أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري النظام رقم 3 لسنة 2002 بشأن رسوم تسجيل المشاركة في المعارض والندوات بدبي. ونص النظام في مادته الثالثة على ان يتولى المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي اعداد قائمة بأسماء المعارض والندوات التي تقيمها أو تشارك فيها الدائرة سنوياً مع البيانات المتعلقة بها، وذلك في بداية كل سنة ميلادية سواء كانت داخل الامارة أو خارجها. ونصت المادة «4» على ان يتولى المدير العام تحديد الرسوم التي تترتب على اشتراك المنشأة الفندقية أو السياحية أو اية جهة اخرى ترغب في المشاركة بأي معرض او ندوة، وتستوفي هذه الرسوم لحساب الدائرة. وبالنسبة للمادة «5» فقد نصت على ان يتولى المدير العام تقدير النفقات واية مصاريف اخرى يتوجب على المشارك في المعرض أو الندوة دفعها مقدماً للدائرة بالاضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام. ونصت المادة «6» على انه يجوز للمدير العام بعد انتهاء المعرض أو الندوة اعادة جزء من المبالغ التي تم تحصيلها من المشاركين في ذلك المعرض أو الندوة، وفقاً لما يراه وعلى ضوء النفقات والمصاريف الفعلية التي تحملتها الدائرة