اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا في شأن اعلان تعديل النظام الاساسي لشركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية «شركة مساهمة عامة». وبموجب القرار تعدل نصوص عدد من مواد النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي: مادة 4 بند (1): انشاء وادارة مصانع لانتاج الاسمنت الابيض والنورة والجبس والطابوق الرملي ومشتقاتها في امارة رأس الخيمة وتسويقها في داخل البلاد وخارجهاولها في سبيل تحقيق اغراضها مباشرة كافة الاعمال القانونية والمادية. المادة (14): مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له يجوز زيادة رأس مال الشركة باصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصليةكما يجوز تخفيضه وفقا لاحكام المادة (209) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م وتعديلاته بشأن الشركات التجارية. مادة (16): يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يشكل من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري على أن يكون اربعة اعضاء من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ويكون الثلاثة اعضاء الباقين من مواطني دولة الكويت. المادة (17): يعين مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم. وفي حالة خلو احد المراكز خلال السنة، يحل في المركز الشاغر المرشح الذي يلي اعضاء المجلس في ترتيب الاصوات من الاحتياطيين. المادة (19): يجوز لمجلس الادارة أن يعين من بين اعضائه عضوا منتدبا للادارة ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته على الا يكون عضوا منتدبا في اية شركة اخرى يكون مركزها في الدولة. كما يجوز للمجلس أن يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يمنحها بعض اختصاصاته او يعهد اليها بتنفيذ بعض المهام والاعمال ومراقبة سير العمل بالشركة. المادة (32) بند (ج): اذا طلب عشرة مساهمين يملكون على الاقل 30% من رأس المال لاسباب جدية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وجب على مجلس الادارة توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. والا جاز لوزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور مع السلطة المختصة بالامارة توجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب بناء على طلب المساهمين المذكورين او عدد اقل ممن يملكون 30% كحد ادنى من رأس المال. المادة (33) بند 1/ ه: تعديل مواد النظام الاساسي على الا يكون من شأن التعديل زيادة اعباء المساهمين او تعديل الغرض الاساسي للشركة او نقل المركز الرئيسي لها الى بلد اجنبي. المادة (34): يكون للشركة مراجع حسابات او اكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر اتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على أن تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات والقوانين المعدلة له او اية قوانين اخرى نافذة بالدولة.