رفض البرلمان المصري تحفظات وصيحات الرفض التي أطلقها صناع وتجار المشغولات الذهبية في مصر مطالبين البرلمان بعدم اصدار التعديلات الجديدة، لقانون المعادن الثمينة التي تضع قواعد صارمة لتداول هذه المشغولات ووقف عمليات التهرب أو تسلل مشغولات مهربة للأسواق لا تتمتع بشرعية الدمغة المصرية. وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان الذي حرص على المشاركة في صياغة تعديلات مهمة على مشروع القانون لاستكمال مناقشته في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل أن البرلمان سوف يصدر القانون رافضا خضوع البرلمان لضغوط أصحاب المصالح الذين سعوا الى وقف اصداره. وقد أدخلت لجنة مصغرة شكلها البرلمان برئاسة الدكتورة آمال عثمان وشارك في اجتماعاتها الدكتور سرور بنفسه والدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية وشارك في الصياغة والتعديل الذي جمع بين التيسير على المستهلكين من ناحية ويحول دون انتشار مشغولات في الأسواق بعيدة عن الرقابة وتخضع لأول مرة المشغولات من المعادن الثمينة المشتركة لأحكام القانون وضوابط كذلك للمشغولات التي ترد بصحبة العائدين من الخارج. وأكدت التعديلات المستحدثة عدم جواز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضة المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا اذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية أو إحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية وفي جميع الأحوال تحدد علامات المدمغات بقرار من وزير التموين. وتخضع العملات التذكارية للقانون الخاص بنظام النقود في مصر وتخضع القطع الأثرية للقانون الخاص بحماية الآثار ومع ذلك يجوز للمواطنين الذين يحوزون بغير قصد الاتجار المشغولات الذهبية غير المدموغة أن يعرضوها للبيع وفي هذه الحالة يلتزم التاجر المشتري بدمغ هذه المشغولات بدمغة الحكومة المصرية. وأوجبت التعديلات على التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضة المركب عليها ذهب الى مصلحة دمغ المصوغات لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها ويجوز للمواطنين حائزي هذه المشغولات الرجوع الى مصلحة دمغ المصوغات لدمغ هذه المشغولات بغير رسوم اذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف جنيه وخلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وأوضحت التعديلات أنه اذا كانت الأصناف المذكورة واردة من الخارج بقصد الاستعمال الشخصي لا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الافراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة. ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو احداهما كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بأختام مزورة أو بطريق غير مشروع وكل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك مع ضبط المشغولات ومصادرتها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضة مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة اضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وفي حالة العودة يجوز للمحكمة في هذه الجريمة أن تحكم بغلق المحل الذي استخدم في وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر. واستهدفت التعديلات الأخذ في الاعتبار متطلبات التجارة الدولية لمزيد من الايضاح والتيسير على المواطنين واستجلاء أركان المواد الجنائية ووضع العقوبة المناسبة لها اتساقا مع أحكام قانون العقوبات. وقد سادت التعديلات بين دمغة الحكومة المصرية والدمغات بجميع أنواعها سواء كانت صادرة من الحكومة المصرية أو الحكومة الأجنبية بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية. كما تيسر التعديلات الجديدة على المواطنين الحائزين للمشغولات غير المدموغة بغير قصد الاتجار بعرضها للبيع مع الزام التاجر المشتري لها بدمغها وكذلك التيسير على الذين يجلبون هذه المشغولات بقصد الاستعمال الشخصي ونقل عاتق دمغة هذه المشغولات على التاجر في حال شرائه لها. وجعل الالتزام وجوبيا للتاجر والصانع بتقديم المشغولات الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بعد فحصها وتحديد عيارها فيما جعل ذلك اختياريا للمواطن العادي فإذا استخدم الرخصة الممنوحة له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اعفي من الدمغ اذا كانت قيمة المشغولات المراد دمغها لا تزيد على خمسة آلاف جنيه.