تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض يومي 28 و29 ابريل المقبل. وقالت مصادر ذات صلة إن اللجنة ستقوم بإعادة دراسة القواعد المعدلة التي انتهت إليها اللجنة في اجتماعها السابق بناء على طلب من دولة الامارات والمملكة العربية السعودية وتأييد الجهات المعنية بدولة قطر وخاصة فيما يتعلق بالمادة الثامنة من تلك القواعد. وأشارت المصادر الى ان لجنة دراسة القواعد الموحدة «المعدلة» لتملك وتداول الأسهم قد رفعت تقريراً إلى وزراء التجارة بدول المجلس أوصت من خلاله بإدخال بعض التعديلات على القواعد الموحدة التي سبق أن قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة استمرار العمل بها وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: تعديل المادة الثانية بحيث يصبح نصها كالتالي: يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح بها لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استناداً الى قرارات المجلس الأعلى وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم الشركات المشتركة وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. وبموجب التعديل المقترح على هذه المادة يمكن لمواطني دول مجلس التعاون تأسيس الشركات المساهمة دون اشتراط تملك مواطني الدولة التي تؤسس فيها الشركة لأي نسبة من أسهم هذه الشركات. ثانياً: تعديل المادة الثالثة بحيث يصبح نصها كالتالي: باستثناء شركات التأمين يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساههمة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول أسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد على 49% من رأسمال هذه الشركات، وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة. وبموجب هذا التعديل يمكن لمواطني دول المجلس تملك أسهم شركات الصرافة والبنوك والذي كان مستثنى في القواعد السابقة، كما يسمح لهم بتملك أسهم شركات المساهمة القائمة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد على 49% من رأسمال هذه الشركات بدلاً من 25% من رأسمالها. ثالثاً: تعديل المادة الرابعة بحيث يصبح نصها كالتالي: تتم اجراءات التأسيس في الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها طبقاً لأنظمتها الوطنية، ويتم التداول والادراج المتبادل في أسواق الأوراق المالية في الدول الأعضاء وفقاً لأنظمة كل سوق. تم تعديل هذه المادة بحيث تشمل القواعد حالات التداول والادراج المتبادل في الأسواق المالية في الدول الأعضاء وذلك بأن يكون هذا التداول وفقاً لأنظمة كل سوق. رابعاً: تعديل المادة الخامسة بحيث يصبح نصها كالتالي: أـ تكون للأسهم المملوكة لمواطني دول المجلس نفس القوة التصويتية المقررة للأسهم المملوكة لمواطني الدولة المضيفة. ب ـ مع مراعاة ما يقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركة ونظامها الأساسي يجب ألا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول المجلس من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس ادارتها عن نسبة تملكهم لأسهمها. ج ـ يجوز لأية دولة عضو أن تشترك أن يكون رئيس مجلس الادارة من مواطني الدولة الطبيعيين. وبموجب هذا التعديل يكتفي بأن يجوز للدولة ان يكون رئيس مجلس ادارة الشركة من مواطني الدولة الطبيعيين.