اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبصفته نائبا لحاكم ابوظبي قانونا بالغاء المؤسسة العامة للصناعة. ووفقاً للقانون الذي يحمل الرقم 9 لسنة 2001 فان جهاز ابوظبي للاستثمار يحل محل المؤسسة العامة للصناعة في الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن المؤسسة العامة للصناعة فيما يتعلق بدراسة وتنفيذ وادارة المشروعات والمصانع والشركات المملوكة لها كلياً أو جزئيا. ويُلغى القانون رقم (4) لسنة 94 كما يُلغى كل حكم يخالف احكامه. وذكر القانون ان رأس مال المؤسسة العامة للصناعة ينقل الى جهاز ابوظبي للاستثمار ويحل الجهاز محل المؤسسة العامة للصناعة في كل ما تملكه المؤسسة أو تساهم فيه ويكون جهاز ابوظبي للاستثمار ممثلاً لحكومة ابوظبي في ذلك. وقال القانون ان دائرة الاقتصاد تتولى اصدار التراخيص الصناعية بعد موافقة الدائرة على دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من القائمين عليها في المشروع المقترح. ونص القانون على انه تشكل لجنة بقرار من المجلس التنفيذي لحصر وتقييم اصول رأس مال المؤسسة العامة للصناعة لنقلها الى جهاز ابوظبي للاستثمار، كما تشكل لجنة اخرى بقرار من المجلس التنفيذي لتوزيع العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة على الدوائر والهيئات وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (9) لسنة 2001 بالغاء المؤسسة العامة للصناعة: ـ نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم ابوظبي. ـ بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم ابوظبي. ـ وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة ابوظبي وتعديلاته. ـ وعلى القانون رقم (3) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 في شأن الخدمة المدنية في امارة ابوظبي، وتعديلاته. ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز ابوظبي للاستثمار، وتعديلاته. ـ وعلى القانون رقم (4) لسنة 1994 في شأن المؤسسة العامة للصناعة. ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في امارة ابوظبي. ـ وبناءً على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه، أصدرنا القانون الآتي: المادة (1): يحل جهاز ابوظبي للاستثمار محل المؤسسة العامة للصناعة في الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون رقم (4) لسنة 1994 المشار اليه فيما يتعلق بدراسة وتنفيذ وإدارة المشروعات والمصانع والشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً. المادة (2): ينقل رأس مال المؤسسة العامة للصناعة الى جهاز ابوظبي للاستثمار، ويحل الجهاز محل المؤسسة العامة للصناعة في كل ما تملكه المؤسسة أو تساهم فيه، ويكون جهاز ابوظبي للاستثمار ممثلاً لحكومة ابوظبي في ذلك. المادة (3): تتولى دائرة الاقتصاد إصدار التراخيص الصناعية بعد موافقة الدائرة على دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من القائمين عليها في المشروع المقترح. المادة (4): تشكل لجنة بقرار من المجلس التنفيذي لحصر وتقييم أصول رأس مال المؤسسة العامة للصناعة لنقلها الى جهاز ابوظبي للاستثمار. كما تشكل لجنة اخرى بقرار من المجلس التنفيذي لتوزيع العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة على الدوائر والهيئات. المادة (5): يلغى القانون رقم (4) لسنة 1994 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة (6): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: