أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان المرسوم الاميرى رقم (3) لسنة 2002 الخاص بقانون غرفة تجارة وصناعة عجمان ، وبموجب هذا المرسوم يلغى قانون الغرفة الصادر بالمرسوم رقم (1) لسنة 1977 اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم فى 28 ابريل 02002 واشتمل القانون على (24) مادة تهدف الى مواكبة الغرفة للتطورات الاخيرة فى التشريعات الدولية التى اصدرتها منظمات وغرف الصناعة والتجارة العالمية فى مجال تحسين نوعية واجراءات المعاملات التجارية وزيادة فرص الاستثمارات الدولية لاسيما المتعلقة منها بنقل التكنولوجيا واخلاقيات وضوابط العمل التجارى وحل المنازعات التجارية بالطرق الفعالة. كما يهدف القانون الجديد الى تفعيل دور الغرفة ليتلاءم مع التطورات الاقتصادية الضخمة التى حدثت خلال الربع قرن الماضى ومع متطلبات العولمة والتجارة الالكترونية وثورة المعلومات التى سادت موخرا وتأثرت بها الحركة التج وتتعلق المادة الثالثة بالشكل القانونى للغرفة وهى مؤسسة عامة مستقلة ولها شخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها ولديها الاهلية القانونية لتحقيق اغراضها وممارسة الصلاحيات والسلطات المخولة لها بموجب احكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة السارية فى الامارة. وتشير المادة الرابعة الى المقر الرئيسى للغرفة وهو مدينة عجمان ويجوز لها بقرار من المجلس فتح فروع او مكاتب اخرى فى الامارة وفتح مكاتب تجارية فى الخارج والمشاركة فى اى اتحادات او غرف مشتركة عالمية او اقليمية او على نطاق الدولة وفقا لاتفاقيات انشاء تلك الاتحادات او الغرف المشتركة. وتتناول المادة الخامسة اهداف الغرفة والمتمثلة فى ترسيخ مكانة الامارة الاقتصادية وابراز امكانياتها التجارية والصناعية والزراعية وتنظيم الفعاليات والمهرجانات والبرامج التى يتطلبها ترويج اقتصاد الامارة ومؤسساتها التجارية والصناعية والزراعية. كما تقضى بالعمل على تمكين الاقتصاد الوطنى وقطاعات الاعمال من مواكبة التغيرات والتطورات الناجمة عن التشريعات الدولية وخاصة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والمنبثقة عن ثورة المعلومات والتكنولوجيا كالتجارة الالكترونية وحماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وحماية النماذج الصناعية والعلامات التجارية وتامين الخصوصية والشفافية فى معاملات التجارة الالكترونية. وتنص المادة الخامسة كذلك على محاربة التزوير والغش التجارى عن طريق اصدار شهادات رقمية للمتعاملين بالانترنت وتشجيع وتحفيز الشركات وقطاعات الاعمال المختلفة عالميا فى انجاز المعاملات التجارية والعمل على استخدام اليات فعالة لفض المنازعات التجارية عن طريق التوفيق والمصالحة والتحكم تحت اشراف الغرفة. وتتعلق المادة السادسة باختصاصات الغرفة وتتضمن تسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية فى امارة عجمان ومنحهم شهادات العضوية والوثائق الاخرى المتعلقة بعضويتهم التى تمكنهم من انجاز معاملاتهم مع الغير ومسك السجل التجارى وتنظيمه واصدار الشهادات الخاصة بذلك وتسجيل اسماء التجار من المواطنين والاجانب والموافقة على تخصيص الاسماء التجارية واسماء الاعمال والاشراف بصفة عامة على الشئون المتعلقة بها. كما تشير هذه المادة التى تتحدث عن اختصاصات الغرفة الى اقتراح التشريعات المنظمة للشئون الاقتصادية والتجارية والصناعية ورفعها للجهات المختصة للعمل على اصدارها وابداء الرأي فيها وابرام الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التعاون الاقتصادى والصناعى التى يحدد فيها دور معين للقطاع الخاص او يكون له صلة وثيقة بتنفيذها وابداء الرأي فى المشروعات المشتركة مع الاقطار العربية او الدول الاجنبية التى تدعى الغرفة او يدعى القطاع الخاص فى الامارة للمساهمة فيها والمشاركة فى الوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والحكومية وفى اللجان المشتركة مع الدول الاخرى. وتنص المادة السادسة على ان من اختصاصات الغرفة كذلك اصدار شهادات المنشأ والوثائق الاخرى للبضائع المصدرة او المعاد تصديرها من الامارة بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة للغرفة بشان تلك البضائع وابداء الرأي فى اقامة البورصات والاسواق المالية وانشاء الموانيء ومرافق النقل والمواصلات والمستودعات العامة والاسواق التجارية والمراكز التجارية. كما تتضمن مهام الغرفة وفقا لهذه المادة تأسيس وادارة مركز معلومات تجارية واقتصادية بالغرفة حتى يتسنى من خلاله توثيق واستخدام وسائل التقنية الحديثة من حاسوب وانترنيت وغيرها بالغرفة العمل على تشجيع وتطوير العمل والاداء الادارى بالغرفة وقطاعات الاعمال المختلفة عن طريق الدراسات والدورات والبحوث وغيرها. ـ وام