أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته ولي عهد امارة دبي ورئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي النظامين رقم (1) ورقم (2) لسنة 2002 والمتعلقين الأول بشأن برنامج معلومات المنشآت الفندقية الالكتروني والثاني بشأن الرحلات السياحية البرية في امارة دبي. وجاء في النظام رقم (2) انه بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته وعلى ما عرضه علينا المدير العام للدائرة. نقرر إصدار النظام التالي الذي يتكون من 15 مادة وملحقاً بجدول صندوق الاسعافات الأولية وشروط الفحص الفني الخاص بسيارات النقل السياحي. وركز النظام على تنظيم الرحلات السياحية البرية وشروطها وضرورة حصول المنشأة السياحية التي تنظم مثل هذه الرحلات على تصريح مسبق وأن تكون المركبة المستخدمة مطابقة تماماً للمواصفات ومصرحاً لها وكذا بالنسبة لسائق المركبة. وفيما يلي نص النظام رقم (2) لسنة 2002 بشأن الرحلات السياحية البرية في امارة دبي: نحن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته، وعلى ما عرضه علينا المدير العام للدائرة، نقرر إصدار النظام التالي: المادة (1): يسمى هذا النظام «نظام الرحلات السياحية البرية في امارة دبي لسنة 2002». المادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة ازاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الامارة: امارة دبي. الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجاري. المدير العام: مدير عام الدائرة. الرحلة السياحية البرية: كل رحلة سياحية تقوم بها المنشأة السياحية داخل المناطق الصحراوية أو الجبلية أو الوديان، سواء شملت الاقامة في مخيم أم لا. المركبة السياحية: السيارة ذات الدفع الرباعي المستوفية للشروط الفنية حسب الجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام والتي يصرح باستخدامها في الرحلات السياحية البرية. المادة (3): لا يجوز لأية منشأة سياحية ان تنظم رحلات سياحية برية ما لم يكن مصرحاً لها بذلك من الدائرة. المادة (4): لا يجوز استخدام أية مركبة في الرحلات السياحية البرية ما لم تكن مركبة سياحية مصرحاً لها بذلك من إدارة المرور في شرطة دبي. المادة (5): لا يجوز استخدام أي سائق لقيادة المركبة السياحية المستخدمة في الرحلات السياحية البرية ما لم يكن حاصلاً على «تصريح السياقة البرية المتقدمة» الصادر عن إدارة المرور في شرطة دبي. المادة (6): يجب ان يتوفر لدى كل رحلة سياحية برية: ـ سائق متدرب على الاسعافات الأولية سواء كانت الرحلة مؤلفة من مركبة سياحية واحدة أو قافلة. ـ بوصلة ملاحية (GPS) لاستخدامها من قبل قائد القافلة، سواء كانت الرحلة مؤلفة من مركبة سياحية واحدة أو قافلة. ـ هاتف نقال اذا كانت الرحلة مؤلفة من مركبة سياحية واحدة وهاتفان نقالان اذا كانت الرحلة عبارة عن قافلة. ـ صندوق اسعافات أولية يتضمن المحتويات المنصوص عليها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا النظام. المادة (7): يجب ان تغطي المنشأة السياحية بوثيقة تأمين شامل لما يقع من حوادث وأضرار على المشتركين في الرحلات السياحية البرية، وعلى ممتلكاتهم الخاصة بما في ذلك الاضرار التي قد تقع عليهم من جراء ممارستهم للأنشطة الترفيهية أو الرياضية. المادة (8): لايجوز لأية منشأة سياحية أو فندقية ان تقوم بدور الوسيط التجاري بين الزوار الراغبين في القيام برحلات سياحية برية وبين منشات غير مرخصة من الدائرة للتعامل معها في هذا الشأن. المادة (9): لموظفي الدائرة الذين يحددهم المدير العام صلاحية وصفة مأموري الضبط القضائي اثناء تأديتهم لوظيفتهم في ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا النظام وما يصدره المدير العام من لوائح وقرارات بشأنه. المادة (10): يجوز للمدير العام اعفاء أية منشأة سياحية من بعض الشروط المطلوبة لاصدار التصريح الخاص بتنظيم الرحلات السياحية البرية وذلك باستثناء الشروط المتعلقة بالتصاريح التي تصدرها ادارة المرور في شرطة دبي. المادة (11): للمدير العام أو من يفوضه فرض واحد أو أكثر من الجزاءات الادارية التالية، على كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه: ـ جزاء إداري لايقل عن مئة درهم ولايزيد على خمسين ألف درهم. ـ الالغاء المؤقت أو الدائم لتصريح الرحلات السياحية البرية. ـ حجز المركبة المستخدمة في الرحلات السياحية البرية لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر. المادة (12): يجوز لكل من فرض عليه جزاء إداري ان يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به، وذلك بموجب عريضة تقدم الى المدير العام، وللمدير العام البت في التظلم خلال واحد وعشرين يوماً، وله قبوله وتعديل الجزاء أو الغائه وله رفض التظلم. ويكون قراره باتاً ونهائياً. المادة (13): لا تسري أحكام هذا النظام على الرحلات البرية الخاصة. المادة (14): يتولى المدير العام إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام. المادة (15): ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. شروط الفحص الفني الخاص بسيارات النقل السياحي ـ ان تكون السيارة قد صنعت منذ خمس سنوات أو أقل ومؤمنة تأميناً شاملاً. ـ وجود جهاز أمان فائق Safety Plus. ـ واقي حديدي داخل السيارة Roll Cage. ـ جهاز لمكافحة الحريق. ـ قلس (حبل غليظ لجر السيارات). ـ صندوق اسعافات أولية (يشمل المواد المدرجة في الجدول رقم 2). ـ صفيحة حديد أو خشب سميك للاستخدام كقاعدة أرضية للرافعة اليدوية (حجم 12 بوصة x 12 بوصة x بوصة واحدة للسماكة). ـ اضاءة فرامل خلف السيارة. ـ ان تحمل السيارة اسم وشعار الشركة السياحية (اذا ما كانت مملوكة من قبلها). أما بالنسبة للنظام رقم (1) والخاص ببرنامج معلومات المنشآت الفندقية الالكترونية فقد تضمن (11) مادة، أهمها ضرورة أن يكون لدى المنشآت الفندقية أنظمة حاسوب الكترونية متوفرة فيها كل المعلومات الخاصة بالعاملين والزوار وأي معلومات أخرى تطلبها دائرة السياحة والتسويق والتجاري على أن تكون هذه المنشآت مرتبطة الكترونيا بدائرة السياحة التي تشرف على هذه المنشآت، وفيما يلي نص النظام رقم (1) لسنة 2002 بشأن برنامج معلومات المنشآت الفندقية الالكتروني نحن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 13 لسنة 2001 بشأن استخدام برنامج نظام معلومات المنشآت الفندقية الالكتروني. وعلى النظام رقم 1 لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزول والشقق المفروشة وتعديلاته، وعلى ما عرضه علينا مدير عام الدائرة. نقرر اصدار النظام التالي: المادة (1): يسمى هذا النظام «نظام برنامج معلومات المنشآت الفندقية الإلكتروني». المادة (2): تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الامارة: إمارة دبي الدائرة: دائرة السياحة والتسويق التجاري. المدير العام: مدير عام الدائرة. المنشآت الفندقية: الفنادق والشقق الفندقية حسب تعريفها وتصنيفها وفقاً للنظام رقم (1) لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة وتعديلاته واللائحة رقم (1) لسنة 1998 بشأن ترخيص ومعايير تصنيف الفنادق والنزل والشقق المفروشة. برنامج معلومات المنشآت الفندقية الالكتروني: برنامج حاسوب الكتروني معد للمنشآت الفندقية يهدف إلى ادخال المعلومات المتعلقة بأنشطتها وأعمالها، حسب التصنيفات المعدة في هذا البرنامج ويشار إليه فيما بعد بالبرنامج. الربط الإلكتروني: ربط جهازي حاسوب أو أكثر ببرنامج أو نظام معلومات إلكتروني، بغرض تبادل المعلومات بين هذه الأجهزة. المادة (3): على المنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي بما فيها المنشآت التي لا تتوفر فيها شروط التصنيف حاليا، أن تقوم بتركيب أجهزة الحاسوب وملحقاتها، حسب المواصفات المحددة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي. المادة (4): على المنشآت الفندقية أن تقدم للدائرة طلب اشتراك في برنامج الانترنت المعدل من قبل القيادة العامة لشرطة دبي. المادة (5): على كل منشأة فندقية ان تحصل من مؤسسة الاتصالات على خط هاتف خاص بجهاز الحاسوب وملحقاته وأن يقتصر استعماله على متطلبات البرنامج وربطه مع القيادة العامة لشرطة دبي والدوائر الحكومية المعنية الأخرى. المادة (6): على كل منشأة فندقية ان تسدد رسوم تشغيل البرنامج المحددة لفئتها بموجب المرسوم رقم 13 لسنة 2001 إلى الدائرة، وأن تقوم بتشغيل البرنامج بعد انتهاء فترة تدريب العاملين لديها. المادة (7): لا يجوز لأية منشأة فندقية جديدة أن تستقبل النزلاء ما لم تكن قد اشتركت في البرنامج. المادة (8): لا يجوز تجديد ترخيص أية منشأة فندقية ما لم تكن جددت اشتراكها في البرنامج. المادة (9): على المنشآت الفندقية العاملة ادخال البيانات المطلوبة عن العاملين لديها في البرنامج، وكذلك ادخال البيانات عن الزوار حال اقامتهم وفقا للتعليمات الصادرة اليها من القيادة العامة لشرطة دبي وأية بيانات اخرى في البرنامج. المادة (10): للمدير العام فرض الجزاء الاداري على كل منشأة فندقية عاملة تخالف احكام المرسوم رقم 13 لسنة 2001 واحكام هذا النظام وأية قرارات ادارية اخرى، بحيث لا يقل هذا الجزاء عن خمسمئة درهم ولا يزيد على عشرة آلاف درهم، وللمدير العام بالاضافة إلى ذلك أن يقرر اغلاق المنشأة اغلاقا مؤقتا للمدة التي يراها. المادة (11): يجوز لكل منشأة فندقية فرض عليها جزاء إداري أن تقدم تظلما من الجزاء المفروض إلى المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها بالجزاء، وللمدير العام البت في التظلم خلال واحد وعشرين يوما، وفي حالة قبول التظلم له تعديل الجزاء أو إلغائه أو رفض التظلم ويكون قراره باتا ونهائياً. المادة (12): ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.