اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء قرارين لمجلس الوزراء امس: القرار الاول باقرار تعديلات الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة والثاني بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991 في شأن قواعد وضوابط ممارسة الاشخاص الطبيعيين المواطنين او الاشخاص الاعتباريين الحاصلين على جنسية دول مجلس التعاون لتجارتي التجزئة والجملة في الدولة، حيث ينص التعديل على الجواز للشخص الطبيعي ممارسة اكثر من نشاط وباكثر من فرع. اما القرار الاول فيتضمن ثلاث مواد: تنص المادة الاولى على تعديل نص المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1997 المعدل لبعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1991 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة لتصبح على النحو التالي: يعدل نص المادتين رقمي (7، 8) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 91 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والصناعة ليصبح نصهما على النحو التالي: المادة (7) تلحق بالوزير وحدتين تنظيميتين هما: مكتب الوزير ويمارس الاختصاصات التالية: ترتيب الاتصالات واللقاءات مع المسئولين داخل الوزارة وخارجها وتنظيم مواعيد مقابلات الوزير واجراء الاتصالات مع الجهات المختلفة حسب التوجيهات وحفظ جداول اعمال وقرارات مجلس الوزراء واللجان التي يكون الوزير عضوا فيها. كما يتولى المكتب حفظ جداول اعمال المؤتمرات التي يحضرها الوزير واوراق العمل والتقارير الصادرة عنها واعداد وحفظ جداول اعمال ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها او يشارك بها الوزير واستلام البريد الوارد وعرضه على الوزير واتخاذ اللازم بشأنه واعداد المكاتبات التي يطلبها الوزير وتصديرها والاحتفاظ بنسخ منها. ادارة الشئون القانونية وترتبط بها الاقسام التالية: قسم الدراسات والبحوث: ويمارس القسم الاختصاصات التالية. دراسة مختلف انواع القواعد القانونية السارية الخاصة بالمهام الموكلة للوزارة ودراسة مختلف مشاريع القوانين وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمهام الموكلة للوزارة وابداء الملاحظات عليها واعدادها بصيغتها النهائية قبل رفعها من قبل الوزير للجهات المختصة بالدولة لاقرارها واصدارها. العمل على تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة باعمال الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. دراسة المواضيع القانونية التي تحال من قبل الوزير او الوكيل او الادارات الاخرى. جمع القوانين والقرارات واللوائح والانظمة التي تصدر عن الحكومة وتكون ذات صلة بانشطة الوزارة وحفظها بطريقة يسهل الرجوع اليها. مراجعة صياغة القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة. قسم الاستشارات القانونية يمارس القسم الاختصاصات التالية: - للنظر وابداء الرأي القانوني في كل ما يحال اليه من معاملات من الادارات المختلفة في الوزارة. - فحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين او الافراد المتضررين من القرارات الصادرة من الوزارة ودراسة صحة التظلم والتقدم الى جهة البت بالتوصيات القانونية. - دراسة صيغ مشاريع العقود والاتفاقيات المراد ابرامها او تجديدها. - اجراء التحقيقات في الموضوعات التي تحال اليه من الوزير او الوكيل او الادارات الاخرى. 5- الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة. قسم متابعة قضايا الدولة يمارس القسم الاختصاصات التالية: ـ تحضير الدعاوى القضائية التي تكون الوزارة طرفا فيها وتجهيز المستندات واعداد مذكرات مبدئية والاتصال في شأنها بالجهات ذات العلاقة. ـ متابعة مختلف القضايا التي ترفع من الوزارات او عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وادارة قضايا الدولة بوزارة العدل. ـ دراسة كافة القضايا ذات الصلة والوقوف على اسباب نشوئها ومحاولة معالجتها والحد منها. ـ اقتراح التسويات والمصالحات في القضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرض الامر على الوزير: المادة (8): تتبع وكيل الوزارة الوحدات التنظيمية التالية: مكتب الوكيل، وحدة التنمية الادارية. المادة الثانية: يلغى نص المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1991 وتعديلاته في شأن الهيكل التنظيمي للوزاة. المادة الثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. اما بالنسبة لقرار المجلس بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991 في شأن قواعد وضوابط ممارسة الاشخاص الطبيعيين المواطنين لتجارتي التجزئة والجمله في الدولة فسوف يطبق من تاريخ نشره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية. أبوظبي ـ سعد رزق الله: