اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا وزاريا في شأن اعلان تعديل النظام الاساسي لشركة الواحة العالمية للتأجير «شركة مساهمة عامة». ويأتي هذا القرار بعد موافقة المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي على هذه التعديلات وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على تعديل عشر مواد من النظام الاساسي وذلك على النحو التالي: مادة (1): تعدل نصوص المواد المذكورة ادناه من النظام الاساسي لشركة الواحة العالمية للتأجير، شركة مساهمة عامة، لتصبح على النحو التالي: المادة (8): تدفع كامل القيمة الاسمية لهذه الاسهم عند الاكتتاب. المادة (12): يسلم مجلس الادارة لكل مساهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار اعلان تأسيس الشركة شهادات مؤقتة بالاسهم تقوم مقام الاسهم التي يملكها. ويسلم مجلس ادارة الشركة صكوك الاسهم خلال ستة اشهر من تاريخ اشهار الشركة في السجل التجاري. اذا قررت الشركة اصدار اسهم جديدة، يقوم مجلس الادارة او من يفوضه المجلس بذلك، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان القرار القاضي باصدار تلك الاسهم بتسليم كل مساهم يطلب من الشركة ذلك ويسدد الرسم الاداري الذي تحدده الشركة، شهادة اسهم تمثل الاسهم الجديدة التي يمتلكها ذلك المساهم. ولا يتم اصدار شهادات اسهم مؤقتة مالم يقرر مجلس الادارة خلاف ذلك. المادة (17): يجوز بيع اسهم الشركة او نقل ملكيتها او رهنها او التصرف او التداول بها طبقا لاحكام هذا النظام الاساسي. ويجب تدوين تلك التصرفات في سجل خاص يسمى «سجل الاسهم». ومع مراعاة الاحكام الواردة تاليا في هذه المادة، تدون تلك التصرفات في سجل الاسهم بعد استلام الشركة او امين السجل اشعارا خطيا موقعا من المتنازل والمتنازل له بذلك الشأن. وللشركة أن تطلب توثيق تلك التوقيعات. على انه في الاحوال التي تكون فيها اسهم الشركة مدرجة في سوق مالية في دولة الامارات العربية المتحدة، تجري تلك التصرفات ويتم قيدها طبقا للقواعد المتبعة في تلك السوق. ولا يجوز قيد اي تحويل للاسهم الا اذا كان مطابقا لاحكام هذا النظام. كل من يمتلك اسهما في الشركة بحيث تزيد ملكيته المباشرة او غير المباشرة مع اطفاله القصر عن 5% (خمسة بالمئة) من رأس مال الشركة، وجب عليه توجيه اخطار خطي وبصورة فورية الى الشركة لاعلامها بتلك الحصة وبعدد الاسهم التي تتكون منها. وعلى ذلك الشخص أن يوجه بعد ذلك الى الشركة اخطارا خطيا في كل مرة تزيد فيها مجموع حصته بنسبة 1% (واحد بالمئة) فوق الخمسة بالمئة من رأس مال الشركة. كما عليه أن يوجه الى الشركة اخطارا خطيا كلما انخفض مجموع حصته عن اي نسبة مئوية من رأس مال الشركة سبق له وأن قام باخطار الشركة بها. في حالة وفاة احد المساهمين يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية او مصلحة في اسهم المتوفى ويكون له الحق في الارباح والامتيازات الاخرى التي كان للمتوفى حق فيها، ويكون له بعد تسجيله في الشركة وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي، ذات الحقوق كمساهم في الشركة التي كان يتمتع بها المتوفى فيما يخص هذه الاسهم، ولا تعفى تركة المساهم المتوفى من اي التزام فيما يختص باي سهم كان يملكه وقت الوفاة. يجب على اي شخص يصبح له الحق في اية اسهم في الشركة نتيجة لوفاة او افلاس اي مساهم او بمقتضى امر حجز صادر عن اية محكمة مختصة أن يقوم خلال ثلاثين يوما: بتقديم البينة على هذا الحق الى مجلس الادارة، أن يختار اما أن يتم تسجيله كمساهم او أن يسمى شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص بذلك السهم. يكون للشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين على أي مستند يتعلق باي تعامل في اسهم الشركة وأن تطلب اثبات اهليتهما القانونية. ويعتبر المتنازل مساهما الى أن يتم قيد التنازل له اصولا في سجل الاسهم المحتفظ به بمقتضى هذا النظام الاساسي. يكون لاي مساهم الحق في شهادة بديلة عن الشهادة الخاصة باسهم الشركة التي يملكها في حال فقدان او تلف النسخة الاصلية، بشرط الاعلان عن هذا الفقدان على نفقته الخاصة مرة واحدة في صحيفتين من الصحف اليومية التي تصدر باللغة العربية في دولة الامارات على أن يتضمن الاعلان ارقام الصكوك المفقودة او التالفة وعددها. وفي حال عدم استلام الشركة لاي اعتراض بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخر نشر لهذا الاعلان يحق لذلك المساهم استصدار شهادة بديلة يؤشر عليها بانها شهادة بديلة عن الشهادة المفقودة او التالفة. ويتم اصدارها طبقا للشروط ولدى دفع تكاليف الاصدار المعقولة التي تكبدتها الشركة كما يحددها مجلس الادارة وتمنح هذه الشهادة البديلة المساهم المعني كافة الحقوق وترتب عليه كافة الالتزامات التي كانت على الشهادة المفقودة او التالفة