مكتوم يصدر قانون إنشاء مركز دبي المالي العالمي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انشاء مركز دبي المالي العالمي. واشتمل القانون الذي يسمى بقانون انشاء مركز دبي المالي العالمي رقم (3) لسنة 2002 على 34 مادة شرحت في معظمها أهداف وأعمال وأنشطة المركز ومهام السلطة التنظيمية التي تحقق الأهداف المرجوة. وحدد القانون في مادته العاشرة عدد أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري حيث يكون لكل منهما رئيس وخمسة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة المحلية والعالمية. وأعفيت بموجب المادة (15) المنتجات والبضائع الواردة للمركز أو المصنّعة أو المنتجة أو المطوّرة فيه من الرسوم الجمركية ولا تستوفى عنها رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى عند تصديرها. وحظرت المادة (27) أيضاً ممارسة أي نشاط غير مرخّص ويتطلب ترخيصاً طبقاً لهذا القانون يقوم به أي شخص طبيعي أو معنوي في المركز وأي نشاط يخالف أنظمته ولوائحه. وللسلطة التنظيمية مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المركزالمشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون أو أي نظام آخر، كما يجوز للحاكم أن يُنشئ محكمة أو هيئة تحكيم تختص بالنظر في المطالبات والدعاوى الناشئة والمتصلة بالأنشطة التي تزاولها مؤسسات المركز داخله، بما في ذلك المطالبات والدعاوى بين تلك المؤسسات وأية أطراف أخرى خارج المركز. ويسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 فبراير 2002 الموافق 4 ذي الحجة 1422 ه. قانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن إنشاء مركز دبي المالي العالمي نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.. بعد الاطلاع على قانون إنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رقم (1) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة، نصدر القانون الآتي: مادة (1) يسمى هذا القانون «قانون إنشاء مركز دبي المالي العالمي رقم (3) لسنة 2002». مادة (2) يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دلّ السياق على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي الحكومة: حكومة دبي الإمارة: إمارة دبي الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس: رئيس مركز دبي المالي العالمي المركز: مركز دبي المالي العالمي السلطة: سلطة مركز دبي المالي العالمي المجلس: مجلس إدارة المركز الخدمات والمنتجات: جميع الخدمات والمنتجات والبضائع، وتشمل دون حصر المواد والمعدات والسلع مهما كان نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة. مؤسسة/ مركز: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المركز بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتشمل الشركات التجارية بجميع أنواعها. مادة (3) تنشأ بموجب هذا القانون: أ ـ منطقة حرة تعرف باسم «مركز دبي المالي العالمي» ويحدد الرئيس بقرار منه موقعها الجغرافي .ب ـ هيئة اعتبارية تعرف باسم «سلطة مركز دبي المالي العالمي» ويكون لها استقلال مالي وإداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضي بهذه الصفة، ويكون مقرها في المركز وتلحق بالحكومة. مادة (4) تشمل أهداف السلطة الآتي، دونما حصر: (أ) وضع الاستراتيجيات والسياسات، واقتراح طرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. (ب) تقديم المشورة والمقترحات للحكومة بخصوص القوانين ذات العلاقة بالخدمات المالية والعالمية وبكافة الأنشطة الممارسة في المركز. (ج) إنشاء مؤسسات وشركات داخل وخارج المركز بهدف تحقيق أغراضه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. (د) التنسيق مع المناطق الحرة الأخرى داخل وخارج الإمارة بما يؤدي إلى تحقيق أغراض المركز بصورة مباشرة أو غير مباشرة. مادة (5) تتولى السلطة في سبيل تحقيق اهدافها، المهام التالية: 1- توفير البنية التحتية والمباني وخدمات الادارة وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق اهداف المركز. 2- تنظيم الاعمال الممارسة داخل المركز. 3- العمل على توفير بيئة صالحة لتقديم كافة انواع الخدمات المالية العالمية والخدمات المرتبطة بها. 4- تأسيس وترخيص واعتماد المؤسسات والشركات التي ترغب في مزاولة اعمالها في المركز. 5- تنظيم طريقة العمل بين مؤسسات المركز وأية جهات اخرى خارجها. 6- الاتفاق مع المناطق الحرة الاخرى بشأن تمكين مؤسسات المركز من مزاولة العمل في تلك المناطق. 7- تزويد مؤسسات المركز بناء على طلبها بالاداريين والمدراء والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العمال طبقا للاحكام الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، وأية شروط يتفق عليها بين المركز وهذه المؤسسات. 8- ابرام عقود تأجير الاراضي والمباني في المركز لمدة تمتد إلى فترة زمنية تصل إلى (50) خمسين عاما، وذلك مع اية مؤسسة في المركز لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقا للشروط التي يتفق عليها. 9- تقديم الخدمات بكافة أنواعها. 10- فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه السلطة من خدمات. 11- تأسيس صندوق استثمار لتزويد مؤسسات المركز بالاموال وكذلك لاستثمار أموال المركز بالشكل والطريقة، وفي الانشطة والمشاريع التي يراها الرئيس. 12- أي أعمال أو مهام أخرى يوكلها اليها الرئيس. مادة (6) تشمل الاعمال والانشطة التي يرخص بمزاولتها في المركز ما يلي: 1- تقديم الخدمات المالية والمصرفية بكافة أنواعها بما في ذلك اعمال مصارف الاستثمار ومصارف تمويل الشركات وتجارة الجملة وأعمال المصارف الاسلامية والالكترونية. 2- تقديم وتوفير خدمات التأمين واعادة التأمين بكافة انواعها بما في ذلك التأمين ضد الحوادث والحياة وأنواع التأمين الاخرى مهما كانت، وأية خدمات أخرى مرتبطة بها. 3- تقديم خدمات اسواق المال والاوراق المالية والسلع بكافة أنواعها، بما في ذلك المعادن الثمينة والاسهم والسندات والاوراق المالية، والخدمات المالية الاخرى المشتقة من هذه الخدمات. 4- تقديم خدمات ادارة الاموال وادارة الاستثمارات وصناديق الاستثمار وتمويل المشاريع وتوفير رؤوس الاموال للشركات والمؤسسات في كافة المجالات الاستثمارية وخدمات التمويل الاسلامي. 5- تقديم خدمات صناديق المعاشات واعمال شركات ومؤسسات الائتمان. 6- تقديم خدمات السمسرة والوساطة والتسوية والمقاصة وخدمات الأمناء وخدمات الحفظ الأمين. 7- تقديم كافة الخدمات الاستثمارية في كافة مجالات الاعمال والانشطة الممارسة في المركز. 8- تقديم اعمال وخدمات المساندة والدعم وخدمات التصنيف بالدرجات وخدمات المعلومات بكافة أنواعها. مادة (7) يجوز ممارسة أي من الانشطة أو الاعمال التي تمارس في المركز في اي منطقة حرة اخرى في الامارة حسبما تراه السلطة مناسبا، شريطة ان تخضع تلك الانشطة أو الاعمال وممارستها للوائح والانظمة المعمول بها في المركز ولاغراض هذه المادة فإن ممارسة هذه الانشطة أو الاعمال في أي منطقة حرة أخرى في الامارة تعتبر وكأنها داخل المركز. مادة (8) تتكون السلطة من رئيس ومجلس إدارة ومجلس استشاري وجهاز تنفيذي. مادة (9) يعين الرئيس بموجب مرسوم يصدره الحاكم، ويتولى الاشراف على المركز، وتكون له الصلاحية في وضع الانظمة واللوائح اللازمة لتشغيل المركز وإدارته وتنفيذ احكام هذا القانون. مادة (10) يتألف كل من مجلس الادارة والمجلس الاستشاري من رئيس وخمسة اعضاء على الاقل من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة المحلية والعالمية في مجال الخدمات المالية والمصارف والتأمين وأسواق الاوراق المالية، ويعين الرئيس اعضاء المجلسين ويحدد مدة عضويتهم ومكافأتهم حسبما يراه مناسبا. مادة (11) يرأس الجهاز التنفيذي للسلطة مدير عام يعينه مجلس الادارة ويحدد مهامه، ومكافآته وشروط خدمته، ويتولى المدير العام إدارة المركز تحت اشراف مجلس الادارة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويعين موظفو الجهاز التنفيذي للسلطة وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يصدره الرئيس. مادة (12) يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الآتية: (أ) وضع السياسات والخطط العامة للمركز. (ب) اقتراح الانظمة واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة في المركز وتقديم تلك الانظمة واللوائح لإصدارها من قبل الرئيس. (ج) اقرار الهيكل التنظيمي للسلطة ووضع الانظمة واللوائح التي تنظم طريقة عملها. (د) وضع النظام الداخلي المنظم لطريقة عمل المجلس واجتماعاته. (ه) أية مهام اخرى يوكلها اليه الرئيس. مادة (13) تنحصر مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري في تقديم النصح والمشورة لمجلس الادارة والرئيس في كل ما يتعلق بأعمال ومهام وأهداف المركز. مادة (14) مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يكون المركز مفتوحا لجميع انواع الخدمات والمنتجات من جميع المصادر سواء كانت وطنية أو اجنبية. مادة (15) تعفى المنتجات والبضائع الواردة للمركز أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيه من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها رسوم جمركية أو أية رسوم اخرى عند تصديرها. مادة (16) تكون المنتجات المحفوظة في المركز و/أو المستخدمة في أية عملية، أو التي تدخل في تصنيع أي خدمة أو منتج في المركز معفاة من الرسوم الجمركية. مادة (17) تعتبر المنتجات والبضائع الواردة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي وكأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية المعمول بها. مادة (18) تعفى مؤسسات المركز وعمالها من جميع الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل وذلك فيما يتعلق بعملياتها داخل المركز، وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الارباح أو الاجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المركز، وذلك كله لمدة (50) خمسين عاما، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو العمال؛ ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات المؤسسات المحلية العاملة في المركز. مادة (19) لا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المركز طوال مدة عملها في المركز لأية اجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة. مادة (20) لمؤسسات المركز ان توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المركز على ألا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسيا أو اقتصاديا من قبل الدولة مادة (21) لا يخضع عمال أو مؤسسات المركز فيما يتصل بعملياتها في المركز، للقوانين والانظمة المتعلقة ببلدية دبي او بدائرة التنمية الاقتصادية او دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من تلك الدوائر. مادة (22) يجوز تأسيس شركات ذات مسئولية محدودة في المركز بموجب انظمة ولوائح المركز، وتعتبر هذه الشركات من مؤسسات المركز، ويجوز ان يملك هذه الشركات شخص واحد او اكثر سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً وسواء كل من المواطنين او الاجانب. مادة (23) للسلطة صلاحية الموافقة على انشاء وتسجيل اعتماد مؤسسات المركز وتنظيم كافة الاجراءات والامور المتصلة بهذا الشأن، بما في ذلك تأسيس وتسجيل واعتماد الشركات المذكورة في المادة السابقة، وفرض رسوم التسجيل وتحديد الشروط والقواعد التي تحكم هذه المؤسسات والشركات، ووضع الانظمة المتعلقة بتصفيتها، او اية امور اخرى ضرورية من اجل ضبط ومراقبة اعمال تلك المؤسسات والشركات. مادة (24) يجب ان تذكر كل شركة مؤسسة طبقاً للمادة (22) من هذا القانون بجانب اسمها، وذلك في جميع اعمالها وعقودها واعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها، ما يدل على انها مؤسسة في المركز وانها محدودة المسئولية، وفي حالة اغفال ذلك يعتبر صاحب او اصحاب الشركة مسئولين في جميع اموالهم عن التزامات الشركة. مادة (25) لا يكون الرئيس او اعضاء مجلس الادارة او المجلس الاستشاري او المدير العام او موظفو وعمال الادارة مسئولين تجاه الغير عن عمليات او التزامات مؤسسات المركز او اعمال او موظفي تلك المؤسسات. مادة (26) تحظر المنتجات والبضائع والخدمات التالية في المركز: (أ) الخدمات والمنتجات والبضائع المخالفة للوائح وانظمة المركز. (ب) المنتجات والخدمات والبضائع المقاطعة من قبل الامارة. (ج) الخدمات والبضائع والمنتجات التي تحمل كتابات أو رسوماً أو زخارف أو علامات أو اشكالاً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الاديان السماوية أو تخالف الآداب العامة. (د) جميع البضائع والمنتجات والخدمات الممنوعة بموجب القوانين السارية في الامارة. وللسلطة صلاحية تحديد أو تعديل قائمة المنتجات والخدمات والبضائع المحظورة بموجب هذه المادة، كما تكون لها صلاحية الاعفاء من هذا الحظر. مادة (27) تحظر ممارسة الانشطة التالية: (أ) أي نشاط غير مرخص ويتطلب ترخيصا طبقا لهذا القانون، يقوم به أي شخص طبيعي أو معنوي في المركز. (ب) أي نشاط يخالف أنظمة ولوائح المركز. (ج) أي أنشطة تشكل منافسة غير مشروعه أو تخالف الانظمة والقوانين السارية في المركز. مادة (28) يحظر التنازل عن الرخصة الصادرة عن السلطة لأي طرف أو جهة أخرى دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من السلطة. مادة (29) للسلطة مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المركز التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون أو أي نظام آخر. مادة (30) يجوز للحاكم أن يُنشئ محكمة و/أو هيئة تحكيم تختص بالنظر في المطالبات والدعاوى الناشئة والمتصلة بالأنشطة التي تزاولها مؤسسات المركز داخل المركز، بما في ذلك المطالبات والدعاوى بين تلك المؤسسات وأية أطراف أخرى خارج المركز. مادة (31) يجوز للمدير العام أن يفرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن السلطة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره الرئيس. مادة (32) يُلغى أي نص في أي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. مادة (33) يضع الرئيس الأنظمة واللوائح اللازمة لتشغيل المركز وإدارته وتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (34) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 16 فبراير 2002م الموافق 4 ذي الحجة 1422 ه. كتب وليد العارضة:

Email