تلقت الجهات المعنية في الدولة دعوة للمشاركة في اجتماع رؤساء ومدراء الجمارك بالدول العربية الذي سيعقد بالقاهرة يومي 21 و 22 يناير الجاري. ويتضمن مشروع جدول اعمال الاجتماع متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية عام 2001 وموقف التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة العربية من قبل الدول العربية وبدء تنفيذ الشريحة الخامسة لتخفيض 10% من اول يناير الجاري بالاضافة الى تقرير متابعة الامانة العامة لمنطقة التجارة الحرة العربية. كما يتضمن جدول الاعمال تقارير اللجان الفنية ومنها تقرير لجنة التوفيق بين التوجهات ولجنة المعلومات الجمركية واللجنة الفنية المشرفة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية المتعلقة بالموضوعات الجمركية. ويناقش رؤساء ومدراء الجمارك العرب مشروع اتفاقية متعددة الاطراف للتعاون الاداري المتبادل قصد الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها بين الدول العربية. ووفقا لمشروع الاتفاقية تتبادل ادارات الجمارك في الدول الاطراف المعلومات والمساعدة فيما بينها وفقا للاحكام والشروط المحددة في الاتفاقية من اجل الوقاية من المخالفات الواردة في تشريعاتها الجمركية والبحث عنها ومكافحتها وتقوم الادارة الجمركية في احدى الدول الاطراف، في حدود اختصاصها وفي اطار تشريعها الوطني، بناء على طلب كتابي من ادارة جمركية في دولة اخرى طرف بابحاث تهدف الى الحصول على عناصر الاثبات المتعلقة بمخالفة جمركية مرتكبة او التي يشتبه في ارتكابها بالدولة الملتمسة، وتبلغ نتائج البحث وكذا كل وثيقة او غيرها من عناصر الاثبات الى جمارك الدولة الملتمسة. وتقوم ادارات الجمارك في الدول الاطراف، بناء على طلب كتابي لادارة جمارك في دولة طرف، وفي نطاق تشريعاتها، ووفقا لممارستها الادارية، بمراقبة خاصة على ما يلي: اولا: - تنقلات الاشخاص الذين يشك بانهم يمارسون عرضا او بصفة منتظمة، خصوصا عند الدخول والخروج من اراضيها، نشاطا مخالفا للتشريع الجمركي للدولة الملتمسة. - حركات البضائع ووسائل الدفع التي تبلغ عنها الادارة الجمركية في احدى الدول الاطراف باعتبارها قد تكون موضوع تهريب ذي اهمية يشكل خرقا لتشريعها الجمركي. - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل المختلفة التي يشتبه في كونها تستعمل لارتكاب مخالفات للتشريع الجمركي للدولة الملتمسة. - الاماكن التي تودع بها بضائع يشتبه أن الهدف منها تغذية عمليات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي للدولة الملتمسة. ثانيا: تبلغ نتائج هذه المراقبة الى الادارة الجمركية في الدولة الملتمسة. ويجوز بناء على طلب الادارة الجمركية في احدى الدول الاطراف أن تقوم الادارة الجمركية في الدولة الطرف الاخرى وفي حدود امكانياتها بالترخيص لموظفيها بالمثول امام المحاكم باراضي الدولة الطالبة كشهود او كخبراء في الموضوع الخاص بالمخالفة الجمركية وذلك في حالة ما اذا كانت الوثائق وعناصر الاثبات للبيانات المحررة غير كافية كدليل اثبات. يجب أن يتضمن طلب المثول البيانات الكافية عن القضية المطلوب سماع الشهادة بشانها. وتقوم ادارات الجمارك في الدول الاطراف بتبادل المعلومات واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان بقاء مصالح البحث التامة لها على اتصال مباشر فيما بينها، قصد تسهيل الوقاية من المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بها والبحث عنها ومكافحتها. وتعتبر المعلومات المبلغة، تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، سرية وتحظى بالحماية القانونية اللازمة للحفاظ على هذه السرية، ولا يمكنها أن تستعمل لغايات اخرى غير التي تهدف اليها الاتفاقية الا بعد الموافقة الصريحة للادارة التي ابلغتها. وتطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، يمكن استعمال المعلومات المبلغة في المحاضر والتقارير والشهادات او اثناء الاجراءات والمتابعة امام السلطات الادارية او القضائية في الدول الاطراف ووفق الشروط التي تحددها التشريعات الخاصة بهذه الدول، مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة. وبناء على طلب من الادارة الجمركية في احدى الدول الاطراف، تقوم الادارة الجمركية في دولة طرف اخرى بابلاغ كل الاجراءات والقرارات الصادرة عن السلطات الادارية والمتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي الى المعنيين بالامر والمقيمين على اراضيها، مع مراعاة الاحكام المعمول بها داخل هذه الدولة الاخيرة. وتتخلى ادارات الجمارك في الدول الاطراف عن المطالبة باسترداد المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية عدا مصاريف ونفقات الخبراء والشهود المشار اليهم في المادة السابعة فتتحملها ادارة الجمارك في كل دولة طرف التمست المساعدة. واذارأت الادارة الجمركية في احدى الدول الاطراف وفقا لتشريعاتها الوطنية أن المساعدة التي طلبت منها قد يكون من شأنها المساس بسيادتها او بأمنها او غير ذلك من المصالح الاساسية الاخرى، او أن تلحق ضررا بالمصالح التجارية المشروعة للمقاولات والمؤسسات العمومية او الخاصة، فلها أن ترفض منح هذه المساعدة، اومنحها وفقا لشروط معينة. وكل رفض للمساعدة يجب أن يقترن باجابة خطية مسببة. وعندما تقدم الادارة الجمركية في احدى الدول الاطراف طلبا بالمساعدة وتعلم مسبقا عدم امكانية تلبية طلبها في حالة ما اذا تقدمت دولة اخرى من الدول الاطراف بنفس الطلب، فانها تشير الى ذلك في طلبها، وللدولة الطرف التي وجه اليها هذا الطلب الحق في تحديد رغبتها في الاستجابة او عدم الاستجابة له. وتعتبر احكام هذه الاتفاقية حدا ادنى للمساعدة التي يمكن تبادلها بين الدول الاطراف. ولا تتعارض احكام هذه الاتفاقية مع المساعدة الموسعة التي يمكن تبادلها بين الدول الاطراف بمحض ارادتها او تطبيقا لاتفاقيات ثنائية او متعددة الاطرال التي ابرمتها او قد تبرمها الدول الاطراف فيما بينها في هذا الميدان. وتقوم الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع احكام الاتفاقية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. وتمارس المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مباشرة بين الادارات الجمركية في الدول الاطراف. وتحدد الالية التنفيذية لتطبيق احكام هذه الاتفاقية باتفاق الادارات الجمركية في الدول الاطراف. وتشكل لجنة جمركية مؤلفة من ممثلي ادارات الجمارك في الدول الاطراف تعاونهم، - عند الضرورة - مجموعة من الخبراء، وتجتمع هذه اللجنة سنويا لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية وتقديم الحلول للمشاكل التي تعترض هذا التطبيق، ولها أن تجتمع ايضا - عند الاقتضاء - بناء على طلب احدى هذه الادارات. وتودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها. وتعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول اطراف على الاقل. وتتلقى الامانة العامة للجامعة وثائق تصديق وانضمام الدول الاطراف الاخرى على أن يبدأ نفاذ الاتفاقية بشأنها بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها او انضمامها. وتتولى الامانة العامة للجامعة ابلاغ الدول الاطراف بايداع وثائق التصديق لديها. ويكون تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب من احد اطرافها يوافق عليه ثلثا الدول الاطراف، ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصدقة بعد ثلاثة اشهر من ايداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الاقل. وتسري هذه الاتفاقية لاجل غير محدود، على أنه يجوز لاية دولة طرف أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ اعلان الانسحاب وابلاغه الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى الدول الاطراف الاخرى. أبوظبي ـ احمد محسن: