اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بوصفه حاكما لإمارة دبي القانون رقم (1) لسنة 2002 بشأن رهن العقارات المقامة في المنطقة الحرة في جبل علي. واشتمل القانون على 20 مادة اهمها انه يجوز لمالك العقار المقام على ارض في المنطقة الحرة بجبل علي والمملوكة للحكومة ان يجري «رهنا تأمينيا» على هذا العقار دون الارض، على ان يتم الرهن بتراضي الفريقين المتعاقدين واقرارهما امام المسجل بذلك وتدوينه في السجل طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وجاء في المادة (7) ان يقدم طلب اجراءات الرهن على العقار إلى المسجل موقعا من مالك العقار والمرتهن، ويجب ان يذكر جميع المعلومات والبيانات الواجب ذكرها في عقد الرهن طبقا لنص المادة (5) من هذا القانون التي تنص على ان يدون في سجل الرهن وحسب الترتيب التاريخي نص عقد الرهن متضمنا البيانات التالية: - جميع المعلومات الخاصة بالعقار. - قيمة العقار التقريبية ومشتملاته. - قيمة الدين. - هوية الدائن وجنسيته ومكان اقامته. أما المادة العاشرة فقد تضمنت نصها ان يسلم للمتعاقدين سند الرهن مدونا فيه بيانات سجل الرهن وتوقيع المسجل، ويختم بالخاتم الرسمي للسلطة ويجب ان تكون بيانات سند الرهن مطابقة لسجل الرهن. وبالنسبة للرسوم فقد نصت المادة (18) على ان تستوفى من الراهن الرسوم التالية: - رسم تسجيل الرهن 0.12% درهم من قيمة الدين. - رسم تعديل شروط الرهن 0.12% درهم من قيمة الدين. - رسم الغاء الرهن 500 درهم. والمادة (19) تضمنت النص، مع مراعاة احكام هذا القانون تسري على عقد الرهن المسجلة في السجل احكام الرهن التأميني وقواعد المساطحة «القرار» المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية رقم (5) لعام 1985. وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في 15 يناير 2002. وفيما يلي النص الكامل للقانون رقم (1) لسنة 2002. قانون رقم (1) لسنة 2002 بشأن رهن العقارات المقامة في المنطقة الحرة في جبل علي نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، بعد الاطلاع على قانون تأسيس المنطقة الحرة في جبل علي رقم (1) لسنة 1980. وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بشأن انشاء المنطقة الحرة في ميناء جبل علي، وعلى قانون الاعمال رقم (2) لسنة 1986 وتعديلاته، وعلى قانون انشاء مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة رقم (1) لسنة 2001، نقرر إصدار القانون التالي: مادة (1): يسمى هذا القانون «قانون رهن العقارات المقامة في المنطقة الحرة في جبل علي». مادة (2): يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها، إلا اذا دل السياق على خلاف ذلك: الحكومة: حكومة دبي. السلطة: سلطة المنطقة الحرة في جبل علي. العقار: المنشآت الثابتة المقامة على الارض والتي لايمكن نقلها من مكان الى آخر. السجل: سجل الرهن التأميني على المنشآت المقامة في المنطقة الحرة في جبل علي. المسجل: هو الموظف المنوط باجراءات تسجيل الرهن في المنطقة الحرة لجبل علي. مادة (3): يجوز لمالك العقار المقام على أرض في المنطقة الحرة بجبل علي والمملوكة للحكومة ان يجري «رهناً تأمينياً» على هذا العقار دون الأرض. مادة (4) ينشأ في المنطقة الحرة سجل لغاية اجراء الرهن على العقارات، ولا يعتد بأي رهن غير مسجل فيه. مادة (5): يدون في سجل الرهن وحسب الترتيب التاريخي نص عقد الرهن متضمناً البيانات التالية: ـ جميع المعلومات الخاصة بالعقار. ـ قيمة العقار التقريبية ومشتملاته. ـ قيمة الدين. ـ هوية الدائن وجنسيته ومكان إقامته. مادة 6: يتم الرهن بتراضي الفريقين المتعاقدين، واقرارهما امام المسجل بذلك وتدوينه في السجل طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 7: يقدم طلب اجراءات الرهن على العقار إلى المسجل موقعاً من مالك العقار والمرتهن، ويجب ان يذكر في الطلب جميع المعلومات والبيانات الواجب ذكرها في عقد الرهن طبقاً لنص المادة (5) من هذا القانون. مادة 8: على المسجل بعد استلامه طلب الرهن ان يقوم بالاجراءات التالية: ـ التحقيق من اهلية المتعاقدين لاجراء الرهن. ـ التأكد من ملكية المدين للعقار المطلوب اجراء الرهن عليه. ـ التثبت من قيمة العقار التقريبية ومشتملاته. ـ تدوين عقد الرهن. ـ تلاوة نص عقد الرهن المدون على الطرفين. ـ استيفاء الرسم عن المعاملة. ـ يوقع بعد ذلك المتعاقدان على عقد الرهن امام المسجل. ـ يصدق المسجل على عقد الرهن بوضع اسمه وتوقيعه والخاتم الرسمي للسلطة. مادة 9: إذا تبين للمسجل أي نقص في الوثائق والبيانات المقدمة لاجراء الرهن، وجب عليه ان يوقف المعاملة حتى تستكمل هذه النواقص. مادة 10: يسلم للمتعاقدين سند الرهن مدوناً فيه بيانات سجل الرهن وتوقيع المسجل ويختتم بالخاتم الرسمي للسلطة، ويجب ان تكون بيانات سند الرهن مطابقة لسجل الرهن. مادة 11: تبقى الحقوق المدونة في سجل الرهن ثابتة دون تغيير فيها إلى ان تعدل او تلغى، ويكون سند الرهن المسجل طبقاً لهذا القانون حجة على الغير بما دون فيه ولا يتم اي تعديل او الغاء لهذه الحقوق الا بعد تسجيله في سجل الرهن. مادة 12: يجوز اجراء اكثر من رهن تأميني على عقار واحد، وتجرى القيود في سجل الرهن التأميني بالتسلسل حسب تواريخ تسجيلها، وتحدد الافضلية في الحقوق المكتسبة على عقار واحد بموجب ترتيب القيود في هذا السجل. مادة 13: يعتبر سند الرهن التأميني المنظم طبقاً لاحكام هذا القانون سنداً تنفيذياً. مادة 14: ينقضي الرهن وتلغى القيود في سجل الرهن بانتهاء ايجار الارض المقام عليها العقار، كما ينقضي الرهن قبل انتهاء الايجار باتفاق المتعاقدين، او بناء على حكم بات من المحكمة المختصة. مادة 15: على المسجل ان يدقق في طلب الالغاء ويتحقق من ان الوثائق والبيانات المقدمة تجيز الغاء القيد، وان نصوص سجل الرهن او القوانين السارية المفعول لا تمنع من ذلك، فإذا ما تأكد المسجل من ذلك كله يجرى الالغاء بتدوينه في سجل الرهن، مع ذكر الاسباب التي استدعت الالغاء وتاريخه ويوقع من قبله. مادة 16: للمرتهن ان ينفذ على العقار المرهون في حال تخلف الراهن عن الوفاء بالدين، او لأي سبب آخر وفقاً لعقد الرهن او احكام القانون، وذلك عن طريق تقديم سند الرهن إلى قاضي التنفيذ واتخاذ اجراءات البيع حسب ما هو منصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992. مادة 17: في حالة بيع العقار تنفيذا لعقد الرهن، فإن للمشتري ان ينتفع به شخصياً او يؤجره، وذلك خلال المدة المتبقية من عقد الايجار المبرم بين سلطة المنطقة الحرة والمستأجر (الراهن) ووفقاً للشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة المنطقة الحرة. المادة 18: تستوفى من الراهن الرسوم التالية: ـ رسم تسجيل الرهن: 0.12% درهم من قيمة الدين ـ رسم تعديل شروط الرهن: 0.12% درهم من قيمة الدين ـ رسم الغاء الرهن: 500 درهم. مادة 19: مع مراعاة احكام هذا القانون تسري على عقود الرهن المسجلة في السجل احكام الرهن التأميني وقواعد المساطحة (القرار) المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية رقم 5 لعام 1985. مادة 20:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. كتب ـ وليد العارضة: