أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الجرافات البحرية الوطنية تجزئة سهم الشركة الى عشرة أجزاء وتعديل المادة رقم 9 من النظام الاساسي للشركة الخاصة بذلك. كما صادقت الجمعية العمومية غير العادية خلال اجتماعها مساء أمس بفندق هيلتون أبوظبي على النظام الأساسي للشركة المنبثق من المراسيم الأميرية (قانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل والموافقة على تغيير المواد 6 و11 و27 و30. وتشمل مواد النظام الاساسي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الخاصة بتملك الاسهم وبيعها مادة 6 التي كانت تنص على «تحدد رأسمال الشركة بمبلغ -/(مئة مليون) درهم موزع على (مليون) سهم قيمة الواحد -/100 (مئة) درهم مدفوعة بالكامل، 40% مملوكة لحكومة أبوظبي و60% لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة من الاشخاص الطبيعيين فقط. وبعد التعديل بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة أصبحت «تحدد رأسمال الشركة بمبلغ -/(مئة مليون) درهم موزع على(مليون) سهم قيمة السهم الواحد -/100 (مئة) درهم مدفوعة بالكامل، 40% مملوكة لحكومة أبوظبي و60% لمواطني دولة الامارات المتحدة من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين فقط». كما تشمل مادة 9 التي تحولت الى «ان يكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز بيعه الى الاشخاص الاعتباريين وغير الاعتباريين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة». كما تحولت المادة 11 لتنص على انه «تنتقل ملكية الاسهم باثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه «سجل الاسهم» وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه من قبل المتنازل والمتنازل اليه، ولا يجوز ان يمتلك أي مساهم أكثر من 5 % من الاسهم المكتبية للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين (الشركات) بشرط أن تكون مملوكة للمواطنين بنسبة 100%، ولا يجوز ان تتعدى نسبة امتلاك المساهم الطبيعي وشركته (إن وجدت) أكثر من 5% من الاسهم المكتتبة، وللشركة الحق في ان تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات أهليتهما بالطرق القانونية. أما المادة 30 فقد تحولت لتنص على انه «لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه، ويجوز للمساهم ان ينيب عنه غيره من غير اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العمومية، ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون موثقا او مصدقا على التوقعات فيه اذا كان النائب من غير المساهمين الطبيعيين والاعتباريين، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة على 5% من الاهم المكتتبة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة. وتم تعديل المادة 27 لتنص على «رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو أي قانون آخر لهذا النظام أو الخطأ في الادارة. كما لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة الشركة أو لأي عضو من أعضائه أو لمدير عام الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات والعقود والمشروعات والعمليات والتصرفات التي تبرمها الشركة أو تقوم بتنفيذها أو ان يتجر لحسابه ولحساب غيره في احد فروع النشاط التي تزاولها الشركة، كما لا يجوز ايضا قبول ترشيح أي شخص لعضوية مجلس الادارة يكون مالكا أو وكيلا لشركة تمارس نفس النشاط من شأنها منافسة اعمال الشركة وذلك طبقا لما هو وارد في المرسوم رقم 10 لسنة 1979 المادة رقم 12 وقانون الشركات التجاري المادة رقم 108.