أصدر احمد عتيق المزروعي رئيس مجلس ادارة سوق ابوظبي للاوراق المالية قرارا بشأن الاوامر المتقابلة يعمل به اعتبارا من السبت المقبل 22 يونيو. وابلغت مصادر مالية «البيان» ان القرار الذي صدر بعد عدة اجتماعات لادارة السوق مع الوسطاء سيساهم في تنشيط السوق من خلال تفاعل كامل العروض والطلبات الصادرة من مكتب الوسيط الواحد مع باقي الوسطاء وسيؤدي القرار الى اجبار الوسطاء على ادراج كامل العروض والطلبات في حال ورودها اليهم مما يعطي المستثمر صورة جيدة عن الاسعار وقراءة حقيقية للتغيرات في اسعار الاسهم. وحسب المصادر فإن القرار سيساهم في رفع نسبة السيولة المتداولة في السوق من خلال اعطاء الفرصة لصغار المستثمرين للحصول على الاسهم النادرة في السوق من خلال شراء الكمية المطلوبة وليس اجبار المستثمر شراء كامل الكمية، كما سيساهم القرار على القضاء على ظاهرة الاحتكار لدى الوسطاء عبر تنفيذ الصفقات في مكتب واحد وخاصة اذا كان المكتب تابع لاحد البنوك او مؤسسة تعني بسجلات المساهمين وهي في الاغلب تتم خارج نطاق العرض الرسمي وباسعار تكون في العادة مختلفة عن اسعار التداول او الاغلاق لتفادي دخول وسطاء اخرين لشراء او بيع الكمية. كذلك سيساهم القرار في القضاء على ظاهرة الطلب من كبار المستثمرين وحاملي الاسهم لتحويل الكميات المراد تداولها الى مكتب الوسيط ليتم تنفيذ الصفقة من خلاله وبإسعار مغرية في حين يفترض تداول الكميات عبر السوق مباشرة، وفيما يلي نص القرار: «مادة 1» يقصد بالأوامر المتقابلة أوامر «البيع ـ الشراء» المدخلة بواسطة نفس مكتب الوساطة وبنفس السعر، حتى لو كانت الاوامر لمحفظة الوسيط نفسه. «مادة 2» تخضع جميع الاوامر المتقابلة خلال فترة التداول الرئيسية لفترة انتظار زمنية قبل تنفيذ الصفقة، يتم خلالها منح الاولوية لشركات الوساطة الاخرى لتنفيذ كل او جزء من الاوامر المدخلة «بيع ـ شراء» وبنفس السعر. «مادة 3» يتم تحديد فترة الانتظار الزمنية طبقا لقيمة الاوامر القابلة للتنفيذ، مع الاخذ بعين الاعتبار بداية احتساب الفترة المحددة بعد ادخال الوسيط للامر وذلك حسب الجدول التالي: أ ـ حتى 1 مليون درهم 10 دقائق ب ـ اكثرمن مليون وحتى 5 ملايين درهم 15 دقيقة ج ـ اكثر من 5 ملايين درهم 20 دقيقة «مادة 4» لا يجوز ادخال الاوامر المتقابلة اذا كان الوقت المتبقي على انتهاء جلسة التداول اقل من الفترة الزمنية المحددة طبقا لقيمة الصفقة كما ورد في المادة «3». «مادة 5» يتوجب على الوسطاء ادخال اوامرهم في النظام الآلي فور تلقيها من العملاء طبقا لاولوية استلامها، ولا يجوز بتاتا الاحتفاظ بالاوامر حتى الحصول على الطرف المقابل للصفقة. «مادة 6» يطبق نظام الاوامر المتقابلة طبقا للآلية المعتمدة من ادارة السوق مع ضرورة مراعاة الشروط التالية: 1 ـ لا يجوز للوسطاء ادخال الاوامر المتقابلة بشروط خاصة «special terms». 2 ـ لا يجوز تغيير اي من بيانات الامر المتقابل الا بعد موافقة مركز مراقبة التداول. 3 ـ يجب على الوسيط ادخال الطرف الاول للعملية «بيع ـ شراء» حسب الاولوية الزمنية لاستلام الامر. 4 ـ يجوز ان تزيد الكمية المعروضة ـ المطلوبة عن كمية الامر المتقابل. 5 ـ يجوز لكل الوسطاء ادخال اوامر بيع ـ شراء على الشركة ذات صفة «cross trade» حتى في حالة وجود امر متقابل على الشركة ذاتها، بشرط ان تكون الاسعار المدخلة لاتحوز على الاولوية السعرية. 6 ـ الخيار الوحيد المطروح لجميع الوسطاء لتنفيذ الصفقة في حالة «cross trade» على احدى الشركات هو البيع ـ الشراء بنفس سعر الامر المتقابل. 7 ـ في حالة صدور اعلان من قبل الشركة المعنية بالصفقة متعلق بنتائج الشركة المالية او اي اعلان له تأثير ايجابي او سلبي على سعر السهم من قبل السوق، يجوز للوسطاء سحب اوامرهم المتقابلة واعادة تقييم عروضهم وطلباتهم بعد اخذ موافقة مركز مراقبة السوق. «مادة 7» جميع الصفقات «cross trade» التي تتم خلافا لهذاالقرار وخاصة تلك المخالفة للمادة «5» الآنفة الذكر تعتبر صفقات باطلة وعرضة للالغاء من قبل السوق دون الرجوع الى الوسيط، ويحال الوسيط المخالف الى لجنة مخالفات الاعضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. «مادة 8» يعمم القرار على جميع ادارات السوق والوسطاء المعتمدين ويعمل به ابتداء من 22/6/2002.