تتم بخلاف الأدوات القابلة للتداول (شيكات ـ خطابات الاعتماد ... إلخ). 8 ـ وجود نظام رقابة فعال لأنظمة التحويل الالكتروني يرصد المعاملات غير العادية. 9 ـ حالات سداد القروض قبل الوقت المتوقع لسدادها. 10 ـ ان الاوراق المالية والادوات الاستثمارية الاجنبية بأنها حقيقية وغير مزورة. 11 ـ مصادر الاموال النقدية المقدمة من محلات المجوهرات للتمويل الخارجي. ج ـ في مجال الجمعيات التعاونية أو الخيرية أو الاجتماعية أو المهنية: 1 ـ توفر وصحة الاوراق الثبوتية العائدة لمؤسسي واعضاء هذه الجمعيات ومن توفر ترخيص من وزارة العدل و/أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 2 ـ ترخيص وزارة العمل لفتح الحسابات المصرفية وتحريكها. 3 ـ وجود سجلات محاسبية ممسوكة بصورة منتظمة ووفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها في هذا الشأن. بند 4: جميع مدققي الحسابات سواء كانوا أفرادا أو شركات (وطنية أو أجنبية) ملزمون شخصيا بالاخطار عن أي معاملة مشبوهة تستهدف غسيل الاموال ورفع تقرير بذلك الى وحدة غسيل الاموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي لاتخاذ الاجراءات اللازمة. بند 5: من أجل تعزيز التحقيقات اللاحقة من قبل السلطات المختصة يجب التحقق من أي معاملة مشبوهة بأقصى درجة من السرية ولا يجوز لمدققي الحسابات الاتصال بالعميل لابلاغه بما يجري. بند 6: ان مدقق الحسابات (افرادا كانوا او شركات) الذي يتخلف عن اتباع التعليمات الموجودة في هذا التعميم او يتخلف عن الابلاغ عن المعاملات المشبوهة تتم معاقبتهم وفقاً للقوانين والانظمة السارية في دولة الامارات العربية المتحدة. بند 7: يجب الاحتفاظ بالوثائق والنماذج والسجلات والملفات الخاصة بالعميل لمدة لا تقل عن (5) سنوات. بند 8: في حالة وجود اية استفسارات تتعلق بهذا التعميم يراجع مكتب الشئون القانونية بالوزارة. بند 9: يلحق بهذا التعميم امثلة لعمليات غسيل الاموال وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا التعميم. ملحق امثلة لعمليات غسيل الأموال ـ ايداع مبالغ كبيرة في مصرف (x) في دولة ما ثم تحويل هذا المبلغ إلى مصرفل (y) في بلد آخر ثم تحويل هذا المبلغ إلى مصرف (z) في نفس البلد باسم شخص معين الذي يقوم بدوره بتحويل المبلغ إلى عملة هذا البلد الآخر وقبض المبلغ نقدا. ـ قيام شخص بفتح عدة حسابات في مصرف واحد او في عدة مصارف ثم ايداع مبالغ نقدية في هذه الحسابات وبمبالغ اقل من المطلوب الافصاح عنها ثم تحويل هذه المبالغ إلى حساب واحد او تسحب نقدا لشراء عقار مثلا. ـ فتح حسابات بواسطة مؤسسات في بنوك في دول اخرى باسم هذه المؤسسات ويتم استخدامها بواسطة عدة اشخاص غير معروفين في هذه الدول الاخرى او البنوك مقدمة الخدمة ويقوم هؤلاء الاشخاص باستخدام هذه الحسابات في العمليات المصرفية لغسل الاموال. ـ معاملات مالية لا تتصل بنشاط العميل. ـ فتح حسابات لتلقي ايداعات او تحويل مبالغ منفصلة عن نشاط العميل. ـ التحويلات المتكررة بين الحسابات في البنوك. ـ ايداع شيكات بمبالغ كبيرة ومجيرة لصالح صاحب الحساب. ـ تعاملات مع بلدان انتاج او تصنيع او اسواق كبيرة للمخدرات. ـ عمليات الصرف والتحويل للعملات وباسعار اقل من اسعار السوق. ـ شراء او بيع الاوراق المالية دون غرض او سبب واضح او في ظروف غير عادية. ـ تحويل مبالغ كبيرة وبما لا يتناسب مع نشاط العميل. ـ استخدام خطابات الاعتماد وبشكل لا يتناسب مع نشاط العميل. ـ سداد القروض قبل الوقت المتوقع وبمبالغ اكبر من المتوقع. ـ طلب قروض بشكل مفاجيء وبما لا يتناسب مع نشاط العميل او مقابل اصول غير معروفة المصدر. ـ التحويلات من الخارج إلى عميل او عملاء ثم تحويل هذه المبالغ مباشرة إلى الخارج دون تسجيلها بحسابات العملاء. ـ عمليات تحويل الاموال بمبالغ كبيرة او متكررة. ـ عمليات تحويل الاموال لشخص اواشخاص بعناوين مختلفة. ـ تحويل عملات اجنبية إلى العملة المحلية بكميات كبيرة. ـ شراء بوالص تأمين ثم الغائها او تسييلها نقدا قبل تاريخ استحقاقها. ـ الاشتراك في نظام التقاعد ثم الغاء الاشتراك. ـ الطلب المفاجيء بابرام عقد تأمين بمبالغ كبيرة خلافا لما اعتاد عليه العميل. ـ العقود التي يكون العميل غير مهتم بعوائدها الاستثمارية بقدر اهتمامه بالالغاء المبكر او التنازل عنها. ـ حالات سداد اقساط التأمين نقدا خلافا للادوات القابلة للتداول (شيكات.. الخ). ـ بيع كميات كبيرة من الذهب وباسعار اقل من سعر السوق. ـ فتح حسابات في دول اخرى وايداع الاموال بها ثم تحويلها إلى دول اخرى وشراء عقارات بها. ـ الحصول على قروض عقارية ثم دفع قيمة هذه القروض نقدا قبل ان يحين اجلها.