اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة مرسوم رقم (8) لسنة 2002م بشأن انشاء مجلس سيدات الاعمال فى أمارة الشارقة، وتضمنت المادة الاولى التعريفات القانونية للمصطلحات المستخدمة فى المرسوم، وتحت عنوان «الانشاء » وجهت المادة الثانية من المرسوم بان ينشأ بالامارة مجلس يسمى «مجلس سيدات الاعمال فى أمارة الشارقة» يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويكون له الاستقلال المالى والادارى بالقدر وفى الحدود التى تمكنه من تحقيق غايات انشائه. وحددت المادة الثالثة «أهداف المجلس» المتمثلة فى العمل على تشجيع ممارسة المرأة للعمل الاقتصادى وتذليل ما يعترضها من صعوبات وأعداد الدورات التدريبية لتنمية قدرات سيدات الاعمال فى المجالات ذات العلاقة بأنشطتهن ومساعدة الراغبات فى ممارسة الانشطة الاقتصادية على البدء فى تلك الممارسة على أسس مدروسة، كما يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة فى دراسة التشريعات النافذة وتقديم المقترحات التى تحقق انتسابية العمل لسيدات الاعمال تشجيعا لمشاركة المرأة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة اضافة الى دراسة مشروعات القوانين واللوائح المحلية ذات الارتباط بأهداف المجلس وتقديم التوصيات بما يؤدى لتفعيل دور المرأة وتحقيق أهداف المجلس، ويقوم المجلس كذلك بالتعاون مع الجمعيات والمجالس والهيئات ذات الاهداف المماثلة للمجلس داخليا وخارجيا والانضمام لعضوية مجلس سيدات الاعمال بالدولة وترشيح ممثلات الامارة فى مجلس أدارة ذلك المجلس. وتناولت المادة الرابعة «اختصاصات المجلس» من حيث ممارسة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وعلى وجه الخصوص تشجيع سيدات الاعمال على الانضمام لعضوية المجلس واقتراح الخطط والبرامج ومشروعات القوانين التى من شأنها تدعيم مكانة المرأة ومشاركتها فى القطاعات الاقتصادية المختلفة اضافة الى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب علاوة على الاشتراك فى اللجان المشتركة المشكلة لبحث الموضوعات ذات الطابع الاقتصادى والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المجلس، وتطرقت المادة الخامسة وهى بعنوان «اللجنة التنفيذية للمجلس» الى تشكيل اللجنة من رئيس وعدد من الاعضاء ويصدر بالتشكيل قرار من سمو الحاكم وتكون مدة اللجنة سنتان قابلة للتجديد، اما المادة السادسة فتناولت اختصاصات اللجنة التنفيذية بحيث تختص بالاشراف على شئون المجلس وتصريف أعماله المالية والادارية وله أن يمارس اختصاصاته واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وتصرفات لتحقيق أهداف المجلس وعلى وجه الخصوص تسمية احدى الشخصيات النسائية الفاعلة والبارزة للرئاسة الفخرية للمجلس ورفع التوصية لسمو الحاكم لاعتماد تلك التوصية وأن تكون حلقة الاتصال بين المجلس والغرفة ورسم سياسة المجلس واقرار برامجه بالتنسيق مع الغرفة وتحديد شروط العضوية وأنواعها بالمجلس وتحديد رسوم الاشتراك ووضع النظام الداخلى للمجلس وكذلك الهيكل الادارى والمالى واللوائح التنفيذية المنظمة لاعماله واعتماد ميزانية المجلس بالتعاون مع الغرفة وأعداد حساباته السنوية الختامية واختيار ممثلات المجلس فى مجلس سيدات الاعمال بالدولة وفى اللجان الاقتصادية على مستوى الامارة وأيضا قبول التبرعات والهبات غير المشروطة، وحددت المادة السابعة والاخيرة من المرسوم بضرورة العمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية وان تنفذ كافة الجهات المعنية أحكامه كل فيما يخصه