أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قانون رقم (1) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية فى امارة الشارقة. وحددت المادة الثانية للدائرة وضع المقترحات والرؤى الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية فى الامارة وتنظيم الشئون الاقتصادية من خلال تفعيل الاداء والتشريعات وتحقيق الجودة فى الممارسات وفى تطبيق النظم والاجراءات ذات الارتباط بمهامها وذلك بالاستغلال الامثل للموارد البشرية والامكانات المادية وصولا لاقتصاد متنوع الدخل سعيا لتحقيق أهداف الدولة والامارة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية والمنظمات والهيئات العربية والعالمية. أما المادة الثالثة فقد فصلت تحت عنوان «الاختصاصات» للدائرة فى سبيل اعداد مشاريع الخطط الاقتصادية للامارة ورفعها للمجلس لاجازتها واعتمادها من صاحب السمو الحاكم وتنفيذ تلك الخطط بعد اعتمادها تحقيقا للاهداف المحددة فيها والمشاركة والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة فى وضع مشاريع البنى التحتية بالامارة واجراء الدراسات المتعلقة بالانشطة الاقتصادية واستحداث الادوات والاساليب والنظم الاستثمارية اللازمة لحسن استغلال موارد الامارة والتوصية للمجلس باقامة أى مشروع يعتبر ضروريا لتطوير الامارة وتشجيع استثمار رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية فى المشاريع التجارية والصناعية وتوفير المناخ الملائم لهذا الاستثمار. كما نصت المادة الثالثة على أنه من بين اختصاصات الدائرة ايضا التوصية للمجلس بما يقدم للمشروعات الاقتصادية والانمائية من تسهيلات ودراسة مساهمة الامارة فى المشاريع الاقتصادية الحيوية وتمثيل الحكومة فى المشاريع أو الشركات التى تساهم فيها الامارة والتصريح باقامة الحملات الترويجية والتنزيلات أو البيع بالاسعار المخفضة أو العروض الخاصة وعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وتبادل الوفود الاقتصادية والترخيص بتنظيم المعارض المحلية والدولية «بالتنسيق مع الجهات المعنية» أو بالمشاركة فيها للترويج لمزايا الاستثمار بالامارة اضافة الى اقتراح اصدار وتطوير النظم اللازمة لتطبيق مهام واختصاصات الدائرة بما فى ذلك قواعد واجراءات منح الرخص لممارسة الانشطة الاقتصادية وتطوير اجراءاتها ومراقبة تطبيق المنشآت الاقتصادية للقوانين والقرارات المنظمة لاعمالها. كما تختص الدائرة بدراسة مشروعات القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادى وتقديم التوصيات نيابة عن الحكومة بذلك الخصوص بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح مشروعات القوانين المحلية والتوصية بتعديل ما هو نافذ منها وذلك بغرض تطوير الاداء الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار وجمع وتحليل الاحصاءات المتعلقة باداء القطاعات الانتاجية والخدمية واجراء الدراسات الاقتصادية على المستويين الكلى والجزئى واعداد الاصدارات والدوريات المركزية المعنية باقتصاد الامارة واعداد دراسات الجدوى الاولية للمشاريع الحكومية او الاشراف عليها وتحديد فرص الاستثمار الصناعى والتعدين بالامارة والترويج للمشروعات الصناعية لدى المستثمرين والجهات الممولة بالداخل والخارج وكذلك اعداد دراسات الجدوى الاولية للمشاريع الاقتصادية بناء على طلب المستثمرين وذلك بالكيفية وبالاجراءات وبالمقابل الذى يصدر به قرار من المجلس بناء على توصية الرئيس. ومن بين اختصاصات الدائرة ايضا كما جاءت فى المادة الثالثة تمثيل الامارة كسلطة مختصة فى تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها فى القوانين الاتحادية المتعلقة بالاقتصاد وتمثيل الامارة فى اللجان الاقتصادية والصناعية التى تشكل على مستوى الدولة والتعاون فى سبيل ذلك مع الوزارات والهيئات الاتحادية بما يكفل حسن تطبيق تلك القوانين والتشريعات. وللدائرة فى سبيل تنفيذ صلاحياتها كسلطة محلية مختصة القيام باعداد وحفظ السجلين التجارى والحرفى واستحداث السجلين الصناعى والمهنى المحليين واصدار الاسماء التجارية للمنشات الاقتصادية والاشراف عليها واعداد سجل للوكالات التجارية والرقابة والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة بالدولة وبراءات الاختراع وتنظيم شئون الوكلاء والوسطاء التجاريين والعقاريين ومكاتب الاعلان والدعاية التجارية والرقابة على اداء شركات التامين واعادة التامين بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة واعداد سجل بقيد شركات ومؤسسات تدقيق الحسابات وما يعهد للدائرة كسلطة مختصة فى اى تشريع اتحادى او محلى يصدر مستقبلا والاشراف على تاسيس الشركات على اختلاف انواعها وتسجيل ومراقبة الشركات الوطنية والاجنبية ودراسة مساهمة الحكومة فى الشركات والمشاريع الانمائية والاشراف على مكاتب التمثيل الحكومية التابعة للدول الاجنبية ذات النشاط التجارى والاقتصادى. اما المادة الرابعة فأوضحت بانه تعد الدائرة باشراف الرئيس الرسوم المفروضة على الخدمات التى تقدمها الدائرة وترفع للمجلس لاصدارها وفقا للاصول. فيما اشارت المادة الخامسة الى انه ان يصدر الرئيس بناء على موافقة المجلس القرارات التنفيذية لعمل الدائرة وهيكلها التنظيمى واللوائح لتطبيق احكام هذا القانون. من ناحية اخرى اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قانون رقم (2) لسنة 2002م بشان تنظيم دائرة الطيران المدنى فى امارة الشارقة و تضمنت المادة الاولى التعريفات القانونية للمصطلحات المستخدمة فى القانون علاوة على ما اوضحته المادة من ضرورة العمل كذلك بالتعريفات الواردة فى القانون الاتحادى رقم (20) لسنة 1991 باصدار قانون الطيران المدنى الاتحادى وتعديلاته . واوضحت المادة الثانية ان الدائرة هى السلطة المحلية المعنية وتمثل الامارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الاخرى ذات العلاقة بشئون الطيران المدنى وللدائرة فى سبيل ذلك ما يلى: ـ الاشراف على الطيران المدنى وتنظيم شئونه فى الامارة وفقا لما يقضى به القانون الاتحادى رقم (20) لسنة 1991م وتعديلاته والانظمة الدولية المنظمة للطيران المدنى وذلك بهدف المحافظة على سلامة الطيران والملاحة الجوية. ـ الاشراف من الناحية الادارية والفنية على المطار وذلك للتاكد بان العمل فيه وصيانته وتطويره يتم وفقا للقوانين والقواعد والانظمة الاتحادية والمحلية الخاصة بذلك. ـ تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة والنقل الجوى التى تكون الامارة طرفا فيها. ـ ويندرج تحت هذا البند (ا) الموافقة لجهات الاختصاص المعنية باصدار التراخيص لمزاولة انشطة وكالات السفر والسياحة والشحن والتفريغ. (ب) الموافقة على اصدار التراخيص لمزاولة الانشطة المتعلقة بالطيران وصيانة الطائرات وتجارة قطع غيار الطائرات والاجهزة الملاحية ومعدات المطارات. (ج) الموافقة على اصدار التراخيص الخاصة بشركات الامتياز والراغبة بالعمل عبر مطار الشارقة فى احد الانشطة الخاصة بالمطارات. (د) الاشراف على الانشطة التجارية المتعلقة بالطيران ووضع اللوائح المناسبة لتطوير الاعمال والمحافظة على السلامة والتاكد من مطابقتها للوائح والانظمة المعمول بها دوليا. كما نصت المادة الثانية على: تمثيل الامارة فى المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدنى وفقا للانظمة السارية، التنسيق مع السلطات المختصة بشان اجراءات انشاء مؤسسات وشركات النقل الجوى فى الامارة وكذلك تسجيل جميع انواع الطائرات وتحديد مدى صلاحيتها ووضع شروط تشغيلها بما فى ذلك تنسيق اجراءات تسييرخطوط جوية تجارية لشركات الطيران الاجنبية ومنحها تصاريح الهبوط والايواء وتحصيل الرسوم المقررة مقابل هذه الخدمات و الاشراف على هذه الخطوط وضمان مراعاتها للقوانين المعمول بها دوليا، اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات كهبوط وايواء ومغادرة الطائرات وتحصيل هذه الرسوم مع مراعاة القانون الاتحادى رقم 20 لسنة 1991 وتعديلاته، الترخيص المسبق بانشاء المطارات والمهابط فى الامارة او تشغيلها او استثمارها وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التى تقررها السلطة المختصة وتضع الدائرة قواعد وشروط اصدار تراخيص انشاء المطارات واراضي النزول وتشغيلها وذلك بموافقة المجلس مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، تشكيل لجان لممارسة صلاحيات التحقيق فى حوادث الطيران ووضع القواعد اللازمة لاجراءات التحقيق وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 20 لسنة 1991 باصدار قانون الطيران المدنى، الاشراف على سلامة الطيران فى اى مطار ينشا بالامارة وذلك بمراعاة اختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولى. وحددت المادة الثالثة بان يكون للمطار ثلاث مناطق لحقوق الارتفاع تحددها الدائرة وفقا لما تقرره الاحكام والاتفاقيات الدولية والسلطة الاتحادية المختصة فى هذا المجال الهدف منها تامين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل اجهزتها وتكون هذه الحقوق وفقا لما يلى: ـ المنطقة الاولى منطقة الامان الملاصقة للمطار مباشرة حيث يمنع اقامة اى بناء او غرس او تثبيت اسلاك أياً كان نوعها او وضع علامات للارشاد تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية مهما كان نوعها. ـ المنطقة الثانية وهى التى يحظر اقامة اى بناء فيها او اى عائق او تغيير فى طبيعة القائم الا بموجب ترخيص من الدائرة. ـ المنطقة الثالثة منطقة ارتفاع انوار الملاحة واتصالاتها اللاسلكية فلا يجوز وضع انوار تبهر النظر فتحجب اشارات انوار المطار ويحظر نصب اى تجهيزات كهربائية او لاسلكية الا باذن من الدائرة والسلطات المختصة. واجازت المادة الرابعة بان تنشا بمرسوم اميرى هيئة او شركة او مؤسسة او اكثر تتبع الدائرة وذلك للقيام بانشطة تجارية مما له علاقة باختصاصاتها. ووجهت المادة الخامسة ضرورة ان تنشا هيئة لمطار الشارقة الدولى بمرسوم اميري. ويعتبر المطار والمنشات المقامة عليه من مبان واسلاك واجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية ومنارات من المرافق العامة التابعة للدائرة. كما خولت المادة السادسة رئيس الدائرة اصدار اللوائح والقرارات والنظم اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتصبح سارية المفعول من تاريخ صدورها. وام