انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من اعداد مشروع قانون بشأن حماية المستهلك. وقالت مصادر «ذات صلة» أن مشروع القانون، ينص على انشاء لجنة عليا تختص برسم السياسة العامة لحماية المستهلك وعلى وجود ادارة في الوزارة لتوفير هذه الحماية. وتشير مذكرة اعدتها الوزارة للرفع الى مجلس الوزراء الى أن حماية المستهلك تعتبر واحدة من المسائل الهامة التي شغلت المجتمعات البشرية على اختلاف نظمها الاقتصادية على مر العصور، وقد بلغ الاهتمام بهذه المسألة حدا كرست معه بعض الدول وزارة خاصة بحماية المستهلك. وتوضح المذكرة أنه على الرغم من أن الواقع التشريعي في دولة الامارات العربية المتحدة يوفر قدرا كبيرا من هذه الحماية بموجب نصوص متناثرة في القوانين الاتحادية، الا أن الامر يحتاج لايجاد قانون خاص بهذه الحماية وصولا لتركيز افضل على التزامات منتجي السلع والخدمات ومروجيها مع بيان المسئولية المترتبة عليهم في حال اخلالهم بتلك الالتزامات. وهذا ما اوضحه مشروع القانون وتجسد في ضرورة تقيدهم بالمواصفات والمقاييس المعتمدة وبعدم ترويج بضائع مغشوشة او فاسدة، وبضرورة الصاق بطاقة بالسلعة تتضمن مجموعة من البيانات الهامة. اما من حيث المسئولية فقد قرر مشروع القانون مساءلة البائع الاخير والمنتج التضامنية عن اية اضرار تنجم عن الاستخدام العادي للسلعة، وعدم توفير قطع الغيار، وضرورة قيام المنتج بالابلاغ الفوري عن العيوب المكتشفة، وذلك الى جانب التزامه بتضمين عقوده مهمة الاصلاح والصيانة بعد البيع. وترى من جانب اخر أن الامر يستدعي التركيز على حقوق المستهلكين والتي اوجزها مشروع القانون في الحق في رد البضاعة المغشوشة او الفاسدة، وفي الحق في الحصول على تعويض عن الاضرار الشخصية او المادية الناتجة عن الاستعمال العادي للسلعة. كذلك ترى أن الامر يحتاج الى الية لضمان احكام القانون. ومن هنا فقد نص المشروع على ضرورة انشاء لجنة عليا تختص برسم السياسة العامة لحماية المستهلك، وعلى ضرورة وجود ادارة في الوزارة لهذه الحماية، وعلى ضرورة وجود موظفين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وعلى ضرورة تمتع جمعية حماية المستهلك في الدولة بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك مما يشكل تسهيلا للمستهلكين في التقدم بالشكاوى. وعلاوة على ماسبق، واملا في التطبيق والالتزام الامثل باحكام القانون فقد نص المشروع على عقوبات رادعة تتمثل في الحبس والغرامة والمصادرة والاتلاف والغلق المؤقت للمنشاة المخالفة.