اعتمد سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي عهد نائب حاكم رأس الخيمة، النظام الاساسي لصندوق دعم وتحسين الخدمات في المناطق الصناعية الشمالية لامارة رأس الخيمة. وطبقاً لما جاء في قرار انشاء الصندوق فإن ست شركات كبرى تعمل بالمنطقة الشمالية (خور خوير) يتعين عليها المساهمة بدعم مادي سنوي قدره مليون درهم لكل واحدة من الشركات وهي هيئة غاز رأس الخيمة، الاحجار، الاسمنت الابيض، اسمنت رأس الخيمة، اسمنت الاتحاد، اسمنت الخليج. واعتباراً من صدوره امس يكون النظام الاساسي لصندوق دعم وتحسين الخدمات في المناطق الصناعية الشمالية ساري المفعول وقد جاء نصه كما يلي: الباب الأول: الاهداف والمهام مادة رقم (2): الصندوق مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويهدف إلى توفير الدعم اللازم للارتقاء بمستوى الخدمات الحضرية في المناطق المشمولة بالنظام في ضوء الامكانيات المتاحة وفي سبيل ذلك يقوم بالمهام الآتية: ـ دراسة الاحتياجات التنموية للمناطق، ادارة مشاريع الخطط التنموية المختلفة بالصندوق والموازنات اللازمة لها، التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في توفير الخدمات العامة للمناطق، إلى جانب أية اختصاصات اخرى تعهد اليه وفقاً للقوانين والقرارات والانظمة. الباب الثاني: إدارة الصندوق الفصل الاول اللجنة الاستشارية العليا مادة رقم (3): يكون للصندوق لجنة استشارية عليا تضم في عضويتها ممثلي الجهات المساهمة والبلدية والمناطق لا يزيدع ددهم على 30 عضواً من بينهم الرئيس يصدر بتعيينهم قرار من ولي العهد ونائب الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. مادة رقم (4): تختص اللجنة بالآتي: ـ رسم السياسة العليا للصندوق ومتابعة الاشراف على تنفيذها. ـ اعتماد التقرير السنوي والحساب الختامي للصندوق. ـ تعيين مدقق حسابات لتدقيق الميزانية وتحديد اتعابه. ـ أية مهام تسند اليها بموجب القوانين والنظم والقرارات. مادة رقم (5): تعقد اللجنة أربعة اجتماعات في السنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويجوز للرئيس دعوتها للاجتماع كلما اقتضت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتوجه الدعوة قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل، فيما عدا الحالات العاجلة ويرفق بالدعوة جدول الأعمال. مادة رقم (6): تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يوقع عليها رئيس الجلسة والمقرر وتعرض على اللجنة للتصديق عليها. الفصل الثاني: مجلس الإدارة مادة رقم (7): يكون للصندوق مجلس ادارة يشرف على تنفيذ السياسة العامة للصندوق ويتكون من الرئيس وممثلي الجهات المساهمة والبلدية أعضاء اللجنة يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد ونائب الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. مادة رقم (8): يختص مجلس الادارة بما يلي: ـ اقرار المشاريع لدعم وتحسين الخدمات في المناطق المعنية. ـ تحديد الأولويات ووضع الخطة السنوية والبرامج التنفيذية لها. ـ دراسة الطلبات المقدمة من أهالي المناطق واتخاذ ما يلزم بشأنها. ـ اقرار مشروع ميزانية الصندوق والحساب الختامي واتخاذ ما يلزم. ـ تنمية وتنويع موارد الصندوق بما يحقق الأهداف المنشودة. ـ اعداد التقرير السنوي لنشاط الصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنه. ـ اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لانجاز المشاريع المعتمدة. ـ وضع واقرار اللوائح التنظيمية. ـ ما يسند اليه من مهام اخرى. مادة رقم (9): يعقد مجلس الادارة عشرة اجتماعات في السنة بدعوة من الرئيس أو نائبه ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما اقتضت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتوجه الدعوة قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل فيما عدا الحالات العاجلة ويرفق بالدعوة جدول الأعمال. مادة رقم (10): تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة والمقرر وتعرض على مجلس الادارة للتصديق عليها. مادة رقم (11): اختصاصات الرئيس: يختص الرئيس بالمهام الآتية: رئاسة اجتماعات اللجنة ومجلس الادارة، دعوة اللجنة ومجلس الادارة للانعقاد، الاشراف على تنفيذ اختصاصات ومهام الصندوق، تمثيل الصندوق أمام الجهات الرسمية، الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة ومجلس الادارة، عرض الخطط والبرامج والمشروعات المقترحة على ولي العهد ونائب الحاكم والجهات المختصة بعد اقرارها. ـ رفع التقرير السنوي الى ولي العهد ونائب الحاكم بعد اعتماده. ـ عرض الحساب الختامي للصندوق على اللجنة ومجلس الادارة. ـ تدعيم التعاون والعلاقات مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بنشاط الصندوق. ـ اية مهام اخرى يكلف بها من قبل اللجنة او مجلس الادارة. مادة رقم (12): نائب رئيس اللجنة: تختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائباً للرئيس ويباشر مهام ادارة اجتماعات اللجنة في غياب الرئيس ويوقع على محضر الاجتماع الذي ترأس جلسته. مادة رقم (13): نائب رئيس مجلس الادارة: يختار مجلس الادارة من بين اعضائه في اول اجتماع له نائباً للرئيس ويباشر مهام ادارة اجتماعات المجلس في حالة غياب الرئيس ويوقع على محضر الاجتماع الذي ترأس جلسته. مادة رقم (14): المقرر: يكون للجنة ومجلس الادارة مقرر يتم اختياره من بين اعضاء مجلس الادارة في أول اجتماع له ويباشر المهام الآتية: ـ اعداد جداول اعمال اللجنة ومجلس الادارة وكتابة محاضر اجتماعاتها وابلاغ الاعضاء بمواعيد الاجتماعات. ـ اعداد التقرير السنوي عن سير العمل بالصندوق ورفعه لمجلس الادارة. - الاشراف على أعمال السكرتارية التنفيذية ومتابعتها، تسجيل ومتابعة قرارات وتوصيات واقتراحات اللجنة ومجلس الادارة وابلاغها للجهات المعنية، واية اعمال قد تسند اليه. الفصل الرابع الجهاز التنفيذي مادة رقم (15) السكرتارية التنفيذية: يكون للصندوق سكرتارية تنفيذية يتم تعيينهم واسناد المهام اليهم من قبل مجلس الادارة وتقوم بالمهام الآتية: - اعداد قاعدة بيانات خاصة بأنشطة الصندوق، اعداد سجل عام لقيد الطلبات الواردة، تلقي نتائج الدراسات وتجميعها وتلخيصها ورفعها للرئيس تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه مناسب، اعداد المراسلات المتعلقة بعمل الصندوق، اية اعمال اخرى تكلف بها من قبل مجلس الادارة أو الرئيس. الباب الثالث مالية الصندوق مادة رقم (16): يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون ايرادات الصندوق من: مساهمة الجهات الممثلة في الصندوق، الدعم الحكومي، التبرعات والهبات. - عوائد استثمارات أموال الصندوق. مادة رقم (17): تبدأ السنة المالية للصندق مع بداية يناير وتنتهي بانتهائها فيما عدا السنة الاولى فتبدأ من تاريخ صدور القرار بانشاء الصندوق وتنتهي بنهاية السنة. مادة رقم (18): يضع مجلس الادارة اللوائح والقرارات المناسبة لاجراءات الصرف. مادة رقم (19): يكون للصندوق مدقق حسابات قانوني للتدقيق على حسابات الصندوق وتوضع جميع المستندات والسجلات اللازمة تحت تصرفه. مادة رقم (20): يتم صرف حسابات الصندوق حسب بنود الميزانية المعتمدة ووفقا للوائح والقرارات المنظمة لها وبعد صدور قرار مجلس الادارة باعتماد الصرف. مادة رقم (21): يكون للصندوق لجنة مالية تشكل من ثلاثة اعضاء من مجلس الادارة تتولى المهام الآتية: - اعداد مشروع الميزانية العامة للصندوق وعرضها على مجلس الادارة. - توقيع المعاملات المالية في حدود الصلاحيات المخولة اليها بموجب اللوائح التنظيمية للصندوق. - متابعة اجراءات الصرف من حسابات الصندوق وتنظيم الاوضاع المالية الشهرية. - متابعة تحصيل المساهمات السنوية من الجهات الداعمة والايرادات الاخرى للصندوق. - اقتراح اللوائح والانظمة المالية الخاصة بالصندوق. - أية مهام اخرى قد تسند اليها. الباب الرابع احكام ختامية مادة رقم (22) لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام الا بقرار من ولي العهد ونائب الحاكم.