أصدر الرئيس السوري بشار الاسد أمس الأول المرسوم 143 لعام 2002 القاضي بتعديل الرسوم المحددة في جدول التعريفات لاستثمار المصبات البترولية على الشاطئ السوري الملحق بالقانون رقم 30 لعام 1979 بحيث تصبح كالتالي: ـ رسم الرسو ثمانية (8) سنتات أمريكية عن كل برميل مسجل على أساس الحمولة الصافية (أن.أر.تي). ـ رسم الارشاد وعمليات الربط والحل: ـ الفان وسبعمائة دولار أمريكي مقطوعة عن كل ناقلة. ـ سبعة وعشرون دولاراً عن كل مائة برميل أو جزء منها على أساس الحمولة الصافية من النفط ومشتقاته. ـ يضاف 25% إلى رسم الارشاد أو الربط في الحالات التالية: ـ إذا تم الربط أو الحل في الاعياد الرسمية أو العطل الاسبوعية. ـ إذا بقيت الناقلة في المربط اكثر من 48 ساعة لاسباب تعود لها وذلك عن كل 24 ساعة لاحقة أو جزء منها ـ يضاعف رسم الارشاد وعمليات الربط في الحالات التالية: ـ عند الطلب إلى الناقلة الخروج من المربط ورفضها الاستجابة ضمن المدة المحددة لها ـ عند عودة الناقلة إلى المربط لاسباب تخصها يعد هذا المرسوم نافذا بعد شهرين من الان. ـ د.ب.أ