اقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة مشروع قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة. ووفقا لمشروع القانون الذي يقع في 50 مادة، فانه يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات واصحاب الحقوق المجاورة اذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة وبوجه خاص المصنفات التالية: الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وبرامج الحاسب وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير، والمحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الاخرى التي لها طبيعة مماثلة، والمصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت، والمصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات، والمصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية، ومصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان، والنحت، والنقش، والطباعة على الحجر، وعلى الاقمشة، وعلى الخشب، وعلى المعادن واية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة، والمصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، ومصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي، والصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والرسومات التخطيطية، والمصنفات ثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها، والمصنفات المشتقة، دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا، كما تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الاذاعي. واوضح المشروع ان الحماية لا تشمل الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمباديء والحقائق المجردة لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن اي منها، كذلك لا تشمل الحماية الوثائق الرسمية ايا كانت لغتها الاصلية، أو اللغة المنقولة اليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والاحكام القضائية، واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي، والانباء واخبار الحوادث والوقائع الجارية والتي تكون مجرد اخبار اعلامية، والمصنفات التي آلت إلى الملك العام. وذكر المشروع ان وزارة الاعلام والثقافة سوف تضع نظام الابداع أو تسجيل حقوق المصنفات او ما يطرأ عليها من تصرفات لدى الجهة المختصة بها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر سجلات الابداع او تسجيل الحقوق بالوزارة مرجعا لبيانات المصنف ولا يترتب على عدم ابداع المصنف او تسجيل حقوقه او ما يطرأ عليه من تصرفات اخلال بأي وجه من أوجه الحماية او الحقوق التي يقررها هذا القانون. واشار الى ان المؤلف وخلفه العام يتمتع بحقوق ادبية غير قابلة للتقادم او التنازل عن المصنف وتشمل هذه الحقوق، الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة والحق في نسبة المصنف إليه، والحق في الاعتراض على اي تعديل للمصنف اذا كان في التعديل تشويه او تحريف للمصنف او اضرار بمكانة المؤلفة. والحق في سحب مصنفه من التداول، اذا طرأت اسباب جدية تبرر ذلك. ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة، مع الزامه بأن يدفع تعويضا عادلا مقدما الى من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي وذلك في الاجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب، وإلا زال كل اثر للحكم. ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لمكانة المؤلف. وذكر مشروع القانون انه للمؤلف وحده وخلفه من بعده، او صاحب حق المؤلف ان يرخص باستغلال المصنف، وبأي وجه من الوجوه، وخاصة عن طريق النسخ بما في ذلك التحميل او التخزين الالكتروني، او التمثيل بأية وسيلة، او البث الاذاعي، او اعادة البث الاذاعي، او الاداء او التوصيل العلني، او الترجمة، او التحوير، او التعديل، او التأجير، او الاعارة، أو النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب او شبكات المعلومات او شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل. كما اوضح أنه لا ينطبق حق التأجير على برامج الحاسب اذا لم يكن البرنامج ذاته هو المحل الاساسي للتأجير. كما لا ينطبق على المصنفات السمعية البصرية اذا لم يكن من شأنه المساس بالاستغلال العادي لها. وكذلك للمؤلف او خلفه ان ينقل الى الغير، سواء اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا، كل او بعض حقوقه المالية المبنية في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا ومحددا فيه الحق محل التصرف، مع بيان الغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه. ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق. ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعديل استغلال الحق محل التصرف. وان يتقاضى المقابل النقدي او العيني نظير نقله حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف الى الغير على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الاستغلال. كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافي، او الجمع بين الاساسين. وذكر المشروع كذلك بأن يخضع نقل الحقوق المالية فيما يتعلق بمصنفات برامج الحاسب وتطبيقاته او قواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد او الملصق على البرنامج سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج او ظهر عند تحميل او تخزين البرنامج في شاشة الحاسب، ويكون مشتري البرنامج او مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص. ولا يترتب على تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النسخة الاصلية من مصنفه نقل اي من حقوقه المالية عليه، مالم يتفق على غير ذلك. ومع ذلك لا يجوز ـ بغير اتفاق مسبق ـ الزام من انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها، او نقلها، او عرضها. ويجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على مصنفاتهم المنشورة. ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته. نطاق حماية اصحاب الحقوق المجاورة كما اوضح المشروع بأن يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبي لا يقبل التنازل او التقادم، يخولهم الحق في نسبة الاداء اليهم سواء كان الاداء حيا او مسجلا. وفي منع اي تغيير، او تحريف، او تشويه أو تعديل في ادائهم من شأنه الاضرار بمكانتهم. وان تباشر الوزارة هذا الحق الادبي بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون بهدف المحافظة على ادائهم بالصورة التي ابدع عليها. وان يتمتع فنانو الاداء وحدهم، بالحقوق المالية التالية وهي: الحق في بث ادائهم غير المثبت ونقله الى الجمهور، وفي تثبيت ادائهم على تسجيل صوتي، وفي نسخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي. ويعد استغلالاً محظوراً على الغير تسجيل هذا الاداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو بثها أو إتاحتها بأية وسيلة كانت دون موافقة صاحب الحق. كما اشار الى ان يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية وحدهم بالحقوق المالية الآتية وهي: الحق في منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق دون ترخيص منهم، ويعد استغلالاً محظوراً على الغير نسخها أو تأجيرها أو البث الاذاعي أو أعادته لها أو إتاحتها عبر اجهزة الحاسب أو غيرها من الوسائل، والحق في نشر تسجيلاتها بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر اجهزة الحاسب أو غيرها من الوسائل. وبمعرض احكام المشروع تتمتع هيئة الاذاعة وحدها بالحقوق المالية الآتية وهي الحق في منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها وبرامجها الاذاعية، والحق في منع أي توصيل لبرامجها أو تسجيلاتها الى الجمهور بغير ترخيص منها، ويعد بوجه خاص محظوراً على الغير تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو استنساخ تسجيلاتها أو تأجيرها أو إعادة بثها اذاعياً أو نقلها الى الجمهور بأية وسيلة كانت. كما ويتضمن مشروع القانون فصلاً خاصاً بمدة الحماية والترخيص باستخدام المصنفات ينص على ان تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته، وتحمي الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم. وتحمي الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية ـ باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي ـ مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تنشر فيها لأول مرة، وذلك اذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً، وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة، وتحمي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها لأول مرة نشرها فإذا كان مؤلفها معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصيته فتحسب مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. وتنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة نشرها لأول مرة. وفي الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أساساً لحساب المدة، بغض النظر عن اعادة النشر إلا اذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً. فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية. وتحمي الحقوق المالية لفناني الاداء لمدة خمسين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء، فاذا كان الاداء مثبتاً في تسجيل صوتي فتحسب المدة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت، وتحمي الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات وذلك لمدة خمسين سنة ميلادية تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل، أو للسنة التي ثبت فيها التسجيل اذا لم يكن قد نشر. وتحمي الحقوق لهيئات البث الاذاعي لمدة عشرين سنة تحسب من أول السنة الميلادية للسنة التي تم فيها أول بث لهذه البرامج. أبوظبي ـ عبدالرزاق المعاني: