اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بشأن تحديد اسماء الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام قانون تنظيم الوكالات التجارية وتنظيم اجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لاحكامه. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة وبلديتي أبوظبي والعين ودائرة التنمية الاقتصادية في كل من دبي والشارقة وغرفة تجارة رأس الخيمة وبلديات عجمان وام القيوين والفجيرة ودبا الفجيرة. ويكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة المحددة اسماؤهم بتكليف من الوزارة، حق دخول المحلات التجارية والمخازن والمستودعات واي مكان يشتبه انه يعرض للبيع او مودع فيه بضائع او مواد او سلع او خدمات موضوع وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار بها عن غيرطريق الوكيل. ويتم دخول الاماكن المشار اليها للتفتيش وضبط واثبات ما يقع من تعد على حقوق الوكالة التجارية المقيدة واي مخالفات اخرى لاحكام القانون. ولهؤلاء الموظفين في سبيل اداء المهام المسندة اليهم حق الاطلاع على المستندات والاوراق المتعلقة باستيراد سلع الوكالة والاتجار بها لدى اي جهة كانت. ولا يتم التفتيش والضبط الا بحضور اثنين على الاقل من الموظفين احدهما يمثل الوزارة والاخر يمثل السلطة المختصة. ويحظر على هؤلاء الموظفين افشاء المعلومات والاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم تحت طائلة المساءلة التأديبية مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية والجزائية. وعلى دوائر الشرطة في الامارات تمكين الموظفين المشار اليهم من اداء عملهم لضبط واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام القانون. ولموظفي الوزارة والسلطة المختصة الحق في ضبط واثبات ما يتم من مزاولة لاعمال الوكالة التجارية خلافا لاحكام القانون، سواء تم ذلك عن طريق تقديم بيانات غير صحيحة الى السلطة المختصة او اي جهة رسمية اخرى بشأن القيد او الشطب او التأشير في سجل الوكالات التجارية او عن طريق ما ثبت في المطبوعات او المكاتبات المتعلقة بالاعمال التجارية، او النشر بأي وسيلة كانت وعلى خلاف الحقيقة انه وكيل تجاري لسلعة ما. وللموظفين المذكورين حق الاطلاع على المستندات والاوراق المتعلقة بقيام الوكالة وقيدها في السجل وما يطرأ على هذا القيد من تغيير. وتحرر محاضر لاثبات ما يقع من مخالفات لاحكام قانون الوكالات التجارية ويجب أن يشتمل المحضر على البيانات التالية: مكان وتاريخ وساعة تحرير محضر الضبط، اسماء وصفات موظفي الوزارة والسلطة المختصة الذين قاموا بعملية التفتيش والضبط، اسم الوكيل التجاري ورقم الوكالة موضوع المخالفة، اسم المخالف وجنسيته وعنوانه وبيان المخالفات المنسوبة اليه، اقوال المخالف او من يمثله اذا لم يكن موجودا ساعة تحرير المحضر وتعذر استدعاؤه لسماع اقواله، التنبيه على المخالف بعدم التصرف في البضاعة لحين صدور قرار بشانها من الوزارة، اية وقائع اخرى قد تفيد في توضيح المخالفة، ساعة الانتهاء من تحرير المحضر. ويحال محضر الضبط بالسرعة الممكنة الى وكيل الوزارة مشفوعا بتقرير حوله من الادارة او مكتب الوزارة المختص حسب الاحوال. ولوكيل الوزارة اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن حسب ظروف وطبيعة وحجم المخالفة وذلك اما بحفظ الموضوع او بالسعي الى حله وديا بين الطرفين، او بالكتابة الى السلطة المختصة بطلب الحجز على البضائع المخالفة في مخازن ومحلات المخالف حتى يتم الفصل في النزاع. ولوكيل الوزارة أن يأمر باحالة الموضوع الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف اذا اثبتت نتيجة التفتيش والضبط وقوع مخالفة لاحكام قانون الوكالات التجارية، وكانت المخالفة على درجة من الجسامه تستدعي احالتها الى النيابة العامة. واذا كانت البضاعة المخالفة مودعة في مستودعات الجمارك فلوكيل الوزارة أن يطلب من دوائر الجمارك المعنية الحجز على تلك المستوردات في مخازن الموانيء او مخازن المستورد حتى يتم الفصل في النزاع. ويلغي القرار الوزاري رقم (16) لسنة 1996م وتعديلاته.