اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة تعميما امس الى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بشأن اجراءات مواجهة غسل الاموال. ووفقا للتعميم فان غسل الاموال هو كل عمل ينطوي على نقل او تحويل او ايداع اموال او اخفاء او تمويه حقيقة اموال متحصلة بطرق غير قانونية ومن نشاط غير مشروع وذلك وصولا لاظهارها على انها نابعة من مصادرشرعية خلافا للحقيقة. وتطبق هذه الاجراءات على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة وتشمل اعضاء مجالس الادارات والموظفين في هذه الشركات وكافة الفروع والشركات التابعة لها في الدولة ومديري المحافظ الاستثمارية واستشاريي الائتمان، وفروع شركات التأمين المؤسسة في الدولة والعاملة بالخارج اذا كانت الدول التي تعمل بها هذه الفروع والشركات التابعة لها لا تطبق اي اجراءات او تطبق اجراءات اقل من الاجراءات المبينة في هذا التعميم. ويوجب التعميم على شركة التأمين التأكد من هوية العميل وبيان حالته المالية ومصدر الاموال للاستثمار واسباب اجراء التأمين وصافي الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث الاخيرة وعقود تأمينات الحياة والادخار وتكوين الاموال لنفس الشخص لدى الشركة او شركات التأمين الاخرى وتوزيعات الاصول التي يملكها، وقروض الائتمان التي حصل عليها واسماء المصارف التي يتعامل معها وذلك في الحالات التالية: - تجاوز العميل الحدود التالية: المبلغ المقطوع «الاقساط المنفردة» القسط المنتظم للافراد 370.000 درهم او ما يعادله 92.000 درهم او ما يعادله. للمجموعات 1.100.000 درهم وما يعادله 275.000 درهم او ما يعادله. نقدا 40.000 الف درهم او ما يعادله 40.000 الف درهم او ما يعادله. - عند وجود عقود تأمين للعميل لدى نفس الشركة او شركات تأمين اخرى يزيد اجمالي الاموال المستثمره فيها عن الحدود المذكورة في هذا التعميم. - عند استلام دفعة نقدية بقيمة 40 الف درهم او اكثر بموجب شيك شخصي او حوالة مصرفية او شيكات سياحية او اوامر بريدية. - عندما يتجاوز المبلغ النقدي المستلم المجموع التراكمي لمبلغ (40.000) درهم او ما يعادله لسنة واحدة. - في حالة الشك بعملية غسل الاموال حتى لو كان المبلغ المعني اقل من الحدود المبينة في هذا التعميم. وحسب التعميم يمنع منعا باتا اصدار عقود التأمين على الحياة والادخار وتكوين الاموال باسماء مستعارة ويجب دائما اعتماد اسم صاحب عقد التأمين كما في جواز السفر او الرخصة التجارية في حالة الاشخاص الاعتبارية. ويلزم التعميم جميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة واعضاء مجالس اداراتها ومدراءها وموظفيها شخصيا بالاخطار عن اية معاملة غير عادية تستهدف غسل الاموال ورفع تقرير بذلك الى مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون الشركات والرقابة بوزارة الاقتصاد والتجارة التي بدورها ترفع نسخة من هذا التقرير الى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. ويوجب من اجل تعزيز التحقيقات اللاحقة من قبل السلطات المختصة، التحقق من اي معاملة تأمينية غير عادية باقصى درجة من السرية، ولا يجوز لشركة التأمين المعنية او لموظفيها الاتصال بالعميل لابلاغه بما يجري. وينص التعميم على معاقبة شركات التأمين التي تتخلف عن الابلاغ عن التعليمات الموجودة في هذا التعميم او تتخلف عن الابلاغ عن المعاملات التأمينية غير العادية المشبوهة وفقا للقوانين والانظمة السارية داخل دولة الامارات العربية المتحدة. ويوجب على شركات التأمين اتخاذ ما يلي: - اخطار الوزارة باسم الموظف المكلف من قبل الشركة للاتصال بالوزارة للابلاغ عن حالات غسل الاموال والحالات المشبوهة وارسال التقارير والتأكد من حفظ بعضها بشكل مناسب. - التأكد من أن نظام الضبط الداخلي لدى الشركة يعمل بكفاءة ويغطي بشكل مناسب تطبيق اجراءات مواجهة غسل الاموال. - استلام المستندات التالية من العميل: ـ صورة من جواز السفر او الهوية في حالات معاملات الافراد موقعا عليها على انها صورة طبق الاصل بواسطة الموظف المختص. ـ صورة الرخصة التجارية في حالات معاملات المنشات موقعا عليها بانها صورة طبق الاصل بواسطة الموظف المختص. ـ نسخة من بيان الحالة المالية وهوية العميل المرفق بهذا التعميم الخاص بعقود تأمينات الحياة والادخار وتكوين الاموال. ويوجب التعميم الاحتفاظ بالوثائق والنماذج والسجلات والملفات لمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ اصدار عقد التأمين وأن تكون متوفرة لمفتشي الوزارة. وفي حالة وجود اية استفسارات تتعلق بهذا التعميم يراجع، وكيل الوزارة المساعد لشئون الشركات والرقابة بالوزارة. وينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. ويعتبر الملحقان رقم (1) ورقم (2) ونموذج بيان الحالة المالية وهوية العميل جزءا لا يتجزأ من هذا التعميم. وتلغى اية تعاميم، او اشعارات، او قرارات او توجيهات تتعارض واحكام هذا النظام. ملحق (1) بشأن احتمالات غسل الاموال اولا: حالات الاقساط «المنفردة، المنتظمة الكبيرة، المعاملات النقدية»: - الطلبات التي يكون فيها مصدر الاموال غير واضح او غير متناسب مع المركز المالي لمقدم الطلب. - الطلب المفاجيء لعقد بمبلغ كبير لعميل تكون عقوده السابقة ليست من هذا النوع او الحجم. - عدم وجود سبب معقول للاستثمار وعدم تقديم مصدر الاموال المستمرة وعدم التعاون في كشف اية معاملات. - الدفع غير المسحوب على الحساب الشخصي للعميل. - عدم اهتمام المستثمر بعائد الاستثمار واهتمامه بالتنازل او بالالغاء المبكر للعقد. - رغبه العميل في سداد القسط المبدئي «الاول» نقدا وفقا للحدود الواردة في البند 3 من التعميم. ثانيا: حالات التنازل عن عقود التأمين: - اذا ابدى العميل رغبته في التنازل عن الخطة «البرنامج» لصالح الغير خلال اثنى عشر شهرا. - اذا ابدى العميل رغبته في الحصول على قيمة العقد بشيك غير مسطر محرر لصالح غيره. - اذا ابدى العميل «في حالة التأمين الفردي، الجماعي» رغبته في الحصول على قيمة العقد بالتحويل الالكتروني لحساب مصرفي لا يحمل اسمه. ثالثا: حالات الغاء عقود التأمين: اذا قام العميل بالغاء عقد التأمين للحصول على قيمته على الرغم من اجراء خصومات او استحقاق رسوم الغاء، فانه يجب التأكد فيما اذا كان هذا العميل قد سبق له الغاء اي عقد تأمين خلال الاثنى عشر شهرا الاخيرة، سواء كان العقد مع الشركة المتعاقد معها او مع شركات اخرى. رابعا: حالات التمويه: اذا قام العميل باستثمار مبلغ كبير من المال في خطة او برنامج من برامج الشركة ثم قام بالتنازل عن العقد بعد وقت قصير من ابرامه او بالغائه وكرر ذلك عدة مرات. ملحق (2) امثلة لفئات الاشخاص غاسلي الاموال اولا: بالنسبة للعملاء: - العملاء الذين يفضلون دفع قسط تأمين عقود تأمينات الحياة والادخار وتكوين الاموال نقدا او بشيكات سياحية. - العملاء الذين لا يدرجون عنوانا دائما على نموذج الطلب. - العملاء الذين يسافرون باستمرار الى بلدان تروج فيها تجارة او زراعة المخدرات. - العملاء الذين يقدمون مبالغ نقدية كبيرة ويطلبون قيدها كرصيد دائن لحساب غيرهم. - العملاء الذين يتعاملون مع الشركات الواقعة في مناطق تفتقر لقوانين غسل الاموال او غير متعاونة في مجال غسل الاموال. - العملاء الذين يقبلون على الاستثمار ذي الخطورة المرتفعة ويكون سلوكهم مختلفا بصورة جوهرية عن سلوك المستثمر العادي. أبوظبي ـ احمد محسن: