اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة انها ستقوم بتطبيق احكام المادة 25 من قانون شركات ووكلاء التأمين على الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالتأمين على سيارات مكاتب التأجير. وقال محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة ان الوزارة سوف تضطر الى استبعاد اسماء شركات التأمين غير الملتزمة باحكام التعميم رقم 1055 الصادر بتاريخ 24 يونيو 1999 والتي تستثني التأمين على سيارات مكاتب التأجير ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية وفقا للاسس والضوابط ومعايير تعريفة اسعار التأمين ضد المسئولية المدنية ضد الغير وضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية سوف تضطر الى استبعاد اسماء هذه الشركات من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية. وجاء في تعميم اصدره المزكي الى جميع شركات التأمين المرخص لها بمزاولة تأمين السيارات في الدولة انه بالاشارة الى تعميم الوزارة بتاريخ 24/6/1996 بشأن الضوابط والمعايير لتعريفة اسعار التأمين على السيارات ضد المسئولية المدنية قبل الغير وضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية، والمتضمن بأن القائمة المعتمدة من الوزارة لدى وزارة الداخلية باسماء شركات التأمين التي تسمح لها ادارة واقسام المرور بالدولة بقبول شهادات وثائق التأمين الصادرة عنها ستضمن شركات التأمين التي وافقت على الشروط واسعار التأمين المرفقة بالتعميم المذكور على استبعاد شركات التأمين التي تتحفظ على اي من هذه الشروط والاسعار او تستثني نوعا معينا من التغطية، حيث وافقت جميع شركات التأمين العاملة بالدولة على ما جاء بالتعميم المذكور. نود الاحاطة بأن الوزارة تسلمت العديد من الشكاويالمقدمة من مكاتب تأجير السيارات العاملة بالدولة ضد شركات التأمين بسبب رفضها اجراء التأمين على السيارات التابعة لها، الامر الذي ترتب عليه توقف العمل لدى هذه المكاتب وتحملها خسائر كبيرة وبالتالي ترك ممتلكات هذا القطاع الحيوي الذي يخدم السياحة بالدولة بدون غطاء تأمين. واستنادا لاحكام البند (3) من المادة (4) من اهداف جمعية الامارات للتأمين الواردة بنظامها الاساسي والذي يقضي بأن تعمل الجمعية على رعاية مصالح جمهور المؤمن لهم وايجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تنشأبينهم وبين المؤمنين، كما تضمن النظام الاساسي على قيام الجمعية بدراسة الظواهر التي تؤثر في سوق التأمين بالدولة واقتراح الحلول المناسبة واجراء الدراسات حول منع وتقليل الخسائر في فروع التأمين المختلفة والتعاون مع الجهات المختصة. فقد بادرت الوزارة وطلبت من الجمعية بتاريخ 21/ 11/ 2001م دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول الملائمة لها منعا لتفاقمها. ونظرا لعدم تجاوب الجمعية بدراسة هذه المشكلة بما يتفق واهميتها وايجاد الحد الملائم لها حتى تاريخه، واستنادا للتعميم الوزاري رقم 28/ 1055 بتاريخ 24/ 6/ 1999المشار اليه بعاليه، فأن الوزارة ستضطر الى استبعاد اسماء شركات التأمين من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية غير الملتزمة بما جاء بالتعميم المذكور والتي تستثني التأمين على سيارات مكاتب التأجير ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية وفقا للاسس والضوابط ومعايير تعريفه اسعار التأمين على السيارات ضد المسئولية المدنية قبل الغير، وضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية، كذلك النظر في تطبيق احكام المادة (25) من قانون شركات ووكلاء التأمين على الشركات المخالفة. وياتي اصدارالوزارة لهذا التعميم بعد أن قامت الاخيرة بدراسة مستفيضة للوضع الراهن للتأمين على مكاتب تاجير السيارات ونتيجة لعدم قيام جمعية الامارات للتأمين بدورها المطلوب في ايجاد حل ملائم لهذه الظاهرة على الرغم من مخاطبة الوزارة لها أكثر من مرة خاصة وأن هذا القطاع يمثل اهمية كبيرة للاقتصاد الوطني ويعتبر من العوامل الداعمة للسياحة في الدولة. وقد سبق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن بادرت لوضع حلول لهذه الظاهرة باقتراح انشاء مجمع للاخطار العالية وتم اخطار الجمعية بضرورة دراسة هذه المبادرة او وضع حلول بديلة لها. وقد لاحظت الوزارة من خلال العديد من الشكاوى أن عددا من شركات التأمين ترفض القيام بالتأمين على سيارات مكاتب التأجير بدون ابداء اي مبررات او تقديم دراسات علمية الى الوزارة لايجاد الحل المناسب جهة السعر والتحمل، وذلك على الرغم من انخفاض اجمالي معدل التعويضات للتأمين على السيارات المدنية من 86.3% عام 1999 الى 77% عام 2000. وقد تراجعت هذه النسبة ضد المسئولية المدنية من 135.63% الى 88.5% وضد التلف والفقد والمسئولية المدنية من 73.4% الى 73.2%. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: