أكد الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات المصري أن مشروع قانون الاتصالات الجديد يحظر على مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين، لهم ومستخدمي هذه الخدمات استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد موافقة كتابية من كل من جهاز الاتصالات والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ولا يسري على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الاذاعي والتليفزيوني. وقال في رسالة مصاحبة لمشروع قانون الاتصالات الذي أحاله مجلسا الشعب والشورى أن القانون الجديد يلزم مقدمي الخدمة بتوفير كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي الدخول على شبكة تحقيق لمتطلبات الأمن القومي. وأكد الدكتور نظيف ارتكاز مشروع القانون على قواعد العلانية للمعلومات تحقيقا للشفافية والمنافسة الحرة مع وضع الأسس التي تمنع الاحتكار أو تكوين تكتلات أو اتفاقيات تضر بمصالح المستخدمين واتباع قاعدة الخدمة الشاملة لضمان وصول خدمات الاتصالات الى المناطق النائية والمحرومة وقاعدة حماية المستخدمين من حيث المحافظة على حرية الاتصالات وضمان مستوى الخدمة والأسعار. وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة بين أفضل الخبرات الوطنية والدولية ومراعاة حماية أهداف ومصالح الأمن القومي والحقوق السيادية للدولة وضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات اللاسلكية. وينظم مشروع القانون تنظيم التراخيص والتصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات ويلزم المرخص لهم باداء الخدمة بالتزامات محددة خاصة في مجال التملك والمشاركة في استخدام خطوط الربط بينهم والالتزام بمقاييس الجودة وكفاءة الخدمة وحماية الصحة العامة والبيئة. وخص مشروع القانون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديد أسعار الخدمات وفي حالة تحديد الحكومة لسعر أي من الخدمات بأقل من السعر الاقتصادي المعتمد لها يتم تعويض مشغلي أو مقدمي الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك. وفرض مشروع القانون حظرا على مقدمي أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم احدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ويسري الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج الى ترخيص أو كان الدعم موجها الى منتج معين. وحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز على أن يحصل الجهاز على موافقة كتابية من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة على ألا يسري ذلك على المعدات المستخدمة في البث الاذاعي والتليفزيون الخاص باتحاد الاذاعة والتليفزيون. وحظر حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي داخل الميلاد إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز. وأناط مشروع القانون بالجهاز ودون مقابل وحتى نهاية عام 2005 باصدار ترخيص واحد لكل نشاط أو خدمة قامت بها الشركة المصرية للاتصالات شريطة أن تكون أغلبية رأسمالها مملوكة للدولة سواء كان القيام بهذا النشاط بالخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت الأغلبية في رأس المال، ولا يسري الاعفاء على التراخيص للترددات وخدمات الهواتف المحمولة وللشركة المصرية دون غيرها خلال هذه المدة الحق في القيام بإنشاء وتشغيل شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعايير الدولية بواسطة الكوابل البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والاقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتليفراف. ويقسم رأس مال الشركة الى أسهم أسمية متساوية القيمة ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الأسمية بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصري. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية في رأسمال الدولة ويكون للعاملين في الشركة نسبة من الأسهم المطروحة للبيع يحددها مجلس الوزراء.