أصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية قراراً باستمرار وقف التداول المؤقت في اسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية لمدة اسبوعين بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة على ان يعمل بالقرار اعتباراً من يوم أمس. ويتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية المصادقة على النظام الاساسي للشركة والموافقة على تغيير المواد 6 و11 و27 و30 وكذلك الموافقة على تجزئة السهم الى عشرة اجزاء وتعديل الماد رقم 9 من النظام الاساسي المتعلقة بذلك. وبموجب التعديل المطلوب على المادة السادسة من النظام الاساسي فقد حدد رأس مال الشركة بمبلغ مائة مليون درهم موزع على مليون سهم قيمة السهم الواحد مائة درهم مدفوعة بالكامل، 40% مملوكة لحكومة أبوظبي و60% لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فقط. وبموجب التعديلات المطلوبة على المادة التاسعة يكون السهم قابلاً للتجزئة ويجوز بيعه الى الاشخاص الاعتباريين وغير الاعتباريين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. وبالنسبة للمادة 11 فإنه في حالة التعديل يشترط موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة وتنتقل ملكية الاسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه «سجل الاسهم» وذلك بعد تقديم قرار موقع عليه من قبل المتنازل والمتنازل إليه، ولا يجوز ان يمتلك أي مساهم أكثر من 5% من الاسهم المكتتبة للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين (الشركات) بشرط ان تكون مملوكة للمواطنين بنسبة 100%، ولا يجوز ان تتعدى نسبة امتلاك المساهم الطبيعي وشركته (إن وجدت) اكثر من 5% من الاسهم المكتتبة وللشركة الحق في ان تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات اهليتها بالطرق القانونية. وفيما يتعلق بالمادة 30 فإنه في حالة التعديل بشرط موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه. ويجوز للمساهم ان ينيب عنه غيره من غير اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العمومية، ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وان يكون موثقا او مصدقاً على التوقيعات فيه اذا كان الغائب من غير المساهمين الطبيعيين والاعتباريين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الاسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة على 5% من الاسهم المكتتبة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة. وبالنسبة للمادة 27 فإنه في حالة التعديل بشرط موافقة الجمعية غير العادية للشركة يكون رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو أي قانون آخر لهذا النظام أو الخطأ في الادارة. كما لا يجوز أن يكون رئيس مجلس ادارة الشركة أو لأي عضو من أعضائه أو لمدير عام الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاتفاقيات والعقود والمشروعات والعمليات والتصرفات التي تبرمها الشركة أو تقوم بتنفيذها أو ان يتجر لحسابه ولحساب غيره في احدى فروع النشاط التي تزاولها الشركة، كما لا يجوز أيضاً قبول ترشيح أي شخص لعضوية مجلس الادارة يكون مالكاً أو وكيلاً لشركة تمارس النشاط نفسه من شأنها منافسة اعمال الشركة وذلك طبقاً لما هو وارد في المرسوم رقم (10) لسنة 1979 المادة رقم 12 وقانون الشركات التجارية المادة رقم (108).