اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة دولة الامارات وحكومة المملكة المغربية. وبموجب الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل تخفيض اضافي بنسبة 10% من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل بالنسبة لجميع السلع المتبادلة بين البلدين اضافة الى ما تم التوصل اليه في اطار البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. ويطبق على السلع ذات المنشا الوطني المنتجة داخل المناطق الحرة في اي من البلدين والمصدرة مباشرة الى الطرف الاخر ما سوف يتخذ من قرار في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في هذا الصدد. وتتم تسوية المدفوعات والصفقات ذات الصلة بتوريد السلع والخدمات بعملة حرة قابلة للتحويل وباسعار الاسواق العالمية، ووفقا للشروط والاحوال المتعارف عليها في التجارة الدولية وللاعراف المالية والمصرفية. وتعامل السلع ذات المنشا والمصدر المغربي والاماراتي المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها. ويتم تحديد وعاء «قاعدة» الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الاعفاءات الجمركية عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المطبقة عليها. ويشترط لاعتبار السلع والمنتجات لاغراض هذه الاتفاقية من منشا وطني الالتزام بقواعد المنشا العربية المقرة في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وكذلك التي سيتم اقرارها في اطاره. وتطبق نصوص هذه الاتفاقية على المنتجات ذات المنشا الاماراتي او المغربي المتبادلة بين البلدين وترفق بها عند تبادلها شهادة المنشا العربية المقرة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية مع الاشارة الى هذه الاتفاقية وتصدر عن الجهات المختصة في البلد المصدر وتؤشر وتراقب مع الجهات المختصة في ذات البلد. ولا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات او المواد المحظور ادخالها او تداولها او استخدامها في اي من البلدين لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية او متعلقة بحماية الاخلاق والتراث الوطني والتاريخي والفني والاثار، وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين. ويطبق الطرفان المتعاقدان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين. ولاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار اثناء التنفيذ تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين في شئون التجارة في البلدين او من ينوب عنهما، تضم في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين،وتعقد اجتماعاتها مرة في السنة على الاقل بالتناوب. ويحق لكل طرف طلب عقد اجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون ذلك بالتناوب في البلدين. وتتولى اللجنة المشتركة المهام التالية بصفة خاصة: ضمان تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل وفقا لبنود هذه الاتفاقية، دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل مناقشة الاعفاءات الجمركية على البنود السلعية المتبادلة بين البلدين، دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية، دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل تطبيق التدابير الوقائية، تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية، والمعاملات التي تتم في اطارها، دراسة اي مقترحات من شانها تذليل اية صعوبات قد تطرأ مستقبلا، تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية دائمة على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي توكلها اليها اللجنة المشتركة وتجتمع مرتين في السنة على الاقل